تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1951 بشأن تنظيم مرحلة التعليم الابتدائي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقانونين رقمي 94 و142 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 210 لسنة 1953 نشطت حركة التعليم في مصر منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة نشاطا عظيما وقد صحب هذا النشاط كثير من التغيير والتعديل في النظم التعليمية والخطط والمناهج فأصيب التعليم من جراء ذلك الكثير من الاضطرابات والتقلقل. ولما كانت الحكومة الحاضرة تستهدف رسم سياسة ثابتة منسقة للنهوض بمرافق البلاد فقد ألفت اللجان الوزارية لبحث النواحي المختلفة لهذه السياسة وهيئة عليا لتنسيق الخطط التي تضعها تلك اللجان والخروج منها بسياسة موحدة للدولة. وقد بدأت اللجنة الوزارية للتعليم عملها بالنظر في الخطوط الرئيسية لتنظيم التعليم العام, مسترشدة في ذلك بالتقارير التي تقدم بها الفنيون في وزارة المعارف، من مديرين عامين للتعليم وعمداء للمفتشين ومراقبين للمناطق ونظار للمدارس, وبنتائج ما تجمع لدى الوزارة في السنوات العشرة الأخيرة من دراسات عن سياسة التعليم ونظمه. وقد تناولت مناقشات اللجنة وجهات النظر المختلفة في كل نقطة هامة وانتهت إلى الموافقة على المبادئ العامة التي يقوم عليها تنظيم التعليم الابتدائي ثم عرضت هذه المبادئ على اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط, فأقرتها في مجموعها. وعلى أساس تلك المبادئ العامة وضع مشروع قانون التعليم الابتدائي. والأساس الذي يقوم عليه التنظيم المقترح هو التعليم الابتدائي الإجباري الذي يمثل حدا أدنى من التعليم العام لا غنى عنه لتهيئة الأطفال ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين على أن يضطلعوا بمسؤلياتهم الفردية والاجتماعية وعلى أن يختطوا طريقهم في الحياة العملية في البيئة التي يعيشون فيها. وقد استقر الرأي بعد استعراض الظروف والإمكانيات على أن تبقى مدة هذا التعليم ست سنوات تبدأ في السادسة, وأن يكون بالمجان ولا يكلف التلاميذ فيه دفع أية نفقات إضافية, وأن تقدم لهم فيه وجبة غذاء يومية بالمجان كذلك, وأن يراعى في اختيار المواد التي تعلم للأطفال في هذه المرحلة الغرض الأساسي المقصود منها فيكون فيها مكان بارز للتربية الدينية والوطنية واللغة العربية ولمبادئ الثقافة الضرورية لكل مواطن, وللخبرات الصحية والتربية البدنية, وللأشغال العملية الملائمة للبيئة. أما اللغة الأجنبية فلا محل لتدريسها في هذه المرحلة, لاسيما أن تدريسها في آلاف المدارس الابتدائية المثبتة في الريف أمر يتعذر من الناحية العملية, وإذا قصر تدريسها على بعضا المدارس دون بعضها الآخر أدى هذا إلى خلق مشكلة تعليمية واجتماعية خطيرة. وذلك لأن التلاميذ سيتزاحمون على المدارس التي تعلم فيها اللغة الأجنبية وينصرفون عن غيرها من المدارس كما هو حاصل الآن, ولأن غرضهم جميعا من الإقبال على تعلم اللغة الأجنبية ينحصر في الرغبة في ترك حياة البيئة التي نشأوا فيها والتوجه إلى التعليم الثانوي, بصرف النظر عما إذا كانت تتوافر لديهم الاستعدادات اللازمة لهذا التعليم أولا تتوافر. وبديهي أن الدولة لا تستطيع تيسير هذا التعليم للجميع, كما أنه ليس من المصلحة تشجيع تلميذ على الاتجاه لتعليم لا تؤهله استعداداته للنجاح فيه. على أنه إذا كانت إمكانياتنا في الوقت الحاضر لا تسمح بأن تتحمل الدولة أعباء تهيئة التعليم لجميع الأطفال إلى مستوى أعلى من مستوى التعليم الابتدائي على الوجه الذي مر وصفه, فإن من المرغوب فيه أن ترتفع بهذا المستوى بالنسبة لأكبر عدد ممكن منهم, تمهيدا للارتفاع به بالنسبة للجميع في المستقبل. وذلك بإنشاء مدارس ابتدائية راقية تجمع بين تزويد التلاميذ بقدر أوفى من الثقافة العامة وبين إعدادهم إعدادا عمليا للحياة وفقا لحاجات البيئة. فتكون ذات صبغة ريفية في القرى وذات صبغة صناعية أو تجارية في المدن بالنسبة للبنين, وتكون ذات صبغه نسوية أو مهنية في المدن على السواء بالنسبة للبنات. ويقبل بهذه المدارس للتلاميذ الذين أتموا الدراسة بالمدارس الابتدائية بنجاح. وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات قابلة للزيادة عند الاقتضاء ويكون التعليم فيها بالمجان مثلها في ذلك مثل المدارس الابتدائية. وينشأ من هذه المدارس العدد الذي تسمح به موارد البلاد . والمفهوم أن هذا النوع العملي من التعليم لا يعد لوظائف الحكومة وأن الغالبية الكبرى من التلاميذ الذين يواصلون الدراسة بعد نهاية سن الإلزام يتجهون إليه لا إلى التعليم الثانوي. وما دامت الدولة لا تستطيع في ظل ظروفها الحالية أن تعمم هذا التعليم العملي بالرغم من أنه تعليم يعد التلاميذ للأعمال التي يتطلبها تعمير البلاد. والنهوض بمستوى سواد الشعب في المدن والريف, فهي بالأولى لا تستطيع أن تيسر التعليم الثانوي لجميع من يتمون التعليم الابتدائي. وواجبها في هذه الناحية ينحصر في تعهد ذوي الاستعداد لتمكينهم من مواصلة الدراسة, كل بحسب استعداده وميوله سواء كانت نظرية أو عملية, وبصرف النظر عن مركزه المالي والاجتماعي. وفي هذا تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص الذي هو ركن من أركان الحياة الديمقراطية واستثمار لكل ما في أبناء الأمة وبناتها من مواهب وكفايات. وعلى هذا الأساس لابد من انتقاء ذوي الاستعدادات من بين التلاميذ الذين يتقدمون للالتحاق بالمدارس الثانوية, وقد استقر الرأي على أن يكون الانتفاء على أساس مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في امتحان القبول الذي تعقده المدارس مع تحديد السن فيصبح الامتحان ذلك نوعا من السابقة العادلة لملء الأماكن الموجودة وسيكون الامتحان في اللغة العربية والحساب, ويراعى فيه الوقوف على مبلغ إدراك التلميذ وقدرته على التفكير لا إلى مجرد قياس معلوماته وما حصله من الحقائق. وسيسمح للتلاميذ بالتقدم إلى هذا الامتحان بين سن العاشرة والثانية عشرة, وبذلك تتاح للتلميذ الزكي الذي ينال حظه من العناية المنزلية الفرصة كي ينتقل إلى التعليم الثانوي من غير تعطل, وللتلميذ المتوسط أو فوق المتوسط أن يعمل إلى ذلك التعليم في السن الملائمة لاستعداداته وظروفه. وستكون للتلميذ الذي يتقدم للامتحان في سن العاشرة أو الحادية عشرة ولا ينجح فيه فرصة للتقدم إليه ثانية ما دامت سنه لم تتجاوز نهاية سن الإلزام. وفيما يلي بيان بأهم التعديلات التي تضمنها المشروع المرافق. أولا - فيما يتعلق بأحكام الباب الأول الخاص بالإلزام: لم تدخل على هذه الأحكام تعديلات جوهرية إلا ما يأتي: (1) ينص القانون 143 لسنة 1951 في المادة السادسة عشرة منه على أنه يجوز لوزير المعارف العمومية أن يصدر بقرار منه تعليمات بتحصيل رسوم من التلاميذ يحددها في قراره لأغراض تتصل بالنشاط الاجتماعي أو الصحي. فرؤى إعفاء التلاميذ من ذلك, نظرا لما تبين من عجز أكثر أولياء الأمور وخاصة في الريف عن دفع الرسوم التي تقررت في العامين الماضي والحالي, ولا يجوز فرض رسوم على التلاميذ في مرحلة يكون التعليم فيها إجباريا, ولذلك نص في المادة الثانية من مشروع القانون المقترح على ألا يكلف التلميذ دفع نفقات إضافية. (2) تنص المادة الأولى من القانون الحالي على أنه يجوز لوزير المعارف العمومية أن يقبل الأطفال قبل سن السادسة بما لا يزيد على ثلاثة شهور من اليوم المحدد لافتتاح الدراسة. وقد حذف هذا النص في مشروع القانون المقترح كيلا تفتح في النظام ثغرات للاستثناء, لأنه ما دامت المدارس الابتدائية في جميع جهات القطر أضيق من أن تتسع لجميع الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الإلزام فلا محل لشغل الأماكن بمن هم دون الحد الأدنى المقرر للسن. (3) أضيف نص جديد (الفقرة الأولى من المادة السادسة من المشروع المقترح) يقضي بأن تعين بقرار من وزير المعارف العمومية الجهات التي أنشئت فيها المدارس الابتدائية اللازمة والتي يسري عليها حكم الإلزام، بصفة عامة لا يجوز تطبيقه إلا إذا وجدت الأماكن الكافية لجميع الملزمين. وفيما عدا ذلك فالتعديلات التي أدخلت على أحكام هذا الباب لا تمس إلا الصياغة أو بعض التفاصيل رؤى تعديلها على ضوء التجربة في أثناء التطبيق. ثانيا- فيما يتعلق بالباب الثاني الخاص بنظام الدراسة والامتحان: (1) تنص المادة الأولى من القانون الحالي على أن مدة الدراسة بمرحلة التعليم الأبتدائى ست سنوات, الفرقتان الأوليان منها لرياض الأطفال. وتنص المادة التاسعة على بعض الأحكام التي تتبع في رياض الأطفال كما أن المادة الحادية عشر تميز بين المواد التي تدرس في رياض الأطفال والتي تدرس في الفرقتين الثالثة والرابعة من المدارس الابتدائية والتي تدرس في الفرقتين الخامسة والسادسة منها. وقد عدل في المشروع الجديد عن هذا الفصل بين الفرقتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي وبقية فرقه, احتفاظا بوحدة المدارس الابتدائية, ولأن الدراسة في السنتين الأولى والثانية والسنتين الثالثة والرابعة هي دراسة متصلة ينبغي أن يغلب عليها كلها طابع الطفولة, ولأن أفراد مدارس خاصة للسنتين الأولى والثانية نتجت عنه متاعب للتلاميذ بسبب تعذر وجود أماكن قريبة من مساكنهم لكلا المدرستين الروضة والابتدائية في كثير من الحالات والواقع أن التقسيم الذي نص عليه القانون الحالي كان لاسم الرياض بالرغم من عدم توافر الأركان الأساسية للتعليم فيها بعد اندماجها في التعليم الأبتدائى العام . وقد أدخلت على نصوص القانون في المشروع المقترح التعديلات التي اقتضاها العدول في هذا التقييم. ونص في المادة 14 من هذا المشروع على مواد الدراسة بالمدارس الابتدائية عامة, على أن تقوم المدارس بالإضافة إليها بمال يلائم بيئتها وتلاميذها في وجوه النشاط المدرسي الحر, وترك لوزير المعارف العمومية بحكم المادة 15 تعيين كيفية توزيع المواد على سنة الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية , على ألا يقل عدد الدروس عن 32 درسا في الأسبوع . وقد حذفت اللغة الأجنبية من مواد الدراسة بهذه المرحلة للأسباب التي سبق شرحها. (2) لما كانت مواد الدراسة المقررة بالمادة 14 تشمل القرآن الكريم والدين, فقد نص في أحد فقراتها على إعفاء غير المسلمين من دراسة القرآن وعلى أن ترتب لهم دروس خاصة في الدين على حسب ديانتهم إذا وجد عدد كان منهم في الفرقة. (3) نص صراحة في المادة 13 من المشروع على حدود معقولة للسن في كل فرقة من فرق المدارس الابتدائية, وذلك لأن عدم النص على هذه الحدود قد يفهم منه أن التلاميذ يقبلون بين سن السادسة والثانية عشرة في أية فرقة من الفرق, وبذلك تجمع الفرقة الواحدة بين تلاميذ تتباين أعمارهم تباينا كبيرا. وقد نص على إنشاء فصول خاصة للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسي عند تطبيق الإلزام عليهم لأول مرة غير لائق لفرقة من الفرق الملائمة لأعمارهم حتى وجد عدد كاف منهم. (4) نص في المادة 17 من المشروع على شروط النقل من كل فرقة إلى الفرقة التي تليها بما يتفق مع المبادئ العامة التي سبق شرحها. وقد اعتبرت الدراسة في كل من الفرقتين الأولى والثانية والفرقتين الثالثة والرابعة والفرقتين الخامسة والسادسة حلقة واحدة متصلة, ولا يشترط لانتقال التلاميذ فيها من أحدى الفرقتين إلى الأخرى إلا مواظبته على الحضور مدة 160 يوم على الأقل من أيام العام الدراسي, أي نحو 75% من هذه الأيام. وجعل انتقال التلاميذ من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية (أي من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة) على أساس رأي النظار والمعلمين, مع اشتراط المواظبة في الحدود السابقة, ومع ذلك فالتلاميذ الذين تتقرر عدم صلاحيتهم للانتقال لا يعيدون دروس الفرقة الثانية بل يوضعون في فصول خاصة, تعالج فيها نواحي الضعف فيهم, ويجوز نقلهم إلى الفرقة الثالثة في أثناء الشهرين الأولين من العام الدراسي إذا ظهر أنهم قد تداركوا ما فيهم من ضعف. أما الانتقال من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة فسيكون على أساس امتحان يعقد وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. (5) تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون الحالي على أنه لا يجوز إعادة الدراسة بالفرقة أكثر من عام دراسي واحد، ولا يبقى التلميذ بالمدرسة بعد العام الدراسي الذي يبلغ في أثنائه أربع عشر سنة. وقد حذف صدر هذه الفقرة من نصوص المشروع المقترح لعدم الحاجة إليه بعد تحديد نظام الانتقال والإعادة في المادة 17. أما عجز الفقرة, فقد كان المراعي فيه إعطاء التلميذ فرصة للوصول إلى امتحان شهادة الدراسة الابتدائية, الذي كان النجاح فيه شرطا ضروريا للالتحاق بالمدارس الثانوية, فضلا عما للشهادة من قيمة ذاتية. أما وقد تقرر إلغاء تلك الشهادة وجعل التحاق التلاميذ بمدارس التعليم الثانوي بين سن العاشرة والثانية عشرة على أساس امتحان للقبول تعقده المدارس ويسر النقل من فرقة إلى أخرى على الصورة التي سبق شرحها فلم يعد هناك داع لأن تتحمل الدولة عبء إبقاء التلاميذ بالتعليم الابتدائي بعد نهاية سن الإلزام، ولذلك نص في المادة 20 من المشروع المقترح على عدم بقاء التلاميذ في المدارس الابتدائية إذا زادت سنه في أول سبتمبر على 12 سنة. ومع ذلك فتشجيعا للتلاميذ الذين لم يتعثروا في الدراسة كثيرا على إتمام مناهج الدراسة الابتدائية, سمح للتلميذ بالبقاء سنة أخرى بعد نهاية سن الإلزام إذا كان بلوغه تلك السن منقولا إلى الفرقة النهائية. (6) نص في المادة 20 من المشروع على أن العقوبات البدنية ممنوعة، أما العقوبات التي يجوز توقيعها على التلاميذ فقد ترك تحديدها لوزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه. ولم يكن في القانون الحالي نص خاص بالعقوبات. (7) تنص المادة 9 من القانون الحالي على أن تكون الدراسة في رياض الأطفال مشتركة بين البنين والبنات أما في بقية الفرق فيكون لكل من البنين والبنات مبنى خاص. على أنه يجوز الجمع بين البنين والبنات في مبنى واحد إذا اقتضت الظروف ذلك. وقد عدل هذا الحكم بعد حذف الخاص برياض الأطفال فجعلت لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية منفصلة وستحول الرياض الحالية إلى مدارس ابتدائية ونظرا لأن معظمها لا تتسع مبانيها الحالية لإنشاء فرق الدراسة الابتدائية الست فقد نص على أنه يجوز في هذه الحالة أن تقتصر الدراسة فيها على الفرق الأربعة الأولى وتكون مشتركة بين البنين والبنات على أن يراعى أن يكون قريب منها مدرسة ابتدائية كاملة ينتقل إليها الأطفال لإتمام دراستهم. ويجوز تطبيق هذا النص على بعض المدارس الابتدائية الأخرى إذا اقتضت ظروفها ذلك. ثالثا - فيما يتعلق بأحكام الباب الثالث الخاص بالإدارة: كان القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولى يقضي بأن تتولى الوزارة المعارف العمومية إدارة مدارس هذا التعليم في المحافظات وتتولى مجالس المديريات إدارتها فيما عدا ذلك. وقد كانت للمجالس في ظل ذلك القانون, بل ومن قبل صدوره, جهود مشكورة في نشر التعليم بين طبقات الشعب, وكان إشرافها على المدارس الأولية يثير اهتمام أهالي كل مديرية بالتعليم فيها ويشعرهم بالمسئولية عن إنشاء المدارس اللازمة لبلادهم ويجعل من السهل تعرف رغبتهم والعمل على تحقيقها. ومع أن وزارة المعارف هي التي كانت تضع النظم والخطط والمناهج التي تسير عليها المدارس, فقد كان من الميسور أن تخطو الدولة خطوة جديدة في سبيل اللامركزية فتسمح للمجالس بقسط من الحرية في هذه النواحي يمكنها من ربط التعليم الشعبي بحاجات البيئة المحلية. ولكن حدثت في السنين الأخيرة بسبب اضطراب الأحوال السياسية مساوئ رؤى معها تركيز إدارة المدارس الأولية في وزارة المعارف. ولما صدر القانون رقم 143 لسنة 1951 قاضيا بتوحيد التعليم الأولى والتعليم الابتدائي نص في المادة 18 منه على أن تتولى وزارة المعارف العمومية إدارة التعليم الابتدائي في جميع أنحاء المملكة المصرية. على أن الوزارة كانت قد اتجهت منذ سنة 1939 إلى نوع من اللامركزية الإدارية بإنشاء المناطق التعليمية وإعطائها بعض السلطة في الإشراف على أنواع المدارس المختلفة في دوائرها. وقد تقلب حظ نظام المناطق في العهود المختلفة, ولكنه ثبت بالرغم من كل الصعوبات التي واجهها. وقد أبقى لها القانون رقم 143 المشار إليه سلطة محدودة في الإشراف على التعليم الابتدائي, فنص في المادة 18 على أن تنشأ في كل منطقة تعليمية لجنة استشارية لشئون ذلك التعليم, تختص بتحضير مشروع ميزانيته بالمنطقة وتعيين الجهات التي تنشأ بها المدارس الجديدة واختيار مباني مدارس المنطقة واقتراح التعديلات اللازمة لها وتحديد العطلات المدرسية ودراسة الرغبات الإقليمية الخاصة بذلك التعليم واقتراح ما يتبع بشأنها. أما التعيينات والتنقلات والترقيات وغير ذلك من شئون موظفي التعليم الابتدائي فقد تركت لوزارة المعارف تجريها وفقا للأنظمة التي تضعها والأهم من ذلك أن اعتمادات التعليم الابتدائي بالمناطق بقيت مدمجة في ميزانية وزارة المعارف, وما زال مراقبو المناطق مضطرين للرجوع إلى الوزارة في كل ما يتعلق بإنفاقها, إلا في القليل من المسائل التي تركت لهم فيها حرية التصرف في حدود ضيقة. وقد دلت التجربة على أن هذه الأوضاع غير ملائمة لحسن سير العمل بعد أن انتشر التعليم وبلغ عدد المدارس الابتدائية من أميرية وحرة نحو 8000 مدرسة منبثة في جميع جهات القطر وكثرت الشكوى من بطء الإجراءات وتعطل الأعمال, فضلا عما يؤدي إليه هذا التركيز للسلطة من خنق لشخصية رجال التعليم وإضعاف للشعور بالمسئولية فيهم. ولما كانت سياسة الحكومة الحالية ترمي إلى أن يقوم نظام الحكم في البلاد على أساس اللامركزية التامة فقد رؤى أن تخطو وزارة المعارف خطوة أولى في هذا السبيل بترك المسئولية التامة عن إدارة التعليم الابتدائي للمناطق مع احتفاظ الوزارة بالرأي فيما يتعلق بالميزانية والإنشاءات الجديدة وبإصدار القوانين واللوائح المنظمة للمدارس والتعليمات الأساسية التي تكفل حسن سير التعليم فيها. وقد تقرر هذا المبدأ في المادة 25 من مشروع القانون المقترح ونص في المادة 36 على أن يكون الرئيس المشرف على المنطقة هو المختص بتعيين موظفي المدارس الابتدائية وترقيتهم ومنحهم العلاوات وتأديبهم وعلى أن يكون له في سائر شئون التعليم الابتدائي السلطات المقررة في القوانين واللوائح لرؤساء المصالح. ونص في المادة 27 على إنشاء لجنة استشارية لشئون التعليم الابتدائي لكل منطقة وكيفية تشكيلها. وفي المادة 28 على اختصاص هذه اللجنة. وفي المادة 29 على إنشاء لجنة لشئون موظفي ذلك التعليم بالمنطقة وقد جعلت لهذه اللجنة بحكم المادة 30 الاختصاصات المقررة للجان شئون الموظفين بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وتنظيما لإشراف المنطقة على المدارس، نص في المادة 31 من المشروع على تقسيم كل منطقة إلى أقسام يشتمل كل قسم منها على عدد من المدارس لا يزيد على الثلاثين, ويشرف عليه مفتش يعينه رئيس المنطقة وحددت المادة 32 اختصاصات هذا المفتش بما يجعله الموجه والمرشد للنظار والمدرسين, والمعين لهم على حل ما يعترضهم من المشكلات فضلا على أنه سيكون واسطة الاتصال إلى المدارس والمنطقة بحيث يشعر بأنه هو المسئول عن حسن سير العمل فيها. وقد استبقى لوزارة المعارف بالمادة 33 حق التفتيش على المدارس الابتدائية كي تتحقق من حسن سير العمل بها ومن إتباع أحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والخطط والمناهج الخاصة بالتعليم الابتدائي. وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1951 التي تنص على نصيب التعليم الابتدائي من إيرادات المجالس البلدية, بأن جعل المبلغ الذي يخصصه كل مجلس بلدي لهذا الغرض معادلا 10% من مجموع إيراداته بدلا من 1% ونص على دفع المبالغ المتجمعة من ذلك والمبالغ التي تخصص للتعليم الابتدائي في ميزانيات مجالس المديريات إلى مؤسسة أبنية التعليم, لتتولى إنفاقها على الإنشاءات الجديدة, بحيث لا يقل ما تنفقه على الإنشاءات بكل منطقة عن المبالغ التي جمعت منها. وقد روعي في تعديل النسبة التي تؤخذ من المجالس البلدية أن المبالغ المتحصلة من النسبة الحالية مبالغ تافهة, وأن الواجب أن تتحمل البلدية نفقات إقامة المباني المدرسية في دائرتها, وهناك بلاد تتحمل فيها البلديات جميع نفقات التعليم في كثير من الحالات. رابعا - فيما يتعلق بالباب الرابع الخاص بالمدارس الابتدائية الراقية: يتضمن هذا الباب أحكاما جديدة ليس لها نظائر في القانون الحالي وهي الأحكام الخاصة بإنشاء المدارس الابتدائية الراقية وتحديد الغرض منها وبعض الشروط الأساسية التي تراعى في تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي سبق شرحها. ونظرا لأن مناهج الدراسة بهذه المدارس وأساليب التعليم فيها ينبغي أن تكون محل تجريب في السنوات الخمس القادمة على الأقل, فقد ترك تحديد أنظمتها بالتفصيل لوزير المعارف العمومية. وقد نص في المادة 34 على أن تخصص بعض هذه المدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده, بالإضافة إلى تدريس المواد الأخرى الضرورية في هذه المرحلة, وذلك رغبة في إعداد من يريدون اللحاق بالمعاهد الدينية فضلا عما لإعداد عدد كاف من الحفاظ أهمية خاصة في مصر. ونص في المادة 39 على أن تكون إدارة هذه المدارس والإشراف عليها وفقا لأحكام الباب الثالث من القانون لما لها من صلة وثيقة بالمدارس الابتدائية من جهة وبالبيئة المحلية من جهة أخرى. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير المعارف العمومية
المادة (1) : التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال من البنين والبنات من تمام سن السادسة إلى تمام الثانية عشرة. وينفذ الإلزام من أول السنة الدراسية التي تلي بلوغ الطفل سن السادسة ويظل قائماً إلى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ في أثنائه اثنتي عشرة سنة كاملة.
المادة (2) : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان، ولا يكلف التلميذ أداء نفقات إضافية. وتقدم للتلاميذ بالمجان وجبة غذاء كل يوم أثناء السنة الدراسية، وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (3) : يقع واجب الإلزام على والد الطفل. فإن كان الوالد متوفى أو محجور عليه أو مقيد الحرية أو غائبا وقع الإلزام على المتولي أمره.
المادة (4) : يعفى الطفل من التعليم الابتدائي إذا كان مصابا بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة، ويثبت المرض أو العاهة طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية. ويبقى الإعفاء ما بقى المرض أو العاهة على أنه إذا أنشئت بجهة ما مدارس ابتدائية خاصة لتعليم ذوي العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذه الجهة من هؤلاء لأطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة للمقيمين بهذه الجهة من هؤلاء الأطفال بقرار يصدره وزير المعارف العمومية.
المادة (5) : ينفذ الإلزام في المدارس الابتدائية. ويجوز لوالد الطفل أو المتولي أمره أن يقوم بتعليمه في معهد آخر حكومي أو حر أو في منزله بشرط أن تكون دراسته معادلة على الأقل للدراسة بالمدارس الابتدائية وأن يخطر بذلك منطقة التعليم المختصة قبل افتتاح العام الدراسي. ويعين وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه شكل الإخطار وطريقة التحقق من معادلة الدراسة.
المادة (6) : لا يسري حكم الإلزام إلا في الجهات التي تنشأ بها مدارس ابتدائية كافية والتي تعين بقرارات من وزير المعارف العمومية. ولا يتناول الإلزام الأطفال الذين يقومون في أماكن تبعد أكثر من كيلو مترين عن أقرب مدرسة ابتدائية وذلك بالشروط التي تبين في القرارات المذكورة.
المادة (7) : في الجهات التي يسري فيها حكم الإلزام يجب على المكلفين إمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها أن يرسلوا إلى منطقة التعليم المختصة التي هم في دائرتها، أو إلى الجهة التي يعينها وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه قوائم بأسماء الأطفال المقيدين بالدفاتر التي في عهدتهم ممن بلغوا تمام سن السادسة أو يبلغونها لغاية أول سبتمبر- وذلك في ميعاد لا يتجاوز شهر يونيه من كل عام. ويجب في أول سنة لسريان حكم الإلزام على أية جهة، أن تشتمل تلك القوائم على أسماء الأطفال من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة. ويجب على شيخ الحارة أو شيخ الناحية أو العمدة بحسب الأحوال أن يرسل إلى منطقة التعليم أو الجهات المختصة قائمة تكميلية بأسماء الأطفال الذين جعلوا محل إقامتهم في دائرته ممن يسري عليهم حكم الإلزام ولم تشملهم القوائم السابقة. وتبين في جميع القوائم أسماء آباء الأطفال والمتولي أمورهم ومحل إقامتهم. ويجب على آباء الأطفال ومتولي أمورهم أن يقدموا البيانات اللازمة لإعداد القوائم متى طلب إليهم ذلك وأن يخطروا منطقة التعليم أو الجهة المختصة بمحال إقامتهم الجديدة كلما غيروا سكنهم.
المادة (8) : تتولى المناطق التعليمية توزيع الملزمين الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإمكان. وعلى كل مدرسة إخطار والد الطفل أو متولي أمره بإلحاقه بها وبالموعد المعين لبدء الدراسة.
المادة (9) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب مقبول وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو المتولي أمره حسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إليه في محل إقامته المعروف. وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو شيخ الحارة.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز مائة قرش والد الطفل أو متولي أمره إذا خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه في المادة السابقة أو عاود التخلف لأعذار غير مقبولة، ويجوز في هذه الحالة أن تعين المحكمة أجلا لتنفيذ حكم الإلزام فإذا لم ينفذه خلال هذا الأجل حكمت عليه بالعقوبة المقررة. ويحكم في حالة العود بالحبس والغرامة معا.
المادة (11) : يكون لمن يندبهم وزير المعارف العمومية لتنفيذ حكم الإلزام من المفتشين ومساعديهم ونظار المدارس الابتدائية أو وكلائها صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (12) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية ست سنوات.
المادة (13) : لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول سبتمبر السابق لبدء السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على ثمان. ويزاد الحدان الأدنى والأعلى سنة لكل فرقة دراسية تالية. مع مراعاة ألا يقبل في أية فرقة من زادت سنه على 12 سنة. وتنشأ فصول للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسي عند تطبيق الإلزام عليهم غير لائق بفرقة من الفرق الملائمة لأعمارهم إذا وجد عدد كاف منهم.
المادة (14) : مواد الدارسة. (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط العربي). (3) الأناشيد. (4) الحساب. (5) الهندسة العملية. (6) التاريخ. (7) الجغرافية. (8) التربية الوطنية. (9) مشاهد الطبيعة ومبادئ العلوم. (10) قواعد الصحة. (11) الرسم. (12) الأشغال العملية (وتشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة إلى البنات). (13) التربية البدنية. ويجوز لوزير المعارف العمومية بقرار يصدره إضافة مواد جديدة تدعو إليها حاجة البيئة وظروفها لجميع المدارس أو لبعضها. ويعفى غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم، وترتب لهم دروس خاصة في الدين على حسب ديانتهم إذا وجد عدد كاف منهم في الفرقة وفقا لما يقرره وزير المعارف العمومية. وعلاوة على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المدرسي الحر بما يلائم بيئتها وتلاميذها. وتنشأ في بعض المدارس فرق لتحفيظ القرآن الكريم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون في حفظه، وتنظم خطة الدراسة ومناهجها في هذه الفرق بقرار يصدره وزير المعارف العمومية.
المادة (15) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية، على ألا يقل عدد الدروس عن 32 درسا في الأسبوع.
المادة (16) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر، وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام. ويجوز لوزير المعارف العمومية بقرار يصدره أن يعدل هذه المواعيد في كل المناطق أو بعضها. كما يجوز له عند الاقتضاء أن يقرر إجازات غير العطلات الرسمية تقتضيها ظروف عامة أو ظروف خاصة.
المادة (17) : لا ينقل تلميذ من فرقة إلى التي تليها إلا إذا كان قد تابع الدراسة بانتظام مدة 160 يوما على الأقل من أيام العام الدراسي. ولا يشترط شرط آخر لنقل تلاميذ الفرق الأولى والثالثة والخامسة للفرق التي تليها. ويشترط لنقل تلاميذ الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة موافقة المعلمين والناظر وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. أما التلاميذ الذين يتقرر عدم صلاحيتهم لمتابعة الدراسة بالفرقة الثالثة فتنشأ لهم فصول خاصة للتقوية تعالج فيها نواحي الضعف فيهم، وينقل هؤلاء في نهاية العام الدراسي إلى الفرقة الثالثة، ويجوز نقلهم إليها في أثناء الشهرين الأولين من العام الدراسي إذا ظهر أنهم قد تداركوا ما فيهم من ضعف. ويشترط لنقل تلاميذ الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة النجاح في امتحان تحريري وشفوي يعقد في نهاية العام الدراسي وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (18) : يعقد مفتش كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في المادة 30 في نهاية العام الدراسي امتحانا نهائيا للتلاميذ الذين أتموا الدراسة بالفرقة السادسة في المدارس التابعة لقسمه، ويعطي الناجحون فيه تقريرا بإتمامهم الدراسة الابتدائية بنجاح. ويكون الامتحان وشروط النجاح فيه وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (19) : يجوز أن تعقد لتلاميذ السنتين الخامسة والسادسة امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في نظام الامتحان النهائي المشار إليه في المادة السابقة. ويمنح المتفوقون فيها جوائز على حسب الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية.
المادة (20) : لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول سبتمبر تزيد على 12 سنة، إلا إذا كان حينئذ منقولا إلى الفرقة السادسة ففي هذه الحالة يسمح له بالبقاء سنة أخرى.
المادة (21) : العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه نوع العقوبات التي يجوز توقيعها ومن له حق توقيعها.
المادة (22) : يكون نظار المدارس الابتدائية ومدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤهلات دراسية يعينها وزير المعارف العمومية بقرار منه، فإذا لم يتوافر العدد اللازم من أهل المنطقة جاز التعيين من المناطق الأخرى. وتكون القاعدة في هذه المدارس أن يقوم مدرس واحد أو مدرسة واحدة على حسب الأحوال بتدريس جميع المواد الأساسية لتلاميذ الفصل.
المادة (23) : يجوز لوزير المعارف العمومية إنشاء مدارس تجريبية أو نموذجية تنظم بقرار يصدر منه.
المادة (24) : تكون لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية منفصلة. على أنه إذا وجدت مدارس تقتصر لظروف خاصة على الفرق الأربع الأولى يجوز أن تكون هذه المدارس مشتركة تجمع بين البنين والبنات، وفي هذه الحالة تقوم بالتدريس فيها مدرسات على قدر الإمكان.
المادة (25) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بهذه المدارس في حدود الميزانية المخصصة لها وطبقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة المعارف العمومية.
المادة (26) : يكون للرئيس المشرف على المنطقة، بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة، الاختصاصات والسلطات المقررة في القوانين واللوائح لرؤساء المصالح. واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تكون له أيضا سلطة تعيين جميع موظفي المدارس الابتدائية في دائرة المنطقة، الداخلين في الهيئة والخارجين عنها، ونقلهم وترقيتهم ومنحهم الأجازات وتوقيع العقوبات التي يجوز لرؤساء المصالح توقيعها عليهم وذلك بمراعاة حكم المادة 30.
المادة (27) : تنشأ في كل منطقة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنطقة، وعضوية كل من: (1) المراقب أو المراقب المساعد المختص بالتعليم الابتدائي في المنطقة. (2) اثنين من المفتشين بالمنطقة يكون أحدهما على الأقل من مفتشي التعليم الابتدائي يختارهما وزير المعارف العمومية. (3) ناظر مدرسة ابتدائية وناظر مدرسة معلمين وناظر مدرسة ثانوية بالمنطقة يختارهم وزير المعارف العمومية. (4) مندوب عن كل من وزارات الشئون الاجتماعية والصحة العمومية والشئون البلدية والقروية يختاره الوزير المختص. (5) خمسة من أهالي المنطقة المهتمين بشئون التعليم يختارهم وزير المعارف العمومية لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
المادة (28) : تختص اللجنة الاستشارية بالنظر في المسائل الآتية: (أولا) تحضير مشروع ميزانية التعليم الابتدائي بالمنطقة. (ثانيا) اقتراح الجهات التي تنشأ بها المدارس الابتدائية الجديدة. (ثالثا) اقتراح نقل بعض المدارس الابتدائية من جهة إلى أخرى أو إلغائها. (رابعا) اقتراح الجهات التي يتقرر تنفيذ الإلزام فيها من أول السنة الدراسية التالية. (خامسا) اقتراح العطلات المحلية. (سادسا) دراسة الرغبات الإقليمية الخاصة بهذا التعليم واقتراح ما يتبع بشأنها. وترفع قرارات اللجنة مشفوعة بمحاضر الجلسات إلى وزارة المعارف العمومية لتقرر بعد بحثها ما يتخذ من إجراءات.
المادة (29) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشؤون موظفي التعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنطقة وعضوية المراقب أو المراقب المساعد المختص بشئون التعليم الابتدائي وناظر مدرسة المعلمين المختار لعضوية اللجنة الاستشارية للتعليم الابتدائي والمفتشين المختارين لعضوية تلك اللجنة. ويتولى مدير الإدارة بالمنطقة سكرتارية اللجنة، ويكون له حق التصويت في القرارات المتعلقة بالموظفين الإداريين والكتابيين والخارجين عن الهيئة.
المادة (30) : تكون للجنة شئون موظفي التعليم الابتدائي بالمنطقة الاختصاصات المقررة للجان شئون الموظفين بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وتكون قراراتها نافذة إذا وافق عليها الرئيس المشرف على المنطقة وترفع في حالة عدم موافقته عليها إلى وزارة المعارف العمومية مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيه لتقرر في شأنها ما تراه.
المادة (31) : تقسم المنطقة فيما يتعلق بالإشراف على المدارس الابتدائية إلى أقسام يشتمل كل منها على عدد من المدارس لا يزيد على الثلاثين، ويشرف على كل قسم مفتش يعينه الرئيس المشرف على المنطقة بعد عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين في المنطقة. ويجب في حالة اختيار مفتش قسم من غير موظفي التعليم الابتدائي موافقة الوزارة على التعيين.
المادة (32) : مفتش القسم مسئول عن سير العمل بمدارس قسمه ويكون أداة الاتصال بين تلك المدارس والمنطقة، ويختص بما يلي: (1) التفتيش على مدارس القسم للتوجيه والإرشاد لمعاونة النظار والمدرسين على حل المشكلات التي تعرض لهم ولإيقاف المنطقة على أحوال المدرسة وموظفيها. (2) اقتراح العدد اللازم للمدرسة من المدرسين. (3) اقتراح التنقلات الخاصة بموظفي مدارس القسم. (4) اقتراح ما يلزم المدارس من معدات أو تعديلات. (5) اقتراح ما يراه محققا لمصلحة التعليم بمدارس القسم.
المادة (33) : لوزارة المعارف العمومية حق التفتيش على المدارس الابتدائية. وتبلغ ملاحظات مفتشها إلى المنطقة التعليمية المختصة للعمل بها.
المادة (34) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19 و20 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بمجالس المديريات. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنوياً مبلغاً يعادل 10% من مجموع إيراداته. وتؤدى هذه المبالغ إلى مؤسسة أبنية التعليم المتولي إنفاقها على الإنشاءات الجديدة في كل منطقة بحيث لا يقل ما ينفق على الإنشاءات بها عن المبالغ التي جمعت منها.
المادة (35) : تنشأ مدارس ابتدائية راقية ذات صبغة ريفية أو تجارية أو نسوية لإعداد التلاميذ إعدادا ثقافيا واجتماعيا وعمليا ملائما للبيئة. وتخصص بعض هذه المدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالإضافة إلى ما يدرس من المواد الأخرى الضرورية في هذه المرحلة.
المادة (36) : يشترط فيمن يقبل بهذه المدارس أن يكون قد أتم الدراسة الابتدائية بنجاح وألا تزيد سنه في أول السنة الدراسية على أربع عشرة سنة، ولوزير المعارف العمومية بقرار يصدره إضافة شروط أخرى لكل نوع من أنواع الدراسة.
المادة (37) : التعليم في المدارس الراقية بالمجان، وتقدم للتلاميذ فيها وجبة غذاء كل يوم أثناء السنة الدراسية وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (38) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية الراقية ثلاث سنوات وتجوز زيادة هذه المدة بالنسبة إلى أي نوع من هذه المدارس بقرار يصدره وزير المعارف العمومية.
المادة (39) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه الخطط والمناهج ونظم النقل والامتحان التي تتبع في هذه المدارس خلال السنوات الخمس الأولى من العمل بهذا القانون على سبيل التجريب.
المادة (40) : تكون إدارة المدارس الابتدائية الراقية والإشراف عليها وفقا لأحكام الباب الثالث.
المادة (41) : يلغى القانون رقم 143 لسنة 1951 الخاص بتنظيم مرحلة التعليم الابتدائي وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (42) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ولوزير المعارف العمومية إصدار القرارات المؤقتة اللازمة لتنظيم مرحلة الانتقال، ويعمل به من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن