تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق. 2- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (جـ) الاقتصاد السياسي. (د) الاقتصاد التطبيقي. 3- دبلوم معهد العلوم الجنائية. 4- دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية. 5- دبلوم معهد الشريعة الإسلامية. 6- دبلوم معهد العلوم السياسية. 7- درجة دكتور في الحقوق: (أ) في العلوم القانونية. (ب) في العلوم الاقتصادية. (جـ) في العلوم الجنائية. (د) في العلوم الإدارية والمالية.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات. وتقسم الدراسة إلى مرحلتين: 1- المرحلة الأولى ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية). 2- المرحلة الثانية ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الثالثة والرابعة). ولا ينقل إلى المرحلة الثانية إلا من نجح في امتحانات المرحلة الأولى.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون المدني. 3- تاريخ القانون. 4- القانون الروماني. 5- القانون التجاري والقانون البحري. 6- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 7- القانون الجنائي. 8- قانون الإجراءات الجنائية. 9- القانون الدستوري. 10- القانون الإداري. 11- علم المالية والتشريع المالي. 12- القانون الدولي الخاص. 13- القانون الدولي العام. 14- الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء.
المادة (4) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام أو في الاقتصاد السياسي أو في الاقتصاد التطبيقي سنة واحدة.
المادة (6) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدني المقارن. 3- القانون التجاري. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) القانون الدولي الخاص. (ب) القانون الروماني. (جـ) القانون البحري. (د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (7) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- القانون الدولي العام. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) المالية العامة والتشريع المالي. (ب) القانون الجنائي. (جـ) تاريخ القانون العام. (د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (8) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والحوادث الاقتصادية. 3- المالية العامة والتشريع المالي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الاجتماعي. (ب) الدورات الاقتصادية. (جـ) الفكر الاقتصادي الحديث.
المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصادية الدولية. 3- الإحصاء الاقتصادي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الصناعي. (ب) التاريخ الاقتصادي. (جـ) اقتصاديات الشرق الأوسط. (د) الجغرافية الاقتصادية.
المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية أو دبلوم معهد الشريعة الإسلامية أو دبلوم معهد العلوم السياسية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (11) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الجنائية المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- قانون العقوبات بقسميه العام والخاص. 3- الإجراءات الجنائية. 4- علم الإجرام. 5- علم العقاب. 6- علم النفس الجنائي من الوجهة العلمية والطبية والقضائية. 7- الطب الشرعي. 8- التحقيق التطبيقي. 9- البوليس الفني. 10- القانون الجنائي الدولي. 11- القانون الجنائي التكميلي. 12- القانون الجنائي الإسلامي.
المادة (12) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الإدارية والمالية المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- علم المالية والتشريع المالي. 4- تشريع الضرائب المقارن. 5- المحاسبة.
المادة (13) : تشمل الدراسة في معهد الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- تاريخ الفقه ومصادره وتدوينه. 2- دراسة أحد المجتهدين. 3- أصول الفقه. 4- فقه القرآن والسنة. 5- النظريات العامة للفقه. 6- الفقه المقارن. 7- الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 8- القانون المدني المقارن.
المادة (14) : تشمل الدراسة في معهد العلوم السياسية المواد الآتية: 1- القانون الدولي العام. 2- العلاقات السياسية الدولية. 3- العلاقات الاقتصادية الدولية. 4- التنظيم الدولي. 5- النظم الدبلوماسية والقنصلية. 6- القانون المالي الدولي. 7- علم السياسة. 8- التاريخ السياسي العام (تاريخ الأفكار السياسية في العصر الحديث). 9- تاريخ مصر السياسي الحديث. 10- التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. 11- العلاقات النقدية والمالية الدولية. 12- مصر في الاقتصاد العالمي. 13- مسائل الشرق الأوسط. 14- الجغرافية الاقتصادية والدولية. 15- مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية: (أ) تاريخ المذاهب السياسية. (ب) الاتجاهات والتشريعات الاجتماعية. (جـ) الاتجاهات الاقتصادية الحديثة. (د) مركز الأجانب. (هـ) شعوب شمال أفريقيا. (و) الطيران المدني الدولي. (ز) القانون التجاري الدولي. (حـ) التنظيم الإداري العام. 16- لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية إضافية وتشمل الدراسة في كل من اللغتين قاعات بحث.
المادة (15) : للحصول على إحدى الدبلومات يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (16) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على: (أ) دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام وعلى دبلوم أخرى على الأقل من دبلومات الدراسة العليا الأخرى إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم القانونية. (ب) أو دبلوم الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي وفي الاقتصاد التطبيقي إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الاقتصادية. (جـ) أو دبلوم معهد العلوم الجنائية إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الجنائية. (د) أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية إذا رغب في نيل درجة دكتور في العلوم الإدارية والمالية. (هـ) أو دبلوم معهد الشريعة الإسلامية إذا رغب في نيل درجة دكتور في الشريعة الإسلامية. كل ذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. 2- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن ينجح في مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته العلمية في بحوثه الشخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.
المادة (18) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح في الامتحان النهائي لكل منها.
المادة (19) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (20) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس عدا السنة النهائية أو طالب الدبلومات من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
المادة (22) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن