بشأن تعديل القانون رقم 146 لسنة 1948 الخاص بإنشاء صندوق إدخار لموظفي التعليم الحر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1948 بإنشاء صندوق ادخار لموظفي التعليم الحر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 384 لسنة 1955
صدر القرار الوزاري رقم 10 بتاريخ 6/1/1955 بإلغاء الإدارة العامة للتعليم الحر وتوزيع اختصاصها على الإيرادات المماثلة بالتعليم الأميري.
لذلك رؤى تعديل المواد (2) فقرة 7 و(3) و(7) من القانون رقم 146 لسنة 1948 الخاص بإنشاء صندوق ادخار لموظفي التعليم الحر تعديلا يكفل التناسق بين أحكام هذا القانون بعد إلغاء الإدارة العامة للتعليم الحر.
فنص على أن الهبات والوصايا وكل تبرع للصندوق يقبله مجلس الإدارة ويصدق على قبوله من وزير التربية والتعليم.
وأن يفتح بإدارة الحسابات بالوزارة، بدلا من المراقبة العامة للتعليم الحر الملغاة، حساب خاص بالصندوق وأوضحت المادة السابعة طريقة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق تشكيلا يتسق والوضع الجديد.
وقد نص على أن تستبدل في نصوص القانون المذكور، بعبارات (وزير المعارف) و(وزارة المعارف العمومية) و(المراقبة العامة للتعليم الحر) عبارات (وزير التربية والتعليم) و(وزارة التربية والتعليم) وزارة الحسابات بالوزارة).
وتتشرف وزارة التربية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء متضمنا التعديلات المشار إليها بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة،
رجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ ما يلزم لاستصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تستبدل، في نصوص القانون رقم 146 لسنة 1948 سالف الذكر، بعبارات (وزير المعارف) و(وزارة المعارف العمومية) و(المراقبة العامة للتعليم الحر), عبارات (وزير التربية والتعليم) و(وزارة التربية والتعليم) و(إدارة الحسابات بالوزارة)، على التوالي.
كما يستبدل بالمواد (2) فقرة 7 و(3) و(7) من هذا القانون، النصوص الآتية:
مادة 2 (فقرة 7) - الهبات والوصايا والأوقاف وكل تبرع للصندوق يقبله مجلس الإدارة ويصدق على قبوله وزير التربية والتعليم.
مادة 3- تودع أموال الصندوق بنك مصر، تكون حساباته تحت رقابة وزير التربية والتعليم.
مادة 7- يدير الصندوق مجلس إدارة مشكل من مدير عام التعليم الابتدائي أو من ينوب عنه رئيسا وعضوية السادة مساعدي المدير العام للتعليمين - الثانوي والإعدادي أو من ينوب عن كل منهما ومدير إدارة حسابات الوزارة أو وكيله واثنين من رجال التعليم الحر المشتركين في الصندوق لا يقل مرتب كل منهما عن عشر جنيهات شهريا ينتخبهما كل سنة المشتركون في الصندوق بالطريقة التي تقرها الوزارة.
ولا تصح اجتماعات هذا المجلس إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء