تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية وتفتيشها في الحدود والقيود الواردة بهذا القانون وتعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون عبارة "مدارس حرة" شاملة لكل مؤسسة غير حكومية تقوم بالتربية والتعليم أو الإعداد للمهن الحرة أو أي ناحية من نواحي التثقيف العام.
المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بمراعاة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيداً عن المستنقعات والجبّانات، وكذلك عن المحال العمومية أو المحال المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو الخطرة التي تعين بقرار من وزير المعارف العمومية. (2) ألا يكون في جوار المدرسة خطر على أخلاق التلاميذ. (3) أن تنظم في المدرسة، فيما عدا مرحلة تعليم الأطفال، أقسام منفصلة للبنين والبنات في حالة إعدادها لقبول الجنسين. (4) أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً الشروط الصحية التي تعين بقرار من وزير المعارف العمومية. (5) أن تكون المدرسة مستوفاة الأثاث والأدوات والوسائل التعليمية التي تحدد بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (3) : يجب فيمن يدير مدرسة حرة أو يستخدم فيها للقيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الضبط أن يكون مستوفياً الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في المملكة المصرية أو في الخارج بعقوبة ما، لجناية أو لجنحة ماسة بالأخلاق أو بالشرف أو بالأمانة. (3) ألا يكون قد حكم عليه تأديبياً بالفصل من الخدمة لأمور ماسة بالأخلاق أو بالشرف أو بالأمانة. (4) ألا يكون قد حكم عليه تأديبياً بالحرمان من التدريس. (5) أن يكون حاصلاً على مؤهلات فنية كافية بالنسبة إلى نوع الدراسة في المدرسة ومستواها. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه المؤهلات المناسبة لكل نوع من أنواع الدراسة. ويجب في صاحب المدرسة الحرة ما لم يكن مجرد متبرع - أن تتوافر فيه الشروط الأربعة الأولى، وأن يكون فوق ذلك قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تكفي للإنفاق على المدرسة، ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه مدى هذه الالتزامات.
المادة (4) : لا يزيل رد الاعتبار الحرمان المترتب على المادة السابقة إذا كان مبنياً على حكم قضائي صادر في المملكة المصرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 الفقرة (ثانياً) و267 و268 و269 و270 و271 و272 من قانون العقوبات أو في جريمة أخرى ماسة بالأخلاق وقعت مع تلميذ أو تلميذة أو في المدرسة، أو كان صادراً في الخارج في جريمة من نوع ما ذكر. وفي حالة الحرمان المترتب على الأحكام التأديبية فيما خلا ما كان منها مبنياً في وقائع من نوع الجرائم المتقدم ذكرها، يجوز للمجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون أن يقرر رفع الحرمان إذا رأى أن سلوك المحكوم عليه في ثماني السنوات التالية للحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. ويجوز للمجلس استثناءً أن يرفع الحرمان قبل مضي هذه المدة، بشرط ألا يقل ما مضى منها عن ثلاثة سنوات.
المادة (5) : يجب على كل من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يرسل إلى وزارة المعارف العمومية قبل ذلك بثلاثة شهور على الأقل إخطاراً مكتوباً يكون محتوياً على البيانات الآتية: (1) اسمه وسنه وصناعته ومحل ولادته وجنسيته ومحل إقامته. (2) أسماء ناظر المدرسة ومدرسيها وضباطها وألقابهم وأسنانهم وصناعتهم ومحل ولادتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم مع ذكر الوظائف التي شغلوها في السنين الخمس الأخيرة. (3) اسم المدرسة وموقعها ومشتملات بنائها وملحقاتها. (4) نوع التعليم في المدرسة ومستواه. (5) حالة القبول بالمدرسة (داخلية، خارجية، بغذاء أو بغير ذلك). (6) بيان ما إذا كانت المدرسة معدّة للبنين أو البنات أو الجنسين. (7) بيان بعدد سني الدراسة وفصول المدرسة وأكبر عدد يقبل من الطلبة في كل فصل. (8) شروط قبول الطلبة من حيث السن والمؤهلات. (9) المصروفات المدرسية. (10) تاريخ فتح المدرسة. (11) الموارد المالية المخصصة للإنفاق على المدرسة. ويجب أن ترفق بالإخطار الأوراق الآتية: (1) رسم إجمالي للمدرسة. (2) شهادة بحسن السير والسلوك لصاحب المدرسة ولكل من يقوم بنظارتها أو إدارتها أو بوظيفة ضابط فيها أو بأية وظيفة أخرى. (3) بيان بالشهادات والدبلومات المصرية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس وكذلك صور طبق الأصل من شهاداتهم ودبلوماتهم الأجنبية. ويجب إبلاغ وزارة المعارف العمومية كل تغيير يحصل في البيانات المدوّنة في الإخطار، وذلك في خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير.
المادة (6) : لوزارة المعارف العمومية أن تعارض في فتح المدرسة إذا كانت لا تقرّ موقعها أو مبناها أو إذا كان صاحبها غير مستكمل الشروط المقررة في المادة الثالثة ويجب أن تعلن المعارضة لصاحب الشأن بكتاب مسجل في خلال شهرين من تاريخ تقديم الإخطار، وإلا جاز له فتح المدرسة.
المادة (7) : إذا أراد صاحب المدرسة نقلها من مكانها إلى مكان آخر وجب عليه أن يرسل إلى الوزارة قبل النقل بشهرين على الأقل إخطاراً مبيناً به موقع المكان الجديد ومشتملاته وملحقاته وسبب النقل. ومع ذلك يجوز في أحوال الضرورة القصوى التجاوز عن شرط الإخطار مقدماً بشرط إبلاغ الوزارة أمر النقل في الأسبوعين التاليين من تاريخ حصوله، مع ذكر الظروف التي دعت إليه في جميع الأحوال. وللوزارة أن تعارض في النقل إذا كانت لا تقر موقع المدرسة الجديد أو مبناها. وعليها أن تعلن صاحب الشأن بمعارضتها في خلال الشهرين المشار إليهما في المادة السادسة. وأن تعطي المدرسة فرصة لنهاية الأجازة الصيفية للنقل إلى مكان آخر، بشرط إخطار الوزارة بالمكان الجديد قبل افتتاح الدراسة بشهر، وبشرط ألا يكون المكان الذي نقلت إليه المدرسة مخالفاً للفقرة الثانية من المادة الثانية.
المادة (8) : إذا كان بناء المدرسة المراد فتحها أو موظفوها غير مستكملين الشروط المقررة في هذا القانون أو في القرارات الصادرة لتنفيذه أو كانت الموارد المالية المخصصة للإنفاق على المدرسة غير كافية، أخطرت وزارة المعارف العمومية صاحب الشأن بالتدابير التي يجب اتخاذها وتحدد أو أجلاً للتنفيذ. وعند قيام صاحب الشأن بالتدابير والتعديلات المطلوبة يجب عليه أن يخطر بذلك وزارة المعارف العمومية. وإذا لم تعارض الوزارة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمكن فتح المدرسة من غير حاجة إلى إجراءات أخرى. ومع ذلك يجب في جميع الأحوال القيام بالتدابير والتعديلات التي تقررها الوزارة.
المادة (9) : لا يجوز أن تبدأ الدراسة في المدرسة الحرة التي تعد تلاميذها للامتحانات العامة بعد انقضاء أكثر من أسبوعين من موعد بدء الدراسة في المدارس الأميرية التي من نوعها، إلا إذا كانت هناك أسباب ضرورية تدعو إلى التأجيل أكثر من ذلك، وتقرّها وزارة المعارف العمومية.
المادة (10) : يجب على المدارس الحرة التي تؤدى فيها المرحلة الأولى من التعليم أن تكفل لجميع تلاميذها على اختلاف جنسياتهم الحصول على مستوى في اللغة العربية معادل لمستوى زملائهم في تلك اللغة في مدارس الحكومة ويكون هذا المقرر موضوعاً لامتحان يُعقد بإشراف وزارة المعارف العمومية وطبقاً للنظام الذي تضعه له.
المادة (11) : إذا كانت المدرسة الحرة تعد التلاميذ للامتحانات العامة التي تعقدها وزارة المعارف العمومية وجب عليها أن تسير في التعليم على منهج مطابق للمنهج الذي تقره الوزارة لنوع الدراسة التي تباشرها المدرسة ومستواها، وأن تعد في المدرسة معامل ومتاحف كافية بالنسبة لعدد الطلبة ومستوى التعليم الذي يتلقونه، ومع ذلك فللمدرسة الزيادة في عدد مواد الدراسة والتوسع في منهجها فإذا كانت المدرسة الحرة لا تعد للامتحانات العامة وجب أن تسير في التعليم على منهج لا يخالف النظام العام أو الآداب يكفل للتلاميذ المصريين الحصول على مستوى علمي معادل لمستوى زملائهم في المدارس الأميرية في اللغة العربية وتاريخ مصر وجغرافيتها والتربية الوطنية، وتكون هذه المقررات موضوعاً لامتحان يُعقد بإشراف وزارة المعارف العمومية وطبقاً للنظام الذي تضعه له.
المادة (12) : لا يجوز لمدرسة حرة أن تعلم تلاميذها وتلميذاتها ديناً غير دينهم ولو قبل ذلك ولي أمر التلميذ.
المادة (13) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها والإشراف الصحي على التلاميذ. وتعين القواعد الأساسية المؤدية لهذا الغرض بقرار يصدر من وزير المعارف العمومية.
المادة (14) : لا تنتهي عقود هيئة التدريس الدائمة إلا في نهاية الأجازة الصيفية من كل عام.
المادة (15) : يجب أن يُحفظ في كل مدرسة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة طبقاً للنموذج الذي تضعه وزارة المعارف العمومية، تقيّد في هذين السجلين جميع البيانات التي تقررها الوزارة.
المادة (16) : يجوز لوزارة المعارف العمومية أن تمنح المدارس الحرة إعانات مالية طبقاً للوائح التي تضعها، وأن تأذن لها في شراء الكتب والأدوات المدرسية من مخازنها العامة، ولها أن تساعدها بجميع الوسائل التي تراها على إدارتها الفنية والمالية.
المادة (17) : يجوز أن توقّع جزاءات تأديبية على القائمين بإدارة أو نظارة المدارس الحرة أو بوظائف التعليم أو الضبط فيها وذلك لأي أمر مخلّ بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو بحسن سير الدراسة أو النظام. على أن يضع وزير المعارف العمومية بقرار منه التعليمات التي تتضمن واجبات المديرين والنظار التي تكفل حسن سير الدراسة والنظام.
المادة (18) : الجزاءات التأديبية التي يمكن توقعيها على موظفي التعليم الحر هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الإعانة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. (3) الحرمان من الإعانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. (4) الحرمان المؤقت من الاشتغال بوظائف التعليم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (5) الحرمان النهائي من الاشتغال بوظائف التعليم. ولا توقّع العقوبة الأخيرة إلا لأمور مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
المادة (19) : لوزير المعارف العمومية أن يوقّع عقوبتي الإنذار والخصم من الإعانة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. أما بقية الجزاءات المبيّنة في المادة السابقة فيحكم بها من مجلس تأديب يُشكّل بقرار من وزير المعارف العمومية من أحد المديرين العامّين للتعليم بصفة رئيس ومن أحد نواب مجلس الدولة يندبه مستشار الدولة للوزارة ومن ناظر مدرسة حرة. وتكون الإحالة على مجلس التأديب بقرار من وزير المعارف العمومية، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق الذي تجريه الوزارة. ويجب إعلان قرار مجلس التأديب بأسبابه للمحكوم عليه.
المادة (20) : يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس التأديب في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يقدمه بالكتابة إلى مجلس مخصوص يؤلّف من وكيل وزارة المعارف العمومية بصفة رئيس ومن نائب يندبه مستشار الدولة للوزارة ومراقب التعليم يندبه وزير المعارف العمومية بصفة عضوين.
المادة (21) : إذا لم يُقدّم التظلم في الميعاد المذكور يُعرض قرار مجلس التأديب على الوزير، وإن لم يصادق الوزير عليه أحال الموضوع على المجلس المخصوص في خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
المادة (22) : يكون قرار المجلس المخصوص قطعياً في الحالتين، ويجوز له الحكم ببراءة المتهم أو الحكم عليه بأي جزاء تأديبي.
المادة (23) : ينشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : يتولى إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة لتنفيذه موظفو وزارة المعارف العمومية الذين يندبهم وزير المعارف لهذا الغرض، ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أية مدرسة حرة، على أن ليس لهم أن يدخلوا القسم المخصص في المدرسة لسكنى صاحبها أو ناظرها أو موظفيها. ولهم فضلاً على ذلك أن يطلبوا من صاحب المدرسة أو ناظرها جميع البيانات الخاصة بها وأن يطّلعوا على سجلات المدرسة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر لتنفيذه.
المادة (25) : إذا ثبت أن إدارة المدرسة الحرة اختلت أو أن حالتها المالية ساءت إلى درجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى التعليم فيها قد انحط نتيجةً لذلك فللوزارة أن تنذرها في شخص القائم على إدارتها بالإغلاق بعد تقرير يُقدّم من المديرين العامّين للتعليم الثانوي والابتدائي والبنات، بعد زيارتهم للمدرسة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم تتحسن حالة المدرسة جاز إغلاقها بقرار من وزير المعارف العمومية. أما إذا تبيّن أن بالمدرسة فساداً من الناحية الخلقية أو اشتغالاً بتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية جاز إغلاقها بغير حاجة إلى إنذار بقرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات. وفضلاً عن ذلك يجوز بناءً على طلب النيابة الحكم بإغلاق المدرسة مؤقتاً حتى تزول أسباب المخالفة أو بإغلاقها نهائياً. ويجب دائماً الحكم بالإغلاق النهائي في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين 6 و7.
المادة (27) : صاحب المدرسة الحرة - ما لم يكن مجرد متبرع - ومديرها وناظرها مسئولون بالاشتراك عن المخالفات التي تقع لهذا القانون.
المادة (28) : المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون، ولم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1934، يجب على أصحابها - ما لم يكونوا مجرد متبرعين - ومديريها ونظارها أن يرسلوا إلى وزارة المعارف العمومية الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة، وذلك في خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعليهم أن يتخذوا في مدارسهم جميع التدابير، وأن يجروا جميع التعديلات التي تراها الوزارة لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في خلال سنة على الأكثر من تاريخ إعلانهم بها. وإن لم يتبّعوا أحكام هذه المادة أقيمت عليهم الدعوى طبقاً لنص المادة 26.
المادة (29) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يعفي نظار المدارس المذكورة في المادة السابقة ومديريها وأعضاء هيئة التدريس بها الموجودين وقت العمل بهذا القانون من شرط الحصول على المؤهلات الفنية المشار إليها في المادة 3، وذلك إذا توافرت فيهم الخبرة اللازمة للتدريس.
المادة (30) : يلغى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم المدارس الحرة المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1939.
المادة (31) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المعارف العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن