تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1941 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1954 لما كانت الحكومة في الوقت الحاضر توجه اهتمامها إلى تنمية الاقتصاد القومي والنهوض به بكافة الوسائل وفي مقدمتها استغلال الثروة المعدنية والتوسع في إنشاء الصناعات الكفيلة بالإفادة منها على أوسع مدى. لذلك فقد توافرت على دراسة إنشاء مصنع للحديد والصلب يستخدم خامات الحديد في أسوان، وقد انتهت هذه الدراسة إلى إبرام اتفاق بين مجلس الإنتاج وشركة ديماج الألمانية تعهدت فيه هذه الأخيرة بتوريد الآلات والمعدات اللازمة لإقامة المصنع المذكور قرب مدينة القاهرة على من يسدد إليها ما يقابل 20% من الثمن عن طريق تمليكها عددا من الأسهم التي تصددها شركة مصرية مساهمة تنشأ لتنفيذ المشروع، أما باقي الثمن فيسدد نقداً، وقد أقر مجلس الوزراء هذا الاتفاق بجلسته المنعقدة في 10 فبراير سنة 1954. ولما كان تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى وكفالة نجاحها يقتضي معاضدة الحكومة ورقابتها بجانب ما يستلزمه من تخصيص مبالغ كبيرة لتمويلها فقد استقر الرأي على إنشاء شركة مساهمة من شركات الاقتصاد المختلط تشترك الحكومة في رأس مالها بحصة عينية هي المصنع المبينة محتوياته في الملحق المرقوم بحرف أ المرافق لمشروع القانون والمقدرة قيمته بصفة مبدئية بمليوني جنيه مصري على أن يعين المؤسسون خبيراً أو خبراء عالميين لتقدير قيمة المصنع، وتشترك البنوك والشركات المالية والصناعية بنصيب آخر على أن يطرح جانب من رأس المال للاكتتاب العام. وتحقيقاً للأغراض المتقدمة فقد أعد مشروع قانون يقضي في المادة الأولى منه بالترخيص للحكومة في أن تشترك في تأسيس الشركة وأن أغراض هذه الشركة هي استغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها ولما كانت الشركة ستقوم بالأعمال المتعلقة بأغراضها على نطاق واسع مما استدعى ارتباطها مع هيئات أو شركات تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت في مصر أو في الخارج فقد نص على جواز ارتباط الشركة بهذه الهيئات أو الشركات. وتقضي المادة الثانية من المشروع ببيان كيفية اشتراك الحكومة في رأس مال الشركة، فنص على أن يكون اشتراكها بحصة عينية هي المصنع المبينة محتوياته في الملحق المرافق، وقدرت قيمته مبدئياً بمبلغ مليونين من الجنيهات على أن يقومه نهائياً خبير أو خبراء عالميون يختارهم المؤسسون ويعينون لهم الموعد الذي يقدمون فيه تقريرهم رأساً إلى جمعية المؤسسين، وتحدد قيمة الحصة وفقاً لهذا التقرير، كما أجيز لمجلس الوزراء الترخيص بزيادة نصيب الحكومة في رأس المال إما لتغطية كل أو بعض الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام إذا لم يتم الاكتتاب فيها وإما لشراء كل أو بعض الأسهم الخاصة بهيئة أو أكثر من الهيئات التي تمتلك بعض أسهم الشركة. وتقضي المادة الثالثة من المشروع بأنه يجوز أن يتضمن العقد الابتدائي للشركة ونظامها النص على أن يلتزم أحد الأشخاص المعنويين الشركاء في التأسيس بالاشتراك بحصة معينة في رأس المال أو زيادته وأن يكون وفاؤه بقيمتها كاملة بطريق المقاصة بين ما يكون مستحقا أو ما يستحق له قبل الشركة وبين قيمة ما يحصل عليه من أسهم فيها، والغرض من هذا النص قرار ما توصلت إليه الحكومة من ضمان اشتراك شركة ديماج الألمانية في الشركة المزمع إنشاؤها للاستفادة من تخصصها في هذا النوع من النشاط، وتشجيعاً لاستثمار رأس المال الأجنبي في هذا المشروع الهام، ولهذا نص على أن يكون رأس المال الذي يتم الاشتراك به على هذا النحو مالاً أجنبياً وأن لا تبدأ بالنسبة له مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 156 بشأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تقضي بجواز إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بعد خمس سنوات من بدء استثماره...إلخ. ولما كان نشاط الشركة قد يدعو إلى إصدار سندات قبل أداء رأس المال بأسره، فقد نص في المادة الرابعة من المشروع على جواز ذلك. كذلك نص في المادة الخامسة من المشروع على أنه يجوز للشركة في خلال السنوات الخمس التالية لصدور المرسوم بتأسيسها أن تشتري الآلات والمعدات اللازمة لها من أحد الشركاء المؤسسين لها دون ترخيص سابق من الجمعية العمومية، وهذا الحكم قد دعت إليه ضرورة الاستفادة من الاتفاق السابق إبرامه بين الحكومة وبين شركة ديماج الذي سلفت الإشارة إليه، والذي ستساهم الشركة المذكورة بموجبه في تأسيس الشركة المزمع إنشاؤها وتتولى في نفس الوقت توريد الآلات والمعدات اللازمة للشركة وتخصيص جزء من ثمنها لشراء بعض أسهم الشركة. أما المادة السادسة من المشروع فقد وضعت تشجيعاً للأفراد والهيئات والشركات على المساهمة في تكوين الشركة، فرخص بموجبها للحكومة: (أولاً) بأن تضمن لحملة الأسهم الذين يحصلون عليها بطريق الاكتتاب نقداً ربحاً أدنى قدره 45% من القيمة المدفوعة للسهم وذلك بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور المرسوم المرخص في تأسيس الشركة وابتداء من السنة الثالثة. (ثانياً) أن تضمن سداد القيمة الأسمية للسندات عند استحقاقها على أن لا يتجاوز ما يصدر منها أربعة ملايين من الجنيهات كما تضمن سداد فوائدها في مواعيدها. (ثالثاً) أن تتعهد لكل أو لبعض الهيئات التي تكتتب في أسهم الشركة بشراء أسهمها بعد مدة معينة بنفسها أو بواسطة غيرها. (رابعاً) أن تضمن لكل أو بعض الهيئات التي تكتتب في أسهم الشركة تحويل العملات التي تمثل بيع الأسهم المملوكة لهذه الهيئات إلى الخارج سواء استمرت الأسهم مملوكة للهيئة التي اكتتبت فيها أو تنازلت عنها إلى أحد مقاوليها من الباطن، كل ذلك بشرط أن يكون من طلب تحويل الثمن إلى الخارج، أجنبياً ومقيماً في الخارج ومفهوم هذه الحالة أن يكون المال الذي تم الاكتتاب به أجنبياً – وفي هذه الحالة يصدر قراره من مجلس الوزراء ببيان طريقة التحويل ونوع العملات الأجنبية وسعر الصرف، كما يصدر قرار من المجلس المذكور ببيان طريقة تحويل الزيادة في القيمة السوقية للأسهم إلى الخارج. ونظراً لأهمية المشروع الذي ستقوم به الشركة ولما له من وثيق الصلة بمصالح البلاد فقد نص في المادة السابعة على أنه يجب أن يتضمن نظام الشركة أن يكون مراقب أو مراقبو الحسابات جميعاً من المصريين، وأن تمثل الحكومة في مجلس إدارة الشركة بعد تقويم الحصة العينية بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال، وأن لا يعين رئيس مجلس إدارة الشركة ولا عضو مجلس الإدارة المنتدب إلا بالاتفاق بين الحكومة وبين الشركة. ولما كانت الشركة المزمع إنشاؤها متولي القيام على مصلحة قومية فإنه من المفهوم أن تسري عليها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المشروع. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة () : محتويات المصنع الحكومي أولاً- المسبك ومصنع الصلب: بند: (1) معدات تحضير المخاليط الرملية لمسبوكات الحديد الزهر والصلب. (2) معدات تحضير المخاليط الرملية للدلاليك لمسبوكات الحديد الزهر. (3) معدات تحضير المخاليط الرملية للدلاليك لمسبوكات الصلب. (4) ناقل ثابت مزود بـ 54 عربة صغيرة. (5) أوناش عدد 6 وترولي ومعدات نقل. (6) فرن تحميص الروازق الرملية. (7) جهاز سحب الأتربة. عدد (8) ماكينات الدك SRW8 2 (9) ماكينات الدك RPH3 3 (10) ماكينات الدك RUP3 3 (11) ماكينات الدك RPAI 6 ---- المجموع 14 (12) محول 1 نافخ وموتور 1 مدخنة 1 (13) أفران دواره 4 (14) أفران كهربائية 2 (12 طن أقطاب وماجيسيت وسليكا) (15) بطانة حرارية للصب 3 (16) ألواح للصب من أسفل 12 (17) جهاز لتجفيف المعالق 2 (18) ميزان كبير 40 طن 1 (19) ماكينة لتقطيع الحديد الخردة 1 (20-25) أوناش 6 (26) كباس 3 (27) ماكينة تنظيف سطح المسبوكات 1 (28) ورشة للترميم على الطريقة الرطبة (29) ماكينات للتجليخ 9 (30) ملاعق للصب من أسفل 15 طن 4 (31) ملاعق للصب من أسفل 10 طن 3 (32) ملاعق للصب من أسفل متحركة 3 طن 4 (33) ملاعق للصب متحركة 1.5 طن 3 (34) تروس لتحريك الملعقة 6 (35) فرن رأسي لتحميص الدلاليك 1 (36) ماكينات صناعة الدلاليك 5 (37) فرن تحميص الدلاليك للمسبوكات الصب 1 (38) أواني لاستقبال الجلخ 10 (39) فرن علاج حراري 1 (40) قوالب للصب 290 طن (41) عربة للشحن 50 (42) وش ذو ذراع متحركة 1 (43) كمرات صلب للمباني 1950 طن (44) وش متذبذب ثانياً: ورشة الدرافيل صناعة زياج 1 بند 1- (1) مبنى الدرفلة بمعداته الإضافية. (2) معدات إضافية لدرفلة الألواح. (3) مقص خلف درفيل الكتل. (4) مسطح للتبريد وأجهزة النقل. (5) ماكينة الاستعدال ذات الدرافيل. (6) ماكينة استعدال الألواح. (7) إطالة مائدة الدرفلة وأجهزة النقل والإزاحة المضافة خلف مجرى الدرفيل. (8) جهازي النقل والمناولة. (9) تكملة مجرى الدرفلة. (10) درفيلات الاستعدال. (11) جهاز الضغط المزدوج للاستعدال. بند 2 - (أ) أجهزة الإدارة الكهربائية الأساسية للمرحلتين الأولى والأخيرة للدرفلة وجميع ملحقاتها. (ب) أجهزة الإدارة الكهربائية الإضافية للمرحلتين الأولى والأخيرة وجميع ملحقاتها. عدد بند 3- (أ) فرن تسخين الكتل من الطراز الدافع 1 (ب) مروحة ضغط كهربائية 1 بند 4 و5 و6 و7 أوناش 4 (8) مخرطة لكتل الصلب 1 (9) ماكينة تجليخ الدرافيل 1 (10) مكبس من الطراز الضاغط 1 (11) ميزان للمواد المستقبلة 1 (12) ميزان للمواد الخارجة 2 (13) مطرقة هوائية 1 (14) فرن للحدادة 1 (15) زهرة الموازنة 1 (16) مثقاب 1 (17) مخرطة 1 (18) مباني 1
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة الحديد والصلب المصرية" غرضها القيام باستغلال مناجم الحديد وبكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيهما. ويجوز للشركة أن ترتبط مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت هذه الهيئات أو الشركات في مصر أو في الخارج.
المادة (2) : يكون اشتراك الحكومة في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية بحصة عينية هي المصنع المبينة محتوياته في الملحق المرافق لهذا القانون والمقدرة قيمته مبدئياً بمبلغ مليونين من الجنيهات. ويتولى تقويم هذه الحصة خبير أو خبراء عالميون يختارهم المؤسسون ويعينون لهم الموعد الذي يقدمون فيه تقريرهم رأساً إلى جمعية المؤسسين ويكون قرار الخبرة في هذا الشأن نهائياً. ويجوز لمجلس الوزراء الترخيص في زيادة نصيب الحكومة في رأس المال لتغطية كل أو بعض الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام أو لشراء كل أو بعض الأسهم الخاصة بهيئة أو أكثر من الهيئات المشتركة في أسهم الشركة.
المادة (3) : يجوز أن يتضمن العقد الابتدائي للشركة ونظامها النص على أن يلتزم أحد الأشخاص المعنويين الشركاء في تأسيس الشركة بالاشتراك بحصة معينة في رأس المال أو في زيادته وأن يكون وفاؤه بقيمتها كاملة بطريق المقاصة بين ما يكون مستحقا أو مما يستحق له قبل الشركة وبين قيمة ما يحصل عليه من أسهم فيها. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المال الذي آل إلى الشركة من هذا الشريك مالاً أجنبياً. وتحسب مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 156 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة للقدر الذي جرت في شأنه المقاصة من تاريخ تملك الشريك للأسهم.
المادة (4) : يجوز للشركة أن تصدر سندات قابلة للتداول قبل أداء رأس المال بأسره.
المادة (5) : يجوز للشركة خلال السنوات الخمس التالية لصدور المرسوم بتأسيسها أن تشتري الآلات والمعدات اللازمة لها من أحد الشركاء المؤسسين دون ترخيص سابق من الجمعية العمومية.
المادة (6) : يرخص للحكومة كذلك فيما يأتي: (أ) أن تضمن لحملة الأسهم المكتتب فيها نقداً ربحاً أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة الثالثة بعد صدور المرسوم المرخص في إنشاء الشركة. (ب) أن تضمن سداد القيمة الاسمية للسندات التي تصدرها الشركة عند استحقاقها على أن لا يتجاوز ما تصدره منها أربعة ملايين من الجنيهات وأن تضمن دفع فوائد هذه السندات في مواعيدها على أن يحدد سعر الفائدة وباقي شروط الإصدار بالاتفاق بين وزير المالية والاقتصاد وبين الشركة. (ج) أن تتعهد لكل أو بعض الهيئات التي تكتتب في أسهم الشركة بأن تقوم بشراء أسهمها بعد مدة معينة بنفسها أو عن طريق تكليف أية هيئة أخرى بذلك، ويحدد مجلس الوزراء السعر الذي يتم الشراء على أساسه بحيث لا يقل عن متوسط الأسعار في الثلاثة الأشهر السابقة للشراء ولا يزيد على القيمة الاسمية للأسهم. (د) أن تضمن لكل أو بعض الهيئات التي تكتتب في أسهم الشركة تحويل العملات التي تمثل بيع الأسهم المملوكة لهذه الهيئات إلى الخارج سواء استمرت الأسهم مملوكة للهيئة التي اكتتبت فيها أو تنازلت عنها إلى أحد مقاوليها من الباطن، وذلك إذا كان البائع أجنبياً مقيما في الخارج. ويبين بقرار من مجلس الوزراء طريقة التحويل ونوع العملات الأجنبية وسعر الصرف الذي يتم بها كما يبين بقرار من نفس المجلس طريقة تحويل الزيادة في القيمة السوقية للأسهم سالفة الذكر إلى الخارج.
المادة (7) : يجب أن ينص نظام الشركة على ما يأتي: (أ) أن يكون مراقب أو مراقبو الحسابات جميعهم من المصريين. (ب) أن تمثل الحكومة في مجلس إدارة الشركة بعد تقويم الحصة العينية بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال. (ج) أن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوه المنتدب بالاتفاق بين الحكومة وبين الشركة.
المادة (8) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن