بشأن تعديل القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الصلب والحديد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : يضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 131 لسنة 1954 البند الآتي:
"(هـ) تعاون وزارة الحربية (إدارة المشروعات ) بقدر استطاعتها في الإنشاءات التي يتطلبها المصنع على أن تكون الأجور والمرتبات المستحقة للموظفين اللازمين لهذه المعاونة وغير ذلك من النفقات على حساب الشركة.
ويفوض وزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في إبرام الاتفاق الذي سيعقد مع الشركة في هذا الشأن على أن يسري هذا الاتفاق على ما سبق أن قامت بهر فعلا إدارة المشروعات من أعمال لهذا الغرض".
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء