بشأن تطبيق الكادر الجامعي على أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بكلية البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 480 لسنة 1955
نصت الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس على الآتي:
يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:
"ترشيح أعضاء التدريس لغير المواد القانونية والضباط المشرفين بالكلية واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم.
أما أساتذة المواد القانونية ومدرسوها فيكون ترشيحهم بناء على اقتراح مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس ويشترط فيهم استيفاء الشروط اللازمة في نظرائهم بوظائف هيئة التدريس بالكلية المذكورة".
ولما كانت وظائف هيئة التدريس بالكلية المذكورة تشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين.
وحيث أن الدرجات المالية التي تربط لهذه الوظائف تختلف عن ربط درجات وظائف الكادر العام.
ولما كان العمل الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بكلية البوليس هو نفس العمل الذي يقوم به أعضاء التدريس بكليات الحقوق الجامعية.
ولما كانت الشروط اللازمة لتعيينهم هي نفس الشروط اللازمة لتعيين نظرائهم بكليات الحقوق.
ولما كانت الكلية في مسيس الحاجة لتكون هيئة تدريس قانونية مستقلة بالكلية ممن يستوفون الشروط اللازمة لأعضاء هيئة التدريس الجامعية.
ولما كان بميزانية الكلية بعض الدرجات لهذه الهيئة المزمع تكوينها على أساس كونها من الكادر الجامعي.
لذا يتشرف وزير الداخلية بتقديم مشروع القانون المرافق لتطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بتنظيم الجامعات المصرية على هيئة تدريس المواد القانونية بكلية البوليس بعد إفراغه في الصيغة القانونية بمجلس الدولة.
رجاء التفضل بالنظر في إصداره،
وزير الداخلية
المادة (1) : يطبق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية على هيئة تدريس المواد القانونية بكلية البوليس الذين يستوفون الشرائط المقررة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الواردة من 52 إلى 55 من القانون المشار إليه،
المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1955/1956،
التوقيع : مجلس الوزراء