تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى القانون رقم 153 لسنة 1954 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 43 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 326 لسنة 1952. وعلى المرسوم الصادر في 20 مارس سنة 1954 باللائحة الداخلية لكلية الحقوق. وعلى المرسوم الصادر في 15 مايو سنة 1954 باللائحة الداخلية لمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق. 2- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. (د) الاقتصاد التطبيقي. (هـ) الشريعة الإسلامية. 3- درجة دكتور في الحقوق (في العلوم القانونية أو في العلوم الاقتصادية). 4- دبلوم معهد العلوم الجنائية. 5- دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية (شعبة العلوم الإدارية أو شعبة العلوم المالية). 6- دبلوم معهد العلوم السياسية.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون المدني. 3- تاريخ القانون. 4- القانون الروماني. 5- القانون التجاري والقانون البحري. 6- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 7- القانون الجنائي. 8- قانون الإجراءات الجنائية. 9- القانون الدستوري. 10- القانون الإداري. 11- علم المالية والتشريع المالي. 12- القانون الدولي الخاص. 13- القانون الدولي العام. 14- الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع ونظام الامتحانات.
المادة (4) : لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.
المادة (5) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها. ومع ذلك لا يقبل الطالب للتحضير لدبلوم الاقتصاد التطبيقي إلا إذا كان حاصلا على دبلوم الاقتصاد السياسي.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة.
المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدني المقارن. 3- القانون التجاري. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) القانون الدولي الخاص. (ب) القانون الروماني. (ج) القانون البحري. (د) التأمين. (هـ) فلسفة القانون وتاريخ ..... المذاهب القانونية.
المادة (10) : تشمل الدراسة في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- القانون الدولي العام. 4- القانون الجنائي. 5- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) المالية العامة والتشريع المالي. (ب) تاريخ القانون العام. (ج) فرع من القانون العام للسودان (الدستوري، الإداري، المالي، الجنائي). (د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (11) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والحوادث الاقتصادية. 3- المالية العامة والتشريع المالي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الاجتماعي. (ب) الدورات الاقتصادية. (ج) الفكر الاقتصادي الحديث.
المادة (12) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصادية الدولية. 3- الإحصاء الاقتصادي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الصناعي. (ب) التاريخ الاقتصادي. (ج) اقتصاديات الشرق الأوسط. (د) الجغرافيا الاقتصادية.
المادة (13) : تشمل الدراسة العليا في الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- أصول الفقه. 2- فقه القرآن والسنة. 3- النظريات العامة للفقه الإسلامي. ويختار مجلس الكلية في كل عام موضوعات التعمق في كل من المواد الثلاث السابقة. 4- دراسة مجتهد من المجتهدين يعينه مجلس الكلية كل عام. 5- مادة يختارها الطالب من مادتين يعينهما مجلس الكلية كل عام من مواد الدراسة العليا في القانون الخاص والقانون العام.
المادة (14) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة في المواد 9, 10، 11، 12، 13 أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس في الكلية.
المادة (15) : للحصول على إحدى دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الدراسية الخاصة بهذه الدبلوم وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (16) : يشترط لنجاح الطالب أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (17) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام وعلى دبلوم أخرى على الأقل من دبلومات الدراسة العليا الأخرى وذلك بالنسبة إلى درجة دكتور في العلوم القانونية أو أن يكون حاصلا على دبلومي الاقتصاد السياسي والاقتصاد التطبيقي بالنسبة إلى درجة دكتور في العلوم الاقتصادية. 2- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها مناقشة علنية وأن ينجح فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (18) : يشترط للالتحاق بمعهد العلوم الجنائية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها.
المادة (19) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (20) : تشمل الدراسة المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- الطب الشرعي. 3- علم الإجرام. 4- علم النفس الجنائي من الوجهة العلمية والطبية والقضائية. 5- قانون العقوبات بقسميه العام والخاص. 6- تحقيق الجنايات التطبيقي. 7- البوليس الفني. 8- علم العقاب. 9- الإجراءات الجنائية. 10- القانون الجنائي التكميلي. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى يكون لها صلة بالمواد المذكورة. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة.
المادة (21) : للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (22) : يشترط للالتحاق بمعهد العلوم الإدارية والمالية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق أو درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها.
المادة (23) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (24) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة لشعبتي العلوم الإدارية والعلوم المالية وتشمل المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- علم المالية والتشريع المالي. 4- تشريع الضرائب المقارن. 5- الضرائب المباشرة. 6- قاعتا بحث في القانون الإداري وفي علم المالية والتشريع المالي. وتنقسم الدراسة في السنة الثانية إلى شعبتين: (أ) شعبة العلوم الإدارية وتشمل المواد الآتية: 1- النظام القانوني لأعمال الإدارة. 2- قضاء الإلغاء. 3- قضاء التضمين. 4- إدارة الهيئات المحلية وماليتها. 5- قانون المرافعات. 6- قاعة بحث وتطبيقات عملية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة. (ب) شعبة العلوم المالية وتشمل المواد الآتية: 1- الميزانية (وتشمل المحاسبة العامة). 2- المحاسبة. 3- الضرائب المباشرة (الضريبة العامة على الإيراد، ضريبة التركات). 4- الضرائب غير المباشرة. 5- إدارة الهيئات المحلية وماليتها. 6- القانون التجاري (الشركات). 7- قاعدة بحث وتطبيقات عملية في ديوان المحاسبة ومصلحة الضرائب. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بها.
المادة (25) : للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (26) : يشترط للالتحاق بمعهد العلوم السياسية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق أو البكالوريوس في التجارة (شعبة العلوم السياسية) من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى معادلة لها. ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (27) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم العلوم السياسية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (28) : تشمل الدراسة المواد الآتية: 1- القانون الدولي العام ويشمل القضاء الدولي. 2- القانون الدولي الخاص. 3- العلاقات السياسية الدولية. 4- العلاقات الاقتصادية الدولية. 5- الفن الدبلوماسي والقنصلي. 6- التنظيم الدولي. 7- القانون المالي الدولي. 8- علم السياسة. 9- تاريخ مصر الحديث. 10- المسائل الاقتصادية والسياسية الحديثة. 11- مسائل الشرق الأوسط. 12- مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية: الجغرافية الاقتصادية والسياسية، التاريخ السياسي والاقتصادي، المذاهب السياسية، الاتجاهات والتشريعات الاجتماعية، الاتجاهات الاقتصادية الحديثة، النظم والتشريعات التجارية والبحرية، فن الميزانية العامة، الإحصاء. 13- لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية إضافية، وتشمل الدراسة في كل من اللغتين قاعات بحث. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد، أو إدخال أي تعديل في توزيعها على سنتي الدراسة.
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأولى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (30) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (31) : يلغى القانون رقم 153 لسنة 1954 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمرسوم الصادر في 20 مارس سنة 1954 باللائحة الداخلية لكلية الحقوق، والقانون رقم 43 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لمعهد السياسة بجامعة القاهرة، والمرسوم الصادر في 15 مايو سنة 1954 باللائحة الداخلية لمعهد العلوم الأساسية بجامعة القاهرة.
المادة (32) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن