بشأن تعديل القانون رقم 241 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 241 لسنة 1955 في شأن ضمان الحكومة دفع قيمة الكمبيالات التي يخصمها مصدرو الأقطان لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع في حدود عشرة ملايين من الجنيهات، المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"(أولا) في أن تضمن تحصيل قيمة الكمبيالات التي تقوم البنوك بخصمها لمصدري الأقطان والغزل والمنسوجات القطنية لدول شرق أوروبا التي بينها وبين مصر اتفاقات دفع".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء