بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 378 لسنة 1955
تقضي المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي بأنه يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تجريبية أو نموذجية.
وتدعو الحاجة الآن إلى إنشاء هذه المدارس لتجربة أحدث أساليب التربية وكثيرون من أولياء أمور التلاميذ يرغبون رغبة ملحة في دفع نفقات لتعليم أبنائهم في مدارس وطنية تنشئهم تنشئة قومية وتغنيهم من اللجوء إلى المدارس الأجنبية.
وسيكون إنشاء هذه المدارس - في أول الأمر - على نطاق ضيق في بعض العواصم وسوف تراعي الوزارة جانب الاعتدال في تقرير مصروفاتها بحيث تتناسب مع تكاليفها الفعلية.
ولما كانت المادة الثانية من القانون سالف الذكر تقضي بأن التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان ولا يكلف التلميذ أداء نفقات إضافية، لذلك كان لابد من وجود سند من القانون يجيز لوزير التربية والتعليم تقرير مصروفات إضافية لما ينشئه من مدارس ابتدائية تجريبية أو نموذجية طبقا للمادة 23 المشار إليها.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
يجوز لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس ابتدائية تجريبية أو نموذجية وتعين بقرار منه نظم وخطط الدراسة بها والمصروفات والرسوم الإضافية التي تفرض على تلاميذها.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء