بشأن تعديل المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة
للقانون رقم 428 لسنة 1953
1- في 19 فبراير سنة 1953 صدر قانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر ونصت المادة 69 منه بأنه "يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية و باستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
وقد قصد بكلمة المؤسسة الواردة في المادة معناها العام لا المعنى الخاص المعروف بالقانون المدني بحيث تشمل كذلك الأفراد.
2- أعدت الوزارة طبقا للتفسير المتقدم مشروع قانون يرخص لها في التعاقد مع أحد الأفراد لاستغلال المعادن. إلا أنه بعرض هذا المشروع على مجلس الدولة رأى ضرورة تعديل المادة 69 السالف الإشارة إليها بأن تضاف عبارة "أو أي فرد من الأفراد" بعد عبارة "إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة" وذلك للنص صراحة على الأفراد.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون بتعديل المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة ونرجو في حالة الموافقة أن يتفضل مجلس الوزراء باستصدار القانون المقترح.
نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : تعدل المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 69 - يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي فرد من الأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية