تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 407 لسنة 1955 تقضي المادة 1 من القانون رقم 210 لسنة 1953 بإلزامية التعليم الابتدائي للبنين والبنات من تمام سن السادسة إلى تمام الثانية عشرة واعتبرت المادة 13 أول سبتمبر هو بدء السنة الدراسية عند حساب السن. كما تعرضت المادتان 17 و20 لسن التلميذ في المدرسة الابتدائية بالنص على أن يبدأ حساب السن في أول سبتمبر. وقد كان مقتضى التشريعات السابقة لهذا القانون أن يعتبر بدء السنة الدراسية هو أول أكتوبر من كل سنة، في كل مراحل التعليم، المرحلة الابتدائية وغيرها. ثم صدر القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن التنظيم الجديد للتعليم الثانوي ولم يتضمن نصا يحدد الموعد الاعتباري لبدء حساب السن، لذلك جرت الوزارة عند احتساب السن لتلاميذ المدارس الثانوية على الأساس السابق لصدور هذا القانون، وهو اعتبار أول أكتوبر بدءا للسنة الدراسية عند حساب سن التلميذ. وبهذا صار بدء السنة الدراسية مختلفا عند حساب السن بين المدرستين الابتدائية والثانوية، ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاف لابد أن يترك أثره في تنظيم العمل بالمدارس إذ يكون التلميذ في حساب المدرسة الابتدائية في سن غير السن التي يكون فيها على حساب المدرسة الثانوية. وتفاديا لهذا الاختلاف وما يحدث عنه من ارتباك رأت وزارة التربية والتعليم أن توحيد البدء الاعتباري للسنة الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية وغيرهما أمر ضروري للتنظيم العملي عند احتساب أسنان التلاميذ. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي وأحكام القانون رقم 211 لسنة 1953، في شأن تنظيم التعليم الثانوي - وذلك بجعل أول أكتوبر هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ. وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويعتبر أول أكتوبر في كل حالة هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ. ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 منه النص الآتي: "في الجهات التي يسري فيها حكم الإلزام يجب على المكلفين إمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها، وأن يرسلوا إلى منطقة التعليم المختصة التي هم في دائرتها أو إلى الجهة التي يعينها وزير التربية والتعليم بقرار يصدر منه قوائم بأسماء الأطفال المقيدين بالدفاتر التي في عهدتهم ممن بلغوا سن السادسة أو يبلغونها لغاية أول أكتوبر - وذلك في ميعاد لا يتجاوز شهر يونيه من كل عام". ويستبدل بنص المادة 13 منه النص الآتي: "لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على ثمان وفقا سنوات للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم. ويجوز مع ذلك أن يتجاوز في نقص السن عن هذا الحد أو زيادته في حدود ثلاث أشهر بالتدرج في حالة وجود أماكن خالية. ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل فرقة دراسية تالية مع مراعاة ألا يقبل في أية فرقة من زادت سنه على 14 سنة. وتنشأ فصول للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسي عند تطبيق الإلزام عليهم غير لائق بفرقة من الفرق الملائمة لأعمارهم إذا وجد عدد كاف منهم". ويستبدل بنص المادة 20 منه النص الآتي: "لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول أكتوبر تزيد على 14 سنة مع زيادة تعادل الزيادة عن حد القبول وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 ومع ذلك إذا كان التلميذ منقولاً إلى الفرقة السادسة ففي هذه الحالة يسمح له بالبقاء سنة أخرى.
المادة (2) : يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويعتبر أول أكتوبر في كل حالة هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن