تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وعلى القوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 401 لسنة 1955. زاد عدد الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية في السنين الاخيرة أمام محكمة النقض زيادة بالغة، فبعد أن كان عددها فيما مضي لا يبلغ المائة كل عام، بلغ في خمسه الشهور الأولى من العام الماضي 202، واصبح في المدة المقابلة لها من العام الحالي 264، وهذا فضلا عما اضيف من اختصاصات إلى الجمعية العمومية أو الدائرة المدنية كالطعون التي ترفع من رجال القضاء، أو قضايا تنازع الاختصاص أو الطعون في الانتخابات النقابية، أو طلبات وقف التنفيذ التي بلغت في سنه 1952 و1953 : 65-51-66 على التوالي وبلغت 47 في المدة من اول يناير حتى 16 من يونية سنه 1955، وعلى الرغم من زيادة عدد المستشار ين وما بذلوه من جهود، وازديا عدد ما قضوا فيه زيادة ملحوظة فاصبح في السنوات الثلاثة الاخيرة 253 و298 و265 على التوالي وذلك عدا قضايا وقف التنفيذ والقضايا الاخرى - رغما عن كل ذلك فقد ادت هذه الكثرة في عدد الطعون إلى تأخر الفصل فيها سنوات قد تربو على الثلاث، واخذ عدد الباقي يزداد زيادة مضطردة فصار في السنوات الاخيرة 1990 و1100 و1254 على التوالي بعد أن كان فيما مضي يتراوح بين الخمسين والثمانين. وقد دل الاحصاء في السنوات الاخيرة على أن ما تقبله محكمة النقض من الطعون لا يزيد على الثلث تقريبا. وقد روى أن خير علاج يكفل سرعة الفصل في الطعون مع كفالة جميع الضمانات الحقه للمتقاضين، وتجنب العيوب التي لوحظت على النظام الشبيه الذي كان متبعا في فرنسا - هو انشاء دائرة لفحص الطعون تتسم ببساطة الإجراءات مع كافة الضمانات المؤدية لاحقاق الحق، فجعل عدد اعضائها ثلاثة واشترط فيهم سابقة التمرس بعمل المحكمة مدة كافية فيكون رئيسها، رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين وعضواها ممن امضوا في العمل بالمحكمة سنتين على الاقل (المادة 2 من قانون نظام القضاء) ولم يقف المشروع عند هذه الضمانات بل اضاف ضمانه اخرى وهى أن حكم هذه الدائرة برفض الطعن يجب أن يكون بالاجماع فاذا لم ينعقد الاجماع وجبت احالة الطعن على الدائرة المدنية (المادة 432 مرافعات). وقد لوحظ في الفحص الذي يتولاه دائرة فحص الطعون امران : مصلحة الخصوم أي جدية الطعن ومصلحة القانون، فاذا تبين لها أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية كذلك إذا رات أنه واجب الرفض ولكن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره وذلك تحقيقا لمهمة محكمة النقض في تنفيذ القواعد القانونية وتوحيد كلمة القانون - وعلى ذلك فدائرة فحص الطعون لا ترفض من الطعون ألا العقيم الذي لا يعود بكسب على رافعة ولا بغنم للقانون (المادة 432 مرافعات). وقد توخى المشروع البساطة في الإجراءات فأوجب على الطاعن أن يقدم مع تقرير الطعن ما يجب عليه تقديمه من اوراق (المادة 429 فقرة اخيرة) ثم يرسل قلم الكتاب الملف فورا للنيابة العامة لأبداء رايها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في الجدول - وبعد ذلك يعين رئيس المحكمة مقررا وبعد تقديم تقريره تحدد جلسة لنظر الطعن وللمحكمة أن شاءت أن تستجلى ما عجزت الاوراق عن بيانه بأن تسمع محامى الطاعن والنيابة العامة والا اكتفت بما هو مدون كتابة ومضت في اصدار حكمها أو قرارها (المادتان 431 و432 مرافعات). وواضح من نصوص المشروع ومن مهمة دائرة فحص الطعون ومن الإجراءات التي تتبع امامها أن لا تعارض بين العمل في هذه الدائرة وبين العمل في دائرة المواد المدنية ولذلك اجيز أن يشرك في دائرة المواد المدنية من سبق له الاشتراك في اصدار قرار الاحالة (المادة 432 مكررة). وقد رؤى ايراد حكم وقتي - للطعون في المواد المدنية والتجارية - يقضى بأن لا تسرى النصوص الجديدة على الطعون التي عين فيها المستشار المقرر قبل العمل بها، اذ تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها فلا محل لإعادتها إلى دائرة الفحص، أما الطعون التي قدمت قبل العمل بتلك النصوص فستمر إجراءاتها وفقا لنصوص من المواد 431 إلى 438 فقرة أولى قبل التعديل الذي استحدثه هذا القانون وبعد أن تودع النيابة مذكرتها يعين رئيس المحكمة اعضاء دائرة فحص الطعون مقررا فاذا رات هذه الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية قررت احالته اليها لجلسة تحددها دائرة فحص الطعون ذلك لأن هذه الطعون سبق أن مرت بمرحلة التحضير. واستوفيت فيها جميع الإجراءات (المادة 5 من المشروع). وقد عرض مشروع للقانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره، وزيرالعدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة. وتؤلف من رئيس ووكيلين وعدد كاف من المستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يرأسها رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين. وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجنائية ومن دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية من خمسة مستشارين. وتصدر الأحكام والقرارات من دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة أخيرة نصها: "ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير: (أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. (ثانيا) المستندات التي تؤيد الطعن".
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 427 و431 و432 و881 فقرة أخيرة و882 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 427: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون - دون غيرها - وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه, ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة, ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء - وفي حالة الرفض يلزم الطاعن بمصروفات الطلب. مادة 431: يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالجدول - ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه. مادة 432: تنظر دائرة فحص الطعون بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريره ولها سماع محامي الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم. وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية إما لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها, وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه, ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض. ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن. وفي حالة الحكم بالرفض تحكم المحكمة بإلزام الطاعن مصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتما ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالرفض بأي طريق من طرق الطعن. مادة 881: فقرة أخيرة: ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير الأوراق المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 429, وتجري على الطعن أحكام المواد 431 و432 و432 مكررة. مادة 882: إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم, وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بتقرير الطعن ويخبر محامي الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل بكتاب موصى عليه.
المادة (4) : يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 432 مكررة نصها: إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم - مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير. ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.
المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطعون في المواد المدنية والتجارية التي عين فيها المستشار المقرر قبل تاريخ العمل به. أما الطعون التي قدمت قبل تاريخ العمل به ولم يعين فيها المستشار المقرر فتستمر إجراءاتها وفق المواد من 431 إلى 438 فقرة أولى قبل التعديل الذي استحدثه هذا القانون، وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا, وإذا رأت هذه الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية قررت إحالته إليها لجلسة تحددها دائرة فحص الطعون ويخبر بها قلم الكتاب الخصوم بكتاب موصى عليه قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (6) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه نصها: "ويفرض رسم ثابت قدره ثمانمائة قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض".
المادة (7) : يلغى كل ما كان مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن