تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظي ...
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الهيئة: ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وتسري أحكام قانون الخدمة ال ...
المادة (2) : يلغى العمل بأحكام لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار مجل ...
المادة (2) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للموارد البشرية برئاسة أحد موظفي الوظائف القيادية، وعضوية أربعة أ ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة مرة على ال ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (4) : ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم تبد اعتراضا علي ...
المادة (5) : تعلن القرارات التي تصدر في شأن العاملين في نشرة تصدرها الهيئة ورقيا أو إلكترونيا. ويصدر قرار من ال ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات ...
المادة (7) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في ه ...
المادة (8) : تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا بعد أخذ رأي الجهاز يتفق مع طبيعة نشاط الهي ...
المادة (9) : تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: مجموعة الوظائف التخصصية. مجموعة الوظائف ...
المادة (10) : يجب عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية إلى مجموعات نوعية اتباع المعايير الآتية: 1- أن تكون ال ...
المادة (11) : يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية فيما بين: المجموعات النوعية التي تشغ ...
المادة (12) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك طبقا للقواعد والإجراء ...
المادة (13) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون م ...
المادة (14) : على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعد بصفة دورية كل ستة أشهر وكلما رأت السلطة المختصة حصرا بالوظ ...
المادة (15) : يتعين عند كل تعيين استيفاء النسبة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وفقا لأحكام الق ...
المادة (16) : تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة والممولة بها على موقعها الإلكتروني وموقع بوابة الحكومة المصرية وجريد ...
المادة (17) : يكون التعيين في وظائف الهيئة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي ...
المادة (18) : يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الهيئة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالهيئة لمدة عشرة أيام وف ...
المادة (19) : يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية: 1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تلغى نتيجة كل من يثبت أنه سجل بيانات أو قدم أور ...
المادة (21) : يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل لتقرير مدى صلاحيته للعم ...
المادة (22) : يكون التعيين في الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الهيئة الإلكت ...
المادة (23) : تعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية ...
المادة (24) : تعلن الهيئة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، عل ...
المادة (25) : تشكل في الهيئة بقرار من السلطة المختصة، لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية برئاسة السلط ...
المادة (26) : تكون للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة تتولى تل ...
المادة (27) : يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ما يأتي: 1- أن يكون مستوفيا لشروط ...
المادة (28) : يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي: القدرات العلمية: ...
المادة (29) : تعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأ ...
المادة (30) : يؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة وقبل أن ...
المادة (31) : يقدم شاغل وظيفة الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تقريرا سنويا عن إنجازاته مرفقا به صورة من ...
المادة (32) : إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، تصدر السلطة المختصة بالتعيين في ه ...
المادة (33) : تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم ي ...
المادة (34) : يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1- أ ...
المادة (35) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية ...
المادة (36) : تضع السلطة المختصة بعد استطلاع رأي لجنة الموارد البشرية نظاما يكفل تقويم أداء العامل بما يتفق مع طب ...
المادة (37) : في حالة نقل العامل من جهة إلى أخرى تعد الجهة المنقول منها تقريرا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها، ...
المادة (38) : يكون تقويم الأداء لشاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية على أساس مجموعة من المعايير تشتمل القد ...
المادة (39) : تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، يجوز تغييره كل سنتين ولا يعد نافذا إلا بعد اع ...
المادة (40) : تعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال، للأداء الوظيفي لك ...
المادة (41) : يعد التقرير السنوي لكفائة أداء العامل من غير شاغلي الوظائف القيادية وفق الإجراءات الآتية: يعد الرئ ...
المادة (42) : يعد التقرير السنوي لكفائة أداء العامل من شاغلي الوظائف القيادية وفقا للإجراءات الآتية: يكون قياس ت ...
المادة (43) : يراعي في تقدير تقويم أداء العامل الضوابط الآتية: واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على أساس ...
المادة (44) : يقدر تقويم أداء العامل بإحدى المراتب المحددة في المادة (36) من هذه اللائحة وتكون درجات كل مرتبة على ...
المادة (45) : تعادل مراتب تقارير تقويم الأداء المنصوص عليها في المادة السابقة بمراتب تقارير تقويم الأداء الواردة ...
المادة (46) : يتم ترتيب العاملين في كل تقسيم تنظيمي داخل الهيئة تنازليا وفقا لدرجات ت ...
المادة (47) : لا يجوز تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية: 1- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة ...
المادة (48) : 1- تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم ...
المادة (49) : يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفي إدارة الموارد البشرية، ...
المادة (50) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية، ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات ومعلومات من العامل أو رئيسه ا ...
المادة (51) : تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير ت ...
المادة (52) : تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للعاملي ...
المادة (53) : تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير تقويم الأداء على موقع الهيئة الإلكتروني و ...
المادة (54) : في حالة تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ضعيف تلحقه إدارة الموارد البشري ...
المادة (55) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله ل ...
المادة (56) : تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان ...
المادة (57) : يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مرقى إليه على النحو الوار ...
المادة (58) : يشترط لترقية الموظف توافر الشروط الآتية: 1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظ ...
المادة (59) : يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى كافة الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى بالمادة السابقة، ...
المادة (60) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان معارا إلا بعد عودت ...
المادة (61) : يفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على التر ...
المادة (62) : تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفا تتضمن الآتي: 1- بيانا بإجمالي الوظائف الشاغرة والم ...
المادة (63) : تعرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر في ترقية العامل، وتع ...
المادة (64) : يصدر قرار الترقية السلطة المختصة بعد العرض على مجلس الإدارة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور الق ...
المادة (65) : يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل العامل من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئة أو خارجها وذلك إذا كان النقل ...
المادة (66) : يشترط لنقل العامل ما يأتي: 1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة أو أن ينقل العامل بالمستو ...
المادة (67) : لا يجوز نقل العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من الهيئة إلى أي جه ...
المادة (68) : على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشر ...
المادة (69) : يستحق العامل المنقول كامل أجره من الهيئة حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبا إلى الجه ...
المادة (70) : يحتفظ العامل المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إ ...
المادة (71) : على الهيئة نقل العامل من ذوي الإعاقة داخل الهيئة، بناء على طلبه، إلى ...
المادة (72) : يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب العامل كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي ل ...
المادة (73) : يجوز ندب العامل جزئيا في غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيف ...
المادة (74) : يجوز ندب العامل في غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتا بالعمل في جهة أخرى بناء على طلبه، وذلك م ...
المادة (75) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ...
المادة (76) : في حالة ندب العامل إلى جهة أخرى تعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الندب بعد موافقة السلطة المخ ...
المادة (77) : ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للهيئة إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطار العامل وكذلك إخطار الجهة ال ...
المادة (78) : عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة ...
المادة (79) : تكون إعارة العامل بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المعار إلي ...
المادة (80) : تعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الإعارة، وتحدد في ...
المادة (81) : يخضع العامل المعار إداريا للجهة المعار إ ...
المادة (82) : تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مر ...
المادة (83) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة، وعند عودة العامل يش ...
المادة (84) : يكون إيفاد العاملين للبعثات الدراسية والمنح في الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر بقرار من السلطة ال ...
المادة (85) : يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أي اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل ...
المادة (86) : تدرج الهيئة في مشروع موازنتها الاعتمادات الل ...
المادة (87) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بهذه اللائحة، ويستحق العامل أجره من ...
المادة (88) : العلاوات يستحق العامل علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة ...
المادة (89) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية: ...
المادة (90) : يجوز للسلطة المختصة منح بدل تمثيل للوظائف القيادية بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها الق ...
المادة (91) : تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظاما لبدلات العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استح ...
المادة (92) : يجوز للسلطة المختصة وضع نظام يتضمن آلية تشكيل ونظام عمل اللجان ومجموعات العمل التي تكلف للقيام بمها ...
المادة (93) : تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظاما لحوافز العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استح ...
المادة (94) : يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراح ...
المادة (95) : يستمر صرف كافة المخصصات المقررة للوظيفة والبدلات، بما في ذلك بدل التمثيل المقرر بالقرار رقم 864 لسن ...
المادة (96) : يستحق العامل أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها بعد ساعات العمل الرسمية ويتم منح الأجر عن كل سا ...
المادة (97) : يستحق العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح العامل هذا الحافز إذا حصل ...
المادة (98) : يمنح حافز التميز العلمي وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1- أن يحصل العامل أثناء الخدمة على المؤهل الع ...
المادة (99) : على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد ...
المادة (100) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة العطلة ا ...
المادة (101) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللا ...
المادة (102) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات ...
المادة (103) : للعامل أن ينقطع عن عمله لسبب عارض لمدة لا تتجاوز س ...
المادة (104) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ...
المادة (105) : يجب على العامل أن يتقدم بطلب للحصول على كامل الإجازة الاعتيادية المقررة له خلال العام، فإذا حالت ظر ...
المادة (106) : يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الإجازات المستحقة للعامل المنقول أو المعار أو المنتدب إلى الهيئة خل ...
المادة (107) : لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعى للاحتياط ...
المادة (108) : على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما خاصا بالإجازات الاعتيادية المست ...
المادة (109) : تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: العامل ذي الإعاقة. العامل الذي لديه ولد من ذي الإعاق ...
المادة (110) : تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1- يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يوما، ...
المادة (111) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالأمراض المزمنة يكون للعامل الذي قضى ثلاث سنوات في الخدمة إجازة مرض ...
المادة (112) : يجب على العامل المريض أن يخطر الهيئة عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن الع ...
المادة (113) : إذا رغب العامل في قطع إجازته المرضية والعودة لعمله وجب أن ...
المادة (114) : لا يصح للعامل المريض بأحد الأمراض المعدية استلام العمل ...
المادة (115) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ال ...
المادة (116) : إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية ...
المادة (117) : إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقط ...
المادة (118) : إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة ...
المادة (119) : في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض العامل يتعين على الرئيس الإداري ممن لا ...
المادة (120) : للعامل الحق في الحصول على إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي يحددها في حالة ما إذا رخص للزوج أو الزوجة ...
المادة (121) : يستحق العامل المنتسب بإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة خاصة بأجر كامل أيام الا ...
المادة (122) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حيا ...
المادة (123) : يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل ثلاثة أيام عمل بالأسبوع أيا ما كان عدد أيام العمل بالهي ...
المادة (124) : لا يستحق العامل المعين لأول مرة أثناء فترة الاختبار أية إجازات سوى الإجازا ...
المادة (125) : لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة من سنة إلى السنوات التالية لها إل ...
المادة (126) : بدل السفر هو المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل أجور المبيت للوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب تغي ...
المادة (127) : يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة نزول العامل في إحدى الاستراحات الحكومية كما يخف ...
المادة (128) : يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة نزول العامل في إحدى الاستراحات الحكومية كما يخف ...
المادة (129) : لا يستحق العامل الموفد في مهمة بالداخل بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تتخللها ...
المادة (130) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل على ثلا ...
المادة (131) : لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة بالداخل يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافق ...
المادة (132) : يكون سفر العاملين إلى الخارج في ...
المادة (133) : يحدد بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة أو بعثة دراسية أو التدريب إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو ...
المادة (134) : يستحق العامل الذي تقرر علاجه على نفقة الهيئة بالخارج بدل سفر عن الليالي التي تقضي خارج المستشفيات و ...
المادة (135) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الخارج على ش ...
المادة (136) : السلطة المختصة أو من يقوم مقامها صرف سلفة تحت حساب بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين الذين يوفدو ...
المادة (137) : مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسب ...
المادة (138) : تتم الانتقالات أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل القاهرة الكبرى أو المحافظات التي يوجد بها مقار لله ...
المادة (139) : تستحق مصروفات الانتقال عند تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية: التعيين لأول مرة في الخدمة إذا كان ...
المادة (140) : يمنح العاملون بالهيئة حال شغلهم لوظائف يستدعى القيام بأعمالها المصلحية باستعمال إحدى وسائل النقل اس ...
المادة (141) : الدرجات التي يحق للعامل الركوب فيها في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أع ...
المادة (142) : السفر داخل الجمهورية بسيارة إلى مدن أو قرى تمتد لها خطوط السكك الحديدية يجب ألا يزيد ما يصرف للعامل ...
المادة (143) : وفي جميع الحالات في حالة سفر وفد أو لجنة يتم الترخيص لأعضاء ...
المادة (144) : للعامل المرخص له باستعمال الدرجات الأولى الممتازة والثانية الممتازة في السكك الحديدية الحق في استعم ...
المادة (145) : يجوز الترخيص للعاملين من أهالي النوبة ومن يعولوهم من أفراد عائلاتهم بالسفر على نفقة الهيئة من الجها ...
المادة (146) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائ ...
المادة (147) : يحظر على العامل: مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالهيئة. ...
المادة (148) : تختص الإدارة القانونية بالهيئة بالتحقيق في جميع المخالفات الت ...
المادة (149) : يحال العامل إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بمواف ...
المادة (150) : كل عامل يخالف الواجبات أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرا ...
المادة (151) : لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون ا ...
المادة (152) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في ا ...
المادة (153) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين ...
المادة (154) : يتعين قبل البدء في التحقيق مع العامل إعلانه كتابة على نحو يتحقق علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال ...
المادة (155) : إذا امتنع العامل المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام بال ...
المادة (156) : للمحقق في سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله على الأخص ما يأتي: 1- ال ...
المادة (157) : للعامل المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أور ...
المادة (158) : كل عامل يستدعي لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور ...
المادة (159) : إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ ال ...
المادة (160) : تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة العامل إلى التحقيق وتنتهي بإعداد التقرير النهائي عن نتائج ال ...
المادة (161) : تعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى ...
المادة (162) : لا يجوز مجازاة العامل ...
المادة (163) : يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة ...
المادة (164) : لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا ...
المادة (165) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إ ...
المادة (166) : لا تجوز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو ا ...
المادة (167) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحق ...
المادة (168) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: 1-سنة في حالة الإنذار والتنبي ...
المادة (169) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتن ...
المادة (170) : إذا حكم على العامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ...
المادة (171) : يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية. ويعت ...
المادة (172) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أ ...
المادة (173) : تضع الهيئة خطة سنوية لتدريب العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند التعيين وعند الترقية لدعم ا ...
المادة (174) : تدرج الهيئة في مشروع موازنتها الاعتما ...
المادة (175) : تتولى إدارة التدريب مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة وتقييم التدريب بغرض: ...
المادة (176) : يكون تقييم التدريب من خلال: تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين، واهتمامهم ...
المادة (177) : تعد إدارة التدريب تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب، يكون مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خ ...
المادة (178) : تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مق ...
المادة (179) : تتحمل الهيئة كافة مصروفات تدريب العامل ويستحق العامل كامل أجره خلال فترة التدريب. ويتعين على العام ...
المادة (180) : يلتزم العامل الذي تم تدريبه خارج مصر بأن يقضي في الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العم ...
المادة (181) : تمنح مراكز تدريب الموارد البشرية شهادات تدريب عامة متخصصة في مجالات ...
المادة (182) : يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة الجهاز، إنشاء مركز تدريب الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخ ...
المادة (183) : يضع مركز تدريب الموارد البشرية نظام التدريب والتأهيل والإعداد متضمنا على الأخص ما يأتي: تحديد وتحل ...
المادة (184) : يجوز للهيئة تنفيذ برامج تدريبية لغير العاملين بها بناء على طلبهم وذلك بهدف إكسابهم المها ...
المادة (185) : يصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة لائحة التدريب الخار ...
المادة (186) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: بلوغ سن الستين. الاستقالة. الإحالة للمعاش أو الفصل من الخ ...
المادة (187) : تعد إدارة الموارد البشرية في أول كل سنة بيانا بأسماء العاملين الذين سيبلغون السن المقررة لترك الخدم ...
المادة (188) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تنتهي خدمته إلا ...
المادة (189) : على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا قدم العامل استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعر ...
المادة (190) : يجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القان ...
المادة (191) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الموافقة على قبول الاستقالة، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمص ...
المادة (192) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة ...
المادة (193) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض ...
المادة (194) : إذا فقد العامل جنسيته المصرية يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة أو من ...
المادة (195) : إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما ي ...
المادة (196) : إذا ثبت عدم لياقة العامل للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية ...
المادة (197) : إذا التحق العامل بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، يتعين على إدارة الموارد ...
المادة (198) : إذا حكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أ ...
المادة (199) : إذا توفى العامل يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار ...
المادة (200) : للعامل الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وي ...
المادة (201) : يجب البت في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ثلاثين يوما من تاري ...
المادة (202) : على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا تقدم العامل بطلب كتابي برغبته في الإحالة للمعاش المبكر أن تثب ...
المادة (203) : يجوز للسلطة المختصة أو من يفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار العامل بإرجاء النظر ...
المادة (204) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو ...
المادة (205) : يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة، إعادة تعيين العاملين المع ...
المادة (206) : يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين العامل المعين قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والحاصل على مؤهل أعلى أث ...
المادة (207) : يصرف لأفراد الأمن والسائقين وعمال الخدمات المعاونة الزي الخاص الذي يتقرر لهم ويتحتم عليهم استعمال ه ...
المادة (208) : تلتزم الهيئة بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراء ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن