تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ صندوق ادخار للموظفين المعانين في المدارس الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 بتنظيم المدارس الحرة. والاشتراك فيه إجباري ومقصور على هؤلاء الموظفين عدا من يكون منهم له حق في معاش أو مكافأة من الحكومة. ومع ذلك يجوز قبول اشتراك الموظف الذي له حق في معاش أو مكافأة من الحكومة في الصندوق إذا طلب ذلك.
المادة (2) : يتكوّن رأس مال الصندوق من: (1) 5% تستقطع من إعانة كل موظف مشترك في الصندوق سواء أكانت هذه الإعانة مرتباً كاملاً أم كانت جزءاً من المرتب. (2) 5% تدفعه وزارة المعارف العمومية من مجموع المبالغ التي تدفعها إعانة للموظفين. (3) ربع مرتب الشهر الأول لاشتراك الموظف في الصندوق. (4) نصف قيمة كل زيادة ينالها الموظف في مرتبه لمدة ستة أشهر من تاريخ منحه إياها. (5) قيمة الحصص أو أجزائها التي لا تصرف لأصحابها وتؤول للصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون. (6) الاستقطاعات التي تخصم من مرتبات الموظفين المشتركين في الصندوق لجزاءات وقعت عليهم. (7) الهبات والوصايا والأوقاف وكل تبرع للصندوق يقبله مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون ويصدّق على قبوله وزير المعارف العمومية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم الحر. (8) الأرباح الناتجة من استثمار مال الصندوق وفوائد القروض التي تعطى للموظفين المشتركين في الصندوق.
المادة (3) : تودع أموال الصندوق بنك مصر وتكون حساباته تحت رقابة المجلس الأعلى للتعليم الحر.
المادة (4) : يفتح بالمراقبة العامة للتعليم الحر حساب خاص للصندوق وتمسك له الدفاتر الآتية: أولاً - دفتر الإيرادات ويشمل حسابين. (1) حساب (أ) تقيّد فيه المبالغ الواردة للصندوق بمقتضى الفقرات 1 و3 و4 من المادة الثانية. (2) حساب (ب) تقيّد فيه المبالغ الواردة للصندوق بمقتضى الفقرات 2 و5 و6 و7 و8 من المادة الثانية. ثانياً - دفتر المصروفات ويشمل حسابين (أ) و(ب) وتقيّد في كل منهما المبالغ الواجب خصمها طبقاً لأحكام هذا القانون. ثالثاً - دفتر إجمالي باقي الحساب الجاري للحسابين السالف ذكرهما. رابعاً - دفتر مفردات باقي الحساب لكل مشترك في الحسابين (أ) و(ب) كل منهما على حدة. ويكون لكل مشترك حصة في المبالغ المقيّدة بحساب (ب) بنسبة حصته في حساب (أ).
المادة (5) : يُطلب من بنك مصر في آخر كل سنة مالية كشف مفصّل عن حساب أموال الصندوق وفوائدها والأرباح الناتجة من استثمارها وتثبت هذه الفوائد والأرباح بحساب (ب) في دفتر الإيرادات ودفتر إجمالي باقي الحساب الجاري ويضاف ما خص كل مشترك من هذه الفوائد والأرباح بدفتر مفردات باقي الحساب الجاري لكل مشترك.
المادة (6) : على المراقبة العامة للتعليم الحر أن تقدّم إلى وزير المعارف العمومية كل ستة أشهر بياناً تفصيلياً عن حساب إيرادات الصندوق ومصروفاته لمراجعته واعتماده ويحفظ في ملف خاص بأرقام مسلسلة.
المادة (7) : يدير الصندوق مجلس إدارة مُشكَّل من مراقب عام التعليم الحر أو من يقوم مقامه ومدير إدارة حسابات الوزارة ومدير إدارة التعليم الحر ووكيله واثنين من رجال التعليم الحر المشتركين في الصندوق لا يقل مرتب كل منهما عن عشرة جنيهات شهرياً ينتخبهما كل سنة المشتركون في الصندوق بالطريقة التي تقرّها وزارة المعارف العمومية. وتكون رياسة المجلس لمراقب عام التعليم الحر أو من يقوم مقامه ولا يصح اجتماعه إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يكون لصندوق الادخار شخصية معنوية ويمثله قانوناً قبل الغير رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يقوم مقامه.
المادة (9) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالنظر في المسائل الآتية: (1) وضع مشروع ميزانية الصندوق سنوياً وعرضها على وزارة المعارف العمومية قبل حلول السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل. (2) النظر في طلبات التصفية المقدّمة من المشتركين أو ورثتهم وتعيين المبالغ التي يستحقونها طبقاً لنصوص هذا القانون. (3) الإشراف على الأعمال الخاصة بحسابات الصندوق والتحقق من صحتها. (4) وضع لائحة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها. (5) عرض ميزانية الصندوق والحساب الختامي لكل سنة على وزير المعارف العمومية. ولا تكون قرارات المجلس في المسائل المتقدّمة نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير.
المادة (10) : إذا نقل موظف مشترك في صندوق الادخار بموافقة الوزارة إلى مصلحة أخرى منشأ بها صندوق ادخار ينقل حسابه بنوعيه (أ) و(ب) إلى حساب ذلك الصندوق إذا كان قانونه يجيز ذلك.
المادة (11) : لكل مشترك في الصندوق الحق في طلب تصفية حسابه إذا ترك خدمة التعليم الحر وذلك في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا بلغ سن الخامسة والخمسين ميلادية وكان قد أمضى في خدمة التعليم الحر خمس عشرة سنة على الأقل. (2) إذا أمضى خمساً وعشرين سنة ميلادية في خدمة التعليم الحر. (3) إذا فصل من الخدمة للتقاعد. (4) إذا فصل من الخدمة لعدم لياقته صحياً ويثبت ذلك بقرار من قومسيون طبي الحكومة. (5) إذا فصل من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. (6) إذا نقل بموافقة الوزارة إلى مصلحة أخرى ليس فيها صندوق ادخار أو كانت أحكام صندوق الادخار فيها لا تجيز نقل الحساب إليه.
المادة (12) : تشمل التصفية في الأحوال المبيّنة في المادة السابقة حصة المشترك في الحساب بنوعيه (أ) و(ب). وعلى من يطلبها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة أن يقدّم استقالته من الخدمة في آخر السنة الدراسية أو قبل بدئها بشهرين على الأقل وإلا جاز لمجلس إدارة الصندوق بموافقة وزير المعارف العمومية حرمانه من ربع نصيبه في حساب (ب) على الأكثر.
المادة (13) : إذا ترك الموظف خدمة التعليم الحر لسبب غير ما ذكر في المادة الحادية عشرة أو فصل بقرار من مجلس التأديب نص فيه على حرمانه من حساب (ب) فلا يكون له الحق إلا في طلب تصفية حصته في حساب (أ).
المادة (14) : للموظفات المشتركات في الصندوق الحق في طلب تصفية حصصهم في الحسابين (أ) و(ب) إذا تركن الخدمة بسبب الزواج على ألا تحصل التصفية إلا بعد عقد الزواج وبشرط أن يتم ذلك في خلال الثلاثة الأشهر التالية للاستقالة. ولمجلس إدارة الصندوق بموافقة وزير المعارف العمومية أن يتجاوز عن هذا الميعاد إذا كان ثمة أسباب جدّية حالت دون إتمام العقد.
المادة (15) : في حالة وفاة الموظف المشترك في الصندوق يوزّع استحقاقه في الحسابين (أ) و(ب) على الوجه الآتي: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل النصف وأخذ الولد أو الأولاد النصف الباقي بالتساوي فيما بينهم. (2) إذا ترك ولداً أو أولاداً ولم يترك أرملة أو أرامل أخذ الولد أو الأولاد بالتساوي فيما بينهم كلٌ نصيبه. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل ولم يترك ولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما بينهن كلٌ نصيبه. (4) إذا ترك أرملة أو أرامل وأسلافاً وأحفاداً وإخوة وأخوات وزّع نصيبه في حساب (أ) بينهم بالتساوي أما نصيبه في حساب (ب) فيؤول بأكمله إلى الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما بينهن. (5) إذا لم يترك ولداً ولا أرملة أخذ الأسلاف والأحفاد والإخوة والأخوات نصيبه في حساب (أ) بالتساوي فيما بينهم، أما نصيبه في حساب (ب) فيؤول بأكمله إلى الصندوق حساب (ب). ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات للنصيب المبيّن في الفقرتين 4 و5 أن يثبت أنه كان يعولهم أثناء حياته. (6) إذا لم يترك ولداً ولا أرملة ولا أسلافاً ولا أحفاداً ولا إخوة ولا أخوات ممن ينطبق عليهم الشرط المبيّن في الفقرة الخامسة آل نصيبه في الحسابين (أ) و(ب) إلى الصندوق حساب (ب).
المادة (16) : يجوز تقسيم الاستحقاق في الحسابين (أ) و(ب) على الورثة الشرعيين طبقاً لأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 إذا قدّم الموظف المشترك إقراراً برغبته في ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اشتراكه ويسلّم للمشترك إيصال عن هذا الإقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ولا يُقبل منه الرجوع بعد ذلك في رغبته، وإذا لم يكن له ورثة شرعيون آل كل نصيبه للصندوق حساب (ب).
المادة (17) : في جميع أحوال التصفية لا تدخل في الحساب الفوائد والأرباح الناتجة من استثمار مال الصندوق عن السنة التي تحصل فيها التصفية.
المادة (18) : تقدّم طلبات التصفية كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق في خلال ستة أشهر من تاريخ ترك الموظف الخدمة أو من يوم الوفاة. أما في حالة فصل الموظف من الخدمة بقرار تأديبي فيسري هذا الميعاد من تاريخ إعلانه بالقرار النهائي الصادر بفصله. ويكون طلب التصفية في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق - بموافقة وزير المعارف العمومية - التجاوز عن التأخير في تقديم طلبات التصفية في المواعيد السابق بيانها إذا رأى أن الأسباب التي يُبديها الطالب من شأنها أن تبرر ذلك.
المادة (19) : تقديم طلبات التصفية من أحد المستحقين المذكورين في المادة 15 في الميعاد المعيّن في المادة السابقة يحفظ حق باقي المستحقين من السقوط.
المادة (20) : لا تقبل أية منازعة لأي سبب كان من الموظف أو من أحد المستحقين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلّمه المبلغ المخصص له.
المادة (21) : لمجلس إدارة الصندوق - في حالة مرض المشترك - أن يمنحه إعانة لمواجهة نفقات العلاج بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق سنة على الأقل ولا تزيد الإعانة في هذه الحالة على ثلاثة جنيهات كل سنتين ويثبت المرض ومقدار نفقات العلاج بتقرير من طبيب الوزارة المختص.
المادة (22) : يجوز للعضو المشترك أن يطلب قرضاً من الصندوق في حالة الضرورة بالشروط الآتية: (1) أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق سنة على الأقل. (2) ألا يزيد مبلغ السلفة على نصف ما يستحقه في حساب (أ). (3) تؤدى السلفة على أقساط شهرية تخصم من راتب الموظف على ألا يجاوز عدد الأقساط 24 قسطاً. ولا يجوز طلب سلفة أخرى إلا بعد أداء جميع أقساط السلفة الأولى فيما عدا حالة مرض المشترك فيجوز له أن يطلب سلفة أخرى قبل انتهاء السلفة الأولى بالشروط المذكورة. على أنه يجوز في هذه الحالة أن يصل مجموع القرضين إلا ثلاثة أرباع ما يستحقه في حساب حرف (أ).
المادة (23) : في حالة نقل موظف من مصلحة بها صندوق ادخار إلى خدمة التعليم الحر ينقل حسابه في ذلك الصندوق إلى حساب صندوق ادخار موظفي التعليم الحر إذا كان ممن يحق لهم الاشتراك فيه وكانت أحكام صندوق الجهة المنقول منها لا تمنع من ذلك.
المادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين القائمين بخدمة التعليم الحر وقت العمل به، وعلى من يلحقون بخدمته بعد ذلك.
المادة (25) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن