بشأن تعديل القانون رقم 241 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 241 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"يرخص لوزارة المالية والاقتصاد:
(أولا) في أن تضمن تحصيل قيمة الكمبيالات التي تقوم البنوك بخصمها لمصدري الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع.
(ثانيا) في أن تضمن للبنك الأهلي المصري ما يقوم بدفعه على المكشوف إلى البنوك المركزية في الدول المشار إليها في البند السابق لاستخدامه في شراء أقطان مصرية.
على أن يكون ذلك كله في حدود عشرة ملايين من الجنيهات ووفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون،
التوقيع : مجلس الوزراء