بشأن تنظيم تسمية المعاهد العلمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : لا يجوز للأفراد أو الهيئات إطلاق إحدى التسميات المبينة فيما يلي على المعاهد العلمية إلا بإذن من وزير التربية والتعليم:
جامعة. كلية. معهد.
المادة (2) : على كل فرد أو هيئة يستعمل إحدى التسميات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً مكتوباً إلى وزير التربية والتعليم للإذن له في الاستمرار في استعمال تلك التسميات.
المادة (3) : كل من خالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : على وزيري التربية والتعليم والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء