تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 الخاص بمنع خلط أصناف القطن، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : أشموني جيزة 30 دندرة كرنك زاجوراه منوفي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أصناف القطن" الأصناف المبينة بملحق القانون وكل صنف آخر يضاف إلى هذا الملحق بقرار يصدره وزير الزراعة. ويعتبر في حكم الصنف في تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية: (أ) القطن الذي رتبته أقل من رتبة "فولي فير" إلى رتبة "لومدلنج" وكذا مخلفات الحليج وأقطان كنسات الأحواش والزرابي والفرافر والمكابس مهما كانت رتبها والأقطان التي تعرضت لحوادث الحريق أو الغرق وفقدت أغلب مميزاتها. ويسمى قطن "واطي مخلوط". (ب) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة. ويسمى قطن "اسكارتو". (جـ) القطن الذي يعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته. ويسمى قطن "ناتج إنقاذ".
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يخلط صنفا من أصناف القطن بصنف آخر. ولا يجوز لأي شخص عند تضريب القطن الزهر أي غير المحلوج للصنف الواحد ومن رتب مختلفة من رتبة "فولي جود فير" فأعلى أن يخلط رتبا يزيد الفرق بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا للتضريبة الواحدة على رتبة واحدة، وفي القطن الشعر أي المحلوج يقصر الفرق إلى ثلاثة أرباع رتبة. ويجوز خلط رتب القطن الزهر للصنف الواحد من رتبة "فولي جود فير جود" إلى رتبة "فولي فير" بدون قيد ولا شرط، وفي القطن الشعر يقصر الفرق إلى رتبة واحدة. ويجوز للمغازل المحلية أن تجري الخلط الذي تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط في المغزل ذاته.
المادة (3) : القطن المخلوط بالمخالفة لأحكام المادة السابقة يحرر محضر ضد من خلطه فإن لم يكن هذا الشخص معروفا فيحرر المحضر ضد حائز القطن الذي يعتبر فاعلا لهذا الخلط ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. ويكون مدير المحلج وفرازه حسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط داخل المحلج. ويقوم محرر المحضر بحجز القطن وحفظه مؤقتا في المكان الذي حجز فيه على نفقة ومسئولية صاحبه إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر.
المادة (4) : على محرر المحضر أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة لتجري الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أو غير مخلوطا. فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها في مدة ثمانية أيام عمل من تاريخ محضر المخالفة، يصبح الحجز ومحضر المخالفة لاغيين من تلقاء نفسهما ويكون لصاحب القطن أن يتصرف فيه. وإذا اعترف صاحب الشأن أنه هو الذي خلط القطن المضبوط فلا يعرض الأمر على اللجنة ويكتفى بتقدير الثمن بواسطة لجنة تسمى لجنة تثمين القطن بالمديرية أو المحافظة وتكون من الموظفين الأعضاء في اللجنة المشكلة طبقا للمادة (12) من هذا القانون، وتصدر اللجنة قرارها في مدى ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتراف المخالف بالخلط. فإذا لم يقبل المخالف القرار فيعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة لتصدر قرارها فيه في مدة خمسة أيام عمل من تاريخ رفض صاحب القطن لقرار اللجنة الأولى، ويكون هذا القرار نهائيا.
المادة (5) : إذا اعترف صاحب القطن بأنه مخلوط على الوجه المبين بالفقرة الثالثة من المادة السابقة أو قررت اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ذلك أرسل القطن إذا كان غير مخلوط إلى أقرب محلج لحلجه ثم ينقل بعد ذلك إلى الإسكندرية لبيعه بالمزاد العلني ببورصة مينا البصل باعتباره قطنا مخلوطا وذلك بأقرب جلسة مزاد. وتتولى الإدارة في جميع الأحوال نقل القطن وتصديره وبيعه على نفقة صاحبه وعلى مسئوليته. ويخصم من ثمن البيع جميع المصروفات التي صرفتها الإدارة لحراسة القطن وحلجه ونقله وكبسه وتصديره والتأمين عليه وكافة المصروفات الأخرى بما في ذلك مصروفات البيع وتكون هذه المصروفات ممتازة وتأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. ويسلم في الحال لصاحب القطن من صافي الثمن ما يساوي ثلاثة أرباعه ويودع الربع الباقي خزانة الإدارة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع المخالفة.
المادة (6) : يجوز لصاحب القطن أن يطلب تصديره بنفسه للخارج بشرط أن يودع مقدما خزانة الإدارة مبلغا يعادل ربع ثمن القطن الذي تم تقديره كتأمين لحين الفصل نهائيا في الموضوع. ويجب على صاحب القطن كذلك أن يدفع للإدارة قبل التصدير مبلغا كافيا بحسب تقديرها مقابل مصاريف الحراسة والحلج والنقل والكبس وغير ذلك من المصاريف. ويجوز كذلك لصاحب القطن أن يطلب في أي وقت نقل القطن المخلوط إلى أحد المغازل المحلية بشرط أن يودع التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى وأن يقدم للإدارة علاوة على ذلك تعهدا من المغزل باستعمال القطن فيه تحت مراقبة الإدارة وطبقا للشروط التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (7) : على كل من يريد إجراء تفريغ أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد قبل التفريغ بأربع وعشرين ساعة على الأقل ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبها وأوزانها.
المادة (8) : كل بالة مكبوسة كبسا مائيا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها واسم المحلج وعلامة مندوب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد لدى المحلج. وفيما يتعلق بأصناف القطن النقي غير المبينة بملحق هذا القانون توضع على البالات عبارة "غير وارد بالملحق". وفيما يتعلق بالقطن الذي يثبت خلطه توضع على بالاته كلمة "مخلوطا".
المادة (9) : لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر المدرجة بملحق هذا القانون إلا في بالات، فإن كانت الأقطان داخل صرر أو أكياس اعتبرت أقطانا مخلوطة ويجري تصريفها بدون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان "نموذج المصدر" ويستثنى من ذلك أصناف القطن المسحوبة من البالات المكبوسة كبسا مائيا بقصد بيان الرتبة والصنف والمتداولة داخل بورصة مينا البصل بالإسكندرية والمحزومة في قماش بشكل صرر فإنه يجوز ضمها إلى نفس الرسالة المأخوذة منها دون أن تعتبر مخلوطة. أما الأقطان التي في حكم الصنف المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الأولى فيجوز تداولها في أكياس أو صرر أو بالات.
المادة (10) : كل بالة قطن تحمل الشارة والعلامة المنوه عنها في المادة (8) لا تكون موضوع مخالفة أو حجز.
المادة (11) : كل بالة قطن مكبوسة مائيا لا تحمل الشارة والعلامة طبقا لأحكام المادة (8) يعتبر القطن الموجود بداخلها مخلوطا. ويحجز هذا القطن بواسطة الإدارة وتوضع على البالات كلمة "مخلوط" ويصادر ربعه لجانب الحكومة بدون إجراء آخر، ويحرر الموظف المختص محضرا بذلك.
المادة (12) : تنشأ سنويا في كل مديرية لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم بالأقاليم وذلك بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتشكل من خمسة أعضاء: عضوين فنيين من موظفي قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط التابعين لمصلحة القطن يكون من بينهما الرئيس، وثلاثة خبراء يختارون من قائمة تضعها سنويا لجنة بورصة مينا البصل. وتنشأ سنويا في محافظة الإسكندرية لجنة تسمى لجنة التحكيم بمحافظة الإسكندرية وتشكل من سبعة أعضاء: أربعة يختارون من خبراء الاستئناف ببورصة مينا البصل وثلاثة من بين موظفي قسم مراقبة أصناف القطن أو منع الخلط الفنيين التابعين لمصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد يكون من بينهم الرئيس. ويعين كذلك في القرار أعضاء احتياطيون يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين عند الاقتضاء. وتكون القرارات التي تصدرها هذه اللجان نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم بجميع درجاتها.
المادة (13) : على من يريد إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن يخطر مندوب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد المعين لدى المكبس قبل الفرفرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالبيانات الآتية: (أ) المكان المختار للفرفرة والكبس. (ب) اليوم والساعة المعينين لذلك. (جـ) عدد البالات التي ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبها ووزنها. (د) الموسم الناتج منه القطن.
المادة (14) : كل بالة مكبوسة بالبخار يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بها واسم المكبس. وإذا كانت البالة تحتوي على قطن ناتج من بالات وضعت عليها كلمة "مخلوط" يجب وضع هذه الكلمة على البالة. ويجوز لمصدر القطن أن يخلط في المكابس البخارية الأقطان الآتي بيانها بشرط أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة المالية والاقتصاد وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية عبارة "نموذج مصدر": (أ) أصناف القطن غير الواردة بالملحق مهما كانت رتبها. (ب) أصناف القطن من رتبة "فولي فير". (جـ) القطن المخلوط بالمخالفة لأحكام هذا القانون مهما كانت رتبته. (د) الأقطان التي تعتبر مخلوطة مهما كانت رتبتها والوارد ذكرها في المادة التاسعة. (هـ) الأقطان العينات والنماذج مهما كانت رتبتها. (و) الأقطان التي في حكم الصنف الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة الأولى.
المادة (15) : على من يتعامل في تجارة القطن أو حلجه أن يقيد في دفاتر خاصة يوما بيوم كميات وأوزان وأصناف القطن التي دخلت في حيازته وكذلك عدد الأكياس التي حلجت وكبست مائيا أو البالات التي تمت فرفرتها وكبسها بخاريا سواء لحسابه أو لحساب غيره، ويجب أن يبين في هذه الدفاتر عدد بالات كل صنف وأكياسه وأوزانه ورتبه. ولمندوب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد أن يراجع في أي وقت هذه الدفاتر للتحقق من صحتها.
المادة (16) : لمندوب مصلحة القطن في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات في الأحوال الآتية: (أ) إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر في المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر في المكابس البخارية. (ب) إذا لم يقدم الإخطار طبقا للمادتين 7 و13 (جـ) إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها في المادة السابقة اطلاعه عليها أو إذا لم تكن هذه الدفاتر منتظمة.
المادة (17) : كل بالة مكبوسة بالبخار وموضوع عليها الشارة لا تكون محلا لأية مخالفة أو حجز وكل بالة مكبوسة بالبخار وغير مؤشر عليها تعتبر محتوية على قطن مخلوط وتتخذ في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11.
المادة (18) : عند اكتشاف الخلط في الأحوال المنصوص عليها في المادة 16 تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد 3 و4 و5 و6. ومع ذلك تقصر المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 إلى ثلاثة أيام عمل.
المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم أيضا في حالة مخالفة المادة الثانية بمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذي وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة.
المادة (20) : يتولى موظفو مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد إثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي. ويجوز لهم بناء على ذلك دخول كل حقل وكل مخزن عام أو خاص وكل محلج أو مكبس ولكن لا يجوز لهم الدخول في القسم المخصص من هذه المحلات للسكنى فقط.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 الخاص بمنع خلط أصناف القطن.
المادة (22) : لوزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا بالأحكام الوقتية التي يستدعيها العمل بهذا القانون والقرارات الوزارية اللازمة لتنفيذه.
المادة (23) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن