بشأن تعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المشار إليها.
المادة (1) : تجرى التعديلات التالية على المواد (20) و (27) و (65) و (66) و (79) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المشار إليها.
مادة (20): عبارة "بأسبوعين على الأقل" تستبدل بها عبارة "بوقت كاف"
مادة (27): عبارة "دورة الانعقاد الأولى" تستبدل بها عبارة "دور الانعقاد السنوي الأول".
مادة (65): عبارة "الإطار العام لخطة التنمية الخمسية" تستبدل بها عبارة "مشروع خطة التنمية الخمسية ومشروع الموازنة العامة".
مادة (66) تحذف منها عبارة عن "الإطار العام للخطة".
مادة (79): كلمة "دورة" تستبدل بها عبارة "دور انعقاد سنوي".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (29) و (60) و (61) و (62) و (63) و (64) و (103) و (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (29): تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس ليعرضه على المجلس في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك.
مادة (60): تحيل الحكومة مشروعات الخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة إلى مجلس الشورى قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها بوقت كاف.
وعلى مجلس الشورى أن يبدي مرئياته حول تلك المشروعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لها.
مادة (61): يعرض مشروع الخطة التنموية الخمسية ومشروع الموازنة العامة على اللجنة الاقتصادية فور ورودهما إلى المجلس ويجري نظرهما أمامها على وجه الاستعجال.
مادة (62): يعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة الاقتصادية فور إحالة مشروع الخطة التنموية الخمسية ومشروع الموازنة العامة إليها، وإلى أن ينتهي المجلس من نظرهما.
مادة (63): تقدم اللجنة الاقتصادية تقريرا مشروع الخطة التنموية الخمسية ومشروع الموازنة العامة يشتمل على بيان ما تهدف إليه في كافة المجالات.
مادة (64): للأعضاء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة خلال مدة مناسبة يحددها رئيس المجلس، على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر التقرير بوقت كاف تجتمع فيه اللجنة لاستعراض الملاحظات وتقديم ملحق لتقريرها عنها وترفعه إلى المجلس.
مادة (103): على الأمانة العامة للمجلس أن توزع على الأعضاء نسخة من مضبطة كل جلسة أو مضابط جلسات متصلة خلال دور الانعقاد السنوي، بعد طباعتها، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية الجلسة التالية، ما لم تقض الضرورة التي يقدرها الرئيس أن توزع في موعد آخر، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح في مضبطتها، على أن يقدم الطلب كتابة إلى الأمانة العامة خلال يومين على لأكثر من تسلمه نسخة منها.
مادة (104): تعرض مضبطة الجلسة أو مضابط الجلسات المتصلة للتصديق عليها في أول جلسة تالية، وتعرض مع كل مضبطة طلبات التصحيح المقدمة بشأنها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويوقعها كل من الرئيس والأمين العام وتحفظ في سجلات المجلس.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة أو مضابط الجلسات المتصلة الأخيرة لدور الانعقاد السنوي الأخير بواسطة مكتب المجلس.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان