بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى كافة صور موانع التقاضي الواردة في نصوص القوانين الآتي بيانها:
(أولاً) في قوانين الإصلاح الزراعي:
(1) الفقرة الرابعة من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقرار بقانون رقم 205 لسنة 1959.
(2) الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955.
(3) الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
(4) الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966.
(5) الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
(6) المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية.
(ثانياً) في بعض التشريعات الزراعية الأخرى:
(1) الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون رقم 410 لسنة 1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.
(2) الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية.
(ثالثاً) في قوانين الضرائب:
(1) المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية.
(2) المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(3) المادة السادسة من القانون رقم 370 لسنة 1953 الخاص بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
(4) الفقرة الثانية من المادة 24 (رابعاً) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955.
(رابعاً) في قوانين الرسوم القضائية:
(1) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 75 فقرة ثانياً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964.
(2) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 64 فقرة ثانياً من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1964.
(3) الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1948 في شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964.
(خامساً) في قانون تنظيم الجامعات:
(1) المادة 116 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات.
(سادساً) في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية:
(1) الفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
(2) المادة 47 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(سابعاً) في القوانين الخاصة ببعض العاملين في الدولة:
المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1957.
(ثامناً) في قانون إعانة المصابين بأضرار الحرب:
المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية