بشأن تعديل قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته, ويشار إليه فيما بعد بـالقانون الأصلي,
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و10 من القانون الأصلي النصوص التالية:
المادة 2
يكون للكلمات والتعابير التالية, المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة حكومة دبي.
الإمارة إمارة دبي.
الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنطقة الحرة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام.
السلطة سلطة المنطقة الحرة.
الرئيس رئيس السلطة.
المدير العام مدير عام السلطة.
التجارة الإلكترونية الأعمال المنفذة بالوسائط الإلكترونية وبشكل خاص الإنترنت
التكنولوجيا كافة مجالات الكمبيوتر وتسجيل البيانات والتلفاز والفيديو وخدمات الاتصالات وتخزين
واسترجاع وإرسال المعلومات وباستخدام الوسائل التقنية ومعدات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر
وبرامجه وأنظمة وشبكات الاتصال بكافة أنواعها وتشتمل دون حصر التقنيات المشار إليها في
المادة العاشرة من هذا القانون.
التكنولوجيا الحيوية كافة مجالات التكنولوجيا الحيوية وأساليب التكنولوجيا الحيوية لإجراء البحوث والاختبارات
وتطوير المنتجات في جميع قطاعات التكنولوجيا الحيوية التقليدية والحديثة بما في ذلك ودون
حصر الزراعية والصناعية والطبية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبيئية والتكنولوجيا الحيوية الإلكترونية والمعلوماتية.
الإعلام الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لنقل وتوزيع المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة
والمرئية لجهات محددة أو غير محددة وتشمل دون حصر البث التلفزيوني الأرضي والفضائي
والراديو والإنتاج التلفزيوني أو المسموع أو المقروء.
المنتجات جميع البضائع وتشمل دون حصر المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها.
مؤسسة المنطقة الحرة أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل الشركات التجارية بجميع أنواعها.
المناطق الحرة الأخرى المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وأية منطقة أو مناطق أخرى
تقام في الإمارة.
المادة 10
تشمل الأعمال والأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة ما يلي :
1- تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
2- أعمال التجارة الإلكترونية.
3- خدمات الاتصالات والإعلام.
4- تقديم الخدمات عبر الإنترنت أو من خلال أية وسيلة أخرى بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين والتعليم ومراكز الاتصال وعمليات التسويق وخدمات الإعلام والترفيه.
5- خدمات الدعاية والإعلان.
6- تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة أو خارجها.
7- استيراد وتخزين وتصدير المنتجات.
8- تطوير وتصنيع المنتجات.
9- خدمات التخزين والإمدادات والتوزيع وإعادة التوزيع.
10- خدمات التعليم.
11- خدمات السياحة، بما في ذلك الفنادق.
12- التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك البحوث والاختبارات وتطوير منتجات التكنولوجيا الحيوية.
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي