بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1954 بالترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة كونورادا المتحدة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض أحكام أخرى .
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 428 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1954 بالترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة كونورادا المتحدة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض أحكام أخرى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 54 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- يكون لأحكام البندين 35 و50 من الشروط المرافقة، قوة القانون وتسري هذه الأحكام على أية شركة تمنح حق البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية".
المادة (2) : يستبدل بالبند (2) من الفقرة الأولى من البند الخامس والثلاثين من شروط التعاقد المرافقة للقانون رقم 54 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"(2) تعفى الشركة أو من تتنازل إليهم من شركات من أداء الضرائب المقررة على الأرباح التجارية والصناعية المشار إليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 وما أدخل طيه من تعديلات وكذلك الضريبة على القيم المنقولة المقررة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (11) من القانون المشار إليه، ويسري هذا الإعفاء لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول تحويل لأية منطقة من مناطق البحث إلى منطقة استغلال بناء على هذا العقد، وتعفى الشركة أو من تنازل إليهم من نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي يستحق أداؤها بناء على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالأرباح السنوية غير الموزعة التي أعيد استثمارها في الشركة، وهذا الإعفاء الأخير يسري العمل به عند انقضاء مدة السبع السنوات الخاصة بالإعفاء الكامل السابقة الإشارة إليها وتكون الإعفاءات المذكورة نافذة دون حاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على إذن بهذه الإعفاءات وفقا للقانون رقم 430 لسنة 1953 المشار إليه وتبقى الإعفاءات المذكورة نافذة بصرف النظر عما قد يدخل على القانون المذكور من تعديل أو إلغاء ومع ذلك فإن لوزير المالية والاقتصاد تطبيقا لنص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1953 أن يلغي الإعفاءات المذكورة الممنوحة للشركة إذا أخلت الشركة أو المتنازل إليهم منها بأي حكم من أحكام القانون المذكور حلت محله نصوص هذا العقد.
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء