تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه. وعلى العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى الجلسات المجلس او اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المرافقة.
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 97/91 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مقر المجلس اثناء انعقاد الجلسات ان يستاذن في ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (3) : حرية التعبير عن الراي داخل المجلس مكفولة لكافة اعضائه. ولا يجوز للعضو ان ياتي افعالا داخل المجلس او خارجه تخالف احكام القانون او هذه اللائحة. وعليه ان يراعي الاحترام الواجب للدولة.
المادة (4) : يجب على العضو ان يمتنع عن القيام باي من الافعال التالية: اافشاء وقائع جلسات المجلس او مكتب المجلس او اللجان. بالسماح لغير اعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر جلسات المجلس او مكتب المجلس او اللجان. ويحظر على اعضاء مكتب المجلس واللجان السماح لغيرهم من اعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمكتب او اللجان الا بموافقة رئيس المجلس على ذلك كتابة.
المادة (5) : يحظر عل العضو في جميع الاحوال وبصفة عامة ان يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة، وعلى العضو ان يمتنع عن اثارة اي موضوع امام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة له.
المادة (6) : لا يجوز - في غير حالة الجرم المشهود - اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد احد اعضاء المجلس اثناء دورة الانعقاد الا باذن من المجلس. ويصدر الاذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس.
المادة (7) : الاجهزة الرئيسية للمجلس هي: اولا : رئيس المجلس. ثانيا : مكتب المجلس. ثالثا : اللجان. رابعا : الامانة العامة.
المادة (8) : يشرف رئيس المجلس بوجه عام على حسن سير جميع اعماله ويراعي مطابقتها لاحكام قوانين البلاد وهذه اللائحة، وله ان يستعين في ذلك باي من نائبيه او مكتب المجلس.
المادة (9) : يفتتح الرئيس الجلسات ويراسها ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، وياذن في الكلام ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع واحكام هذه اللائحة، وتعتبر اي مداخلة للمتكلم تخالف توجيه الرئيس كان لم تكن وتحذف من مضبطة الجلسة. ويطرح الرئيس الموضوعات للتصويت، ويعلن ما يصدره المجلس من توصيات.
المادة (10) : لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجانه للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل ويراس جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة (11) : يمثل رئيس المجلس في اتصاله بالهيئات والجهات الاخرى ويتحدث باسمه.
المادة (12) : يتولى الرئيس الاشراف على تحضير الموازنة وعرضها على مكتب المجلس لمناقشتها قبل احالتها للمجلس لاقرارها.
المادة (13) : يتولى الرئيس الاشراف على الامانة العامة وعلى جميع شؤون واعمال المجلس الادارية والمالية والفنية.
المادة (14) : تكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير او رئيس الوحدة الحكومية فيما يتعلق بالشؤون المالية والادارية للمجلس وموظفيه.
المادة (15) : لرئيس المجلس ان يفوض ايا من نائبيه في بعض اختصاصاته وله ان ينيبه لرئاسة بعض جلسات المجلس او مكتب المجلس وتكون له الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسات.
المادة (16) : يضع مكتب المجلس خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله، ويتولى الاشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسؤولياتهم. كما يتولى معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة (17) : يتولى المكتب مباشرة اعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد.
المادة (18) : للمكتب ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة دراستها وتوصياتها، وله ان يقرر عرض التقرير على المجلس او اتخاذ ما يراه مناسبا بشانه.
المادة (19) : يتولى المكتب النظر في مشروع الموازنة السنوية للمجلس بناء على احالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لاقرارها.
المادة (20) : يشترك المكتب مع الأمانة العامة في وضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج المسائل المحالة إلى المجلس من جلالة السلطان والحكومة وتلك التي استوفيت عناصرها. ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.
المادة (21) : يتولى المكتب اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وتعرض الوفود على المكتب تقارير عن مهامها وزيارتها. ويعتبر العضو الذي يختاره المجلس في اللجان التي تدعو إليها الحكومة ممثلا للمجلس ومتحدثا باسمه.
المادة (22) : يتلقى المكتب الطلبات والمقترحات التي يتقدم بها المواطنون الى المجلس حـول المسائل العامة. وللمكتب ان يستوضح راي الحكومة فيما يرى استيضاحه من هذه الطلبات والمقترحات، او احالتها الى اللجان المختصة. ويجوز تكليف الامانة العامة باخطار المواطن بما تم في طلبه.
المادة (23) : بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى المكتب الاشراف على تنظيم جميع شؤون المجلس الادارية والمالية وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان ويقره المجلس.
المادة (24) : يدعو رئيس المجلس المكتب الى اجتماعات دورية ويجوز ان يدعوه الى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه في حالة غياب الرئيس. ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المجلس من غير اعضائه الا الامين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي اعضاء المجلس وموظفيه ومن يرى المكتب دعوتهم من مسؤولي الحكومة او غيرهم لامر يتعلق بموضوع معروض عليه. ويشرف الامين العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او نائب الرئيس الذي راس الجلسة حسب الاحوال.
المادة (25) : اذا خلا مكان احد اعضاء المكتب لاي سبب من الاسباب يختار المجلس عضو اخر بناء على ترشيح المكتب.
المادة (26) : تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية: - اللجنة القانونية. - اللجنة الاقتصادية. - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية. - لجنة التربية والتعليم والثقافة. - لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية. ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان دائمة اخرى.
المادة (27) : تشكل كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دورة الانعقاد الأولى، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها.
المادة (28) : تنتخب كل لجنة بعد تشكيلها رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ويتولى اعمال التنسيق في اللجنة احد موظفي المجلس.
المادة (29) : تحدد اللجان في بداية كل دورة في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتيب أولويات دراستها خلال الدورة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة (30) : تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة ما يحال اليها من مشروعات قوانين او غيرها من موضوعات تختص ببحثها.
المادة (31) : يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمالها، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.
المادة (32) : تضع اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
المادة (33) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او نائبه حال غيابه، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف.
المادة (34) : اجتماعات اللجان غير علنية، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين.
المادة (35) : يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس الجلسة ومنسقها.
المادة (36) : تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس.
المادة (37) : لكل لجنة من لجان مجلس الشورى ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص او من ينيبه من موظفي الوزارة للاستماع الى ما يدلي به من ايضاحات او معلومات او بيانات في احدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.
المادة (38) : لكل لجنة ان تطلب عن طريق رئيس المجلس من اية جهة حكومية او عامة، ما تراه ضروريا من بيانات او معلومات تتصل بما تقوم به من دراسة لاي موضوع يدخل في اختصاصها. ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة المجلس.
المادة (39) : يجوز لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر تختص بدراسة موضوع معين. وتسري على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان الدائمة.
المادة (40) : يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس في الموعد الذي يحدده لها.
المادة (41) : تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس لادراجه في جدول الاعمال، ويجب توزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة ايام على الاقل.
المادة (42) : يجب ان يتضمن التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليه واسبابه. واذا كان الموضوع المحال الى اللجنة مشروع قانون فيجب ان يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع.
المادة (43) : تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين اعضائها ليعرض التقرير على المجلس، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر ان يندب احد اعضاء اللجنة لتولي ذلك.
المادة (44) : للمجلس ان يقرر تشكيل لجنة خاصة لاغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها او بقرار من المجلس.
المادة (45) : للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة. وتشكل اللجنة المشتركة من احدى لجان المجلس وعدد من اعضاء اللجان ذات الصلة. ويراس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال اليها الموضوع اصلا.
المادة (46) : تشكل الامانة العامة للمجلس من الامين العام ومن يعاونه من المساعدين وموظفي الادارة والاقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري الذي يصدر بقرار من المجلس.
المادة (47) : تتولى الامانة العامة اداء الاعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يعدها مكتب المجلس ويقرها المجلس.
المادة (48) : يضع المجلس بناء على اقتراح الامانة العامة بالاتفاق مع مكتب المجلس لائحة لتنظيم شؤون موظفي المجلس، وتسري في شانهم فيما عدا ذلك احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (49) : يتولى الامين العام الاختصاصات التي تخولها له هذه اللائحة وتكون له على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: ا- الاشراف على جميع ادارات واقسام الامانة العامة، وتوزيع العمل بينها، ورقابة اداء كل منها لواجباته ويعرض مسؤولو الادارات والاقسام نتائج اعمالها عليه، ويكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن سير الاعمال فيها. ب- حضور جلسات المجلس والمكتب واللجان. ج- الاشراف على اعداد محاضر جلسات المجلس واعلانها للاعضاء طبقا لتوجيهات رئيس المجلس او احد نائبيه حسب الاحوال. د- اي اختصاصات اخرى تحال اليه من المجلس او الرئيس او مكتب المجلس.
المادة (50) : تكون للامين العام في مباشرته لصلاحياته واشرافه على الادارات المالية والادارية للمجلس سلطة وكيل الوزارة في الجهاز الحكومي.
المادة (51) : يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد اليه من الحكومة الى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقارير عنها الى المجلس.
المادة (52) : اذا ادخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على مشروع قانون، كان عليها قبل رفع تقريرها ان تحيل الموضوع الى اللجنة القانونية لتبدي رايها في صياغة التعديل وتنسيق احكام المشروع، وتشير اللجنة في تقريرها الى راي اللجنة القانونية.
المادة (53) : يبدا المجلس مناقشة المشروع بصفة عامة، فاذا وافق عليه من حيث المبدا، انتقل الى مناقشته مادة مادة، واذا اشتمل تقرير اللجنة المختصة على تعديلات لبعض المواد فيؤخذ الراي على التعديلات اولا ثم على المادة في مجموعها.
المادة (54) : يحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الدولة.
المادة (55) : يجوز للجان المجلس بناء على تكليف من مكتب المجلس، اجراء دراسة للقـوانين النافذة المتصلة باختصاصاتها للنظر فيما ترى تطويره منها.
المادة (56) : اذا تراءت للجنة حاجة الى اجراء تعديل في اي من القوانين النافذة رفعت تقريرها بذلك الى مكتب المجلس.
المادة (57) : تحال تقارير اللجان في شان اي تعديل مقترح الى اللجنة القانونية لدراسته، ويجوز ان تعقد لهذا الغرض اجتماعات مشتركة بين اللجنة المختصة واللجنة القانونية.
المادة (58) : ترفع اللجنة القانونية تقريها في شان التعديل الى مكتب المجلس، ويتضمن التقرير وضع التعديل في الصياغة القانونية المناسبة.
المادة (59) : اذا قرر مكتب المجلس ادراج موضوع التعديل المقترح في جدول اعمال المجلس سرت في شانه احكام المادتين (53) و (54).
المادة (60) : تحيل الحكومة الإطار العام لمشروع خطط التنمية الخمسية إلى مجلس الشورى قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها بوقت كاف.
المادة (61) : يعرض مشروع الإطار العام لخطة التنمية على اللجنة الاقتصادية فور وروده إلى المجلس ويجري نظره أمامها على وجه الاستعجال.
المادة (62) : يعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة الاقتصادية فور إحالة الإطار العام للخطة إليها، والى أن ينتهي المجلس من نظرها.
المادة (63) : تقدم اللجنة الاقتصادية تقريرا عاما عن الإطار العام للخطة، يشتمل على بيان ما تهدف إليه في كافة المجالات.
المادة (64) : للأعضاء تقديم ملاحظاتهم كتابة قبل الجلسة التي تحدد لنظر التقرير بثلاثة أيام على الأقل تجتمع خلالها اللجنة لاستعراض الملاحظات وتقديم ملحق لتقريرها عنها.
المادة (65) : تبدأ مناقشة الإطار العام لخطة التنمية الخمسية في الجلسة المحددة لذلك، بتلاوة التقريـر وملحقه ما لم يرى المجلس الاكتفاء بإيداعه، ثم تعطى الكلمة لمقرر اللجنة، ثم لممثل الحكومة إذا حضر الجلسة ثم للأعضاء، ويجوز استكمال المناقشة في يوم أو أيام تالية، ولا يجوز إبداء ملاحظات جديدة خلال المناقشة.
المادة (66) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن الإطار العام للخطة وملاحظات الأعضاء بعد إقفال باب المناقشة ويبلغ به مجلس الوزراء.
المادة (67) : لمجلس الشورى ابداء رغبات الحكومة في الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين ادائها، او فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وذلك كلما قدر المجلس من تلقاء نفسه ان المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب الحكومة.
المادة (68) : كل عضو من اعضاء المجلس حق اقتراح الرغبات في المسائل المشار اليها في المادة السابقة، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة الى رئيس المجلس مشفوعة ببيان اسبابها. ويجوز للرئيس في احوال الاستعجال، عرض الاقتراح برغبة على المجلس مباشرة دون احالته للجنة المختصة، او احالته الى تلك اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
المادة (69) : اذا راى الرئيس ان الاقتراح برغبة المقدم من احد الاعضاء، ليس من اختصاص المجلس كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه عليه. ويجوز للرئيس، بموافقة مكتب المجلس، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
المادة (70) : لاعضاء مجلس الشورى حق توجيه الاسئلة لوزراء الخدمات ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ولوزير واحد. ويقصد بالسؤال في تطبيق احكام هذه اللائحة، استفهام العضو عن امر يجهله او عن واقعة وصلت الى عمله للتحقق من حصولها، وذلك في شان من الشؤون الداخلية في اختصاص المجلس.
المادة (71) : يقدم السؤال مكتوبا بوضوح وايجاز موقعا من مقدمه، ويجب ان يقتصر على الامور المراد الاستفهام عنها بدون ابداء اراء او تعليقات عليها، والا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، او امر من الامور ذات الطابع الشخصي، والا يخالف احكام النظام الاساسي للدولة او يضر بالمصلحة العامة. كما يجب ان يخلو السؤال من ذكر اسماء الاشخاص او المس بشؤونهم الخاصة والا يكون فيه مساس بامر تنظره المحاكم.
المادة (72) : اذا لم تتوافر في السؤال الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة كلها او بعضها، كان على مكتب المجلس استبعاده واخطار مقدمه باسباب ذلك.
المادة (73) : مع مراعاة احكام المادة السابقة، يبلغ الرئيس السؤال المقدم من احد الاعضاء، الى الوزير المختص، ويدرج في جدول اعمال اقرب جلسة تالية لابلاغه.
المادة (74) : يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المجددة لنظره وله ان يطلب تاجيل الاجابة لجلسة تالية او ان يودع الاجابة كتابة لدى الامانة العامة للمجلس لاطلاع الاعضاء عليها، ويثبت ذلك في محضر الجلسة، كما ان له ان ينيب عنه في ابدائها امام المجلس احد كبار موظفي وزارته.
المادة (75) : لموجه السؤال دون غيره حق التعقيب على الاجابة، ويكون التعقيب موجزا ولمرة واحدة.
المادة (76) : ينتهي اثر السؤال بالاجابة عليه ولا يجوز تحويله الى مناقشة عامة او اصدار قرار في شانه من المجلس.
المادة (77) : يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة اعضاء على الاقل وبموافقة المجلس، طرح احد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الراي فيه مع الوزير المختص، ويكون لسائر الاعضاء الاشتراك في المناقشة وتوجيه الاسئلة شفويا للوزير. وللمجلس ان يصدر في شانه، من الناحية الموضوعية، ما يراه من توصيات او رغبات.
المادة (78) : يبلغ الرئيس طلب المناقشة فور موافقة المجلس عليه للوزير المختص الذي يدعى للمشاركة في المناقشة. ويحدد مكتب المجلس الاطار العام للنقاط التي تشملها المناقشة ويرفقه بالدعوة التي توجه الى الوزير المختص. ويدرج الموضوع في جدول اعمال جلسة يكون موعدها لاحقا لتاريخ ارسال الدعوة بمدة اسبوع على الاقل. وللوزير المختص ان يطلب تاجيل نظره لمدة يتفق عليها مع رئيس المجلس. وله ايضا ان يحدد بالتنسيق مع الرئيس عدد الجلسات التي يحتاج اليها لتناول الموضوعات التي تشملها المناقشة.
المادة (79) : يحدد نظام العمل بالمجلس عدد الجلسات وموعدها خلال كل دورة، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل إحدى الجلسات ليوم غير معين. وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرا ما يدعو إلى ذلك.
المادة (80) : جلسات المجلس غير علنية ولا يحضرها الا اعضاء المجلس والامين العام ومن ياذن لهم المجلس من موظفيه ومن يرى دعوتهم لحضور احدى جلساته.
المادة (81) : تنقل عبر وسائل الاعلام الوطنية جلسات المجلس التي يقدم فيها وزراء الخدمات بياناتهم ويجيبون على اسئلة الاعضاء . تتم التغطية الاعلامية بشان اسئلة الاعضاء والاجابة عليها وفق القواعد المرعية في المجتمع العماني. ويكون البث في الاوقات وللفترات المناسبة التي تحددها جهات الاختصاص بما يكفل تعميم الفائدة.
المادة (82) : يراعى في جلسات المجلس التي يقدم فيها وزراء الخدمات بياناتهم الاسس التالية:- ا- يتم توزيع بيان الوزير على الاعضاء قبل الجلسة بوقت كاف لاتاحة المجال للاطلاع عليه، ويقوم رئيس المجلس باخطار الوزير بايجاز مسبق عن الاسئلة التي يرغب الاعضاء في طرحها ليتمكن الوزير من توفير البيانات والمعلومات المطلوبة بما يساعد المواطنين على متابعة القضايا المطروحة. ب- يجب ان تكون اسئلة الاعضاء محددة ومباشرة ومتفقة مع طبيعة عمل الوزير او المسؤول الحكومي. وللوزير او المسؤول الحكومي الامتناع عن الاجابة على الاسئلة المكررة او التي لا تتوفر لديه المعلومات الكافية عنها، او تخرج عن نطاق المناقشة او عن اختصاصاته. ج- يكون التعقيب على اجابات الوزير او الاستفسارات حولها في جلسة غير علنية تعقد على مستوى المجلس او اللجان حسبما تقتضيه طبيعة كل موضوع من الموضوعات المطروحة.
المادة (83) : توضع تحت تصرف الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وقوائم اخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
المادة (84) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، فاذا تبين عند افتتاح الجلسة عدم تكامل العدد القانوني اجّل الرئيس انعقادها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة التالية.
المادة (85) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الامين العام اسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين، ثم ياخذ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال.
المادة (86) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس.
المادة (87) : يقيد الامين العام طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
المادة (88) : لا يجوز للعضو ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك، وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها وادراجه بجدول اعمال المجلس.
المادة (89) : مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن الاولوية في الكلام ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويجوز لكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره.
المادة (90) : لمسؤولي الحكومة الحضور امام المجلس او لجانه بناء على طلبهم وعليهم الحضور اذا كان ذلك بناء على دعوة من المجلس، لالقاء بيان او ايضاح عن سياسة الوزارة او الحكومة، دون المشاركة في التصويت.
المادة (91) : للعضو طلب استيضاح امر معين والاستماع الى الرد عليه من المسؤول الحكومي الذي يدلي ببيان او ايضاح بناء على طلبه او بدعوة من المجلس، على ان يكون الاستيضاح في شان امر من الامور العامة ذات الاهمية.
المادة (92) : يجب على المتكلم عند التعبير عن رايه ووجهة نظره الا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وان يتقيد بقواعد النقاش، ويلتزم بعد تكرار اقواله او اقوال غيره من الاعضاء الذي سبقوه. ولرئيس المجلس وحده ان يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رايه قد اتضح بشكل كاف وانه لا مجال للاسترسال في الكلام. ويجوز للرئيس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عضو عند الحديث في اي امر من الامور. ولا يجوز مطلقا ان يستعمل المتكلم الفاظا نابية او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه او بكرامة الاشخاص او الهيئات، او مساس بالنظام العام او الاداب العامة. كما لا يجوز مطلقا ان ياتي العضو امرا مخلا بالنظام الاساسي للدولة او بهيئة الحكومة او بالوقار الواجب للجلسة.
المادة (93) : لا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا ابداء اية ملاحظات اليه. واذا لفت الرئيس نظر المتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما اوجب لفت نظره فللرئيس منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه.
المادة (94) : كل عضو قرر رئيس المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع او عاد للاخلال بالنظام يجوز للرئيس ان يقرر اخراجه من القاعة، ويترتب على ذلك حرمان العضو من الاشتراك في اعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة.
المادة (95) : اذا صدر قرار من رئيس المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس ان يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا الى الجلسات الثلاث التالية.
المادة (96) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس طبقا للمادة السابقة ان يطلب وقف قرار حرمه ابتداء من اليوم التالي لصدوره وذلك باعلان اسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار رئيس المجلس، ويتلى ذلك في اول جلسة تالية.
المادة (97) : يتولى الامين العام الاشراف على تحرير محاضر جلسات المجلس طبقا لتوجيهات الرئيس ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس او رئيس الجلسة حسب الاحوال والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر جلساته.
المادة (98) : يؤخذ الراي اما برفع الايدي او باية وسيلة اخرى يقررها المجلس، وفي جميع الاحوال فانه عند عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع الايدي، يؤخذ الراي نداء بالاسم. ولا تجوز المناقشة او ابداء راي جديد اثناء التصويت، ويكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الاعضاء.
المادة (99) : تصدر توصيات المجلس باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المادة (100) : يعلن الرئيس على الاعضاء توصية المجلس طبقا لنتيجة الاراء ولا يجوز بعد اعلان التوصية التعليق عليها، كما يعلن الرئيس وقف الجلسة او انهاءها ويوم الجلسة التالية وساعة افتتاحها.
المادة (101) : تحرر الامانة العامة كل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من توصيات، وعلى الامانة العامة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية هذه المضابط.
المادة (102) : للرئيس ان يامر حذف اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة.
المادة (103) : على الأمانة العامة للمجلس أن توزع مضابط جلسات دور الانعقاد على الأعضاء بعد طبعها، ويجب أن يتم ذلك قبل ثلاثة أسابيع من بداية الدورة التالية، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح في مضبطتها، على أن يقدم الطلب كتابة إلى الأمانة العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تسلمه نسخته منها.
المادة (104) : تعرض مضابط الدورة للتصديق عليها جملة في أولى جلسات الدورة التالية، وتعرض مع مضبطة كل جلسة طلبات التصحيح المقدمة حولها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويوقع على المضبطة كل من رئيس المجلس والأمين العام وتحفظ في سجلات المجلس. ويكون التصديق على مضابط جلسات دورة الانعقاد الأخيرة بواسطة مكتب المجلس.
المادة (105) : المجلس مستقل بموازنته عن الموازنة العامة للدولة، وتدرج رقما واحدا فيها، ويتولى مكتب المجلس النظر في مشروع الموازنة المحال اليه من الرئيس ويتخذ التوصيات المناسبة بشان اعداد ابوابها وطريقة التصرف فيها وتقدم للمجلس لاقرارها سنويا، ويتم اعتمادها نهائيا من جلالة السلطان.
المادة (106) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية.
المادة (107) : يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من جهة اخرى، ومع ذك فلرئيس المجلس ان يستعين بالامانة العامة للرقابة المالية للدولة لوضع تقرير يرفع اليه، عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشؤون المالية الاخرى للمجلس.
المادة (108) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ويحدد الرئيس اجراءات الامن التي يراها كافية لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (109) : لا يجوز لاحد الدخول الى رحاب المجلس الا بترخيص خاص وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام والا جاز اخراجهم.
المادة (110) : فيما عدا ما يتقدم به الوزراء او غيرهم من مندوبي الحكومة من بيانات للمجلس عن خطة الوزارة او الحكومة، لا يجوز عرض موضوع على المجلس او ادراجه في جدول اعمال جلساته الا بعد استيفاء كافة تفاصيله والبيانات والدراسات المتعلقة به.
المادة (111) : توفر الامانة العامة للمجلس عددا من الملفات تحتوي على نسخ من التفاصيل والبيانات والدراسات المشار اليها في المادة السابقة، وتوضع هذه الملفات في مقر المجلس وتكون تحت تصرف من يرغب في الاطلاع عليها من الاعضاء قبل انعقاد الجلسات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن