بشأن المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 499 لسنة 1955
ورد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة تحت عنوان "الجدول الثامن" جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يحدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات، وكان من مقتضى هذا النص أن تبسط وزارة الصحة العمومية رقابتها على كافة المواد أيا كان شكلها سامة أو غير سامة التي تستعمل في الصناعة بشكل عام - وقد صدر فعلا القرار الوزاري المنظم لذلك بتاريخ 7/5/1955 وضعت فيه القواعد التي تلزم للحصول على ترخيص بالاتجار في تلك المواد لكن تبين من خلال الدراسات المتواصلة لهذا الموضوع أن وزارة التجارة والصناعة بحكم اتصالها بالصناعات المختلفة وإشرافها عليها أحق بأن تنهض بتلك الرقابة لأنها هي التي تدرس احتياجات البلاد من تلك المواد ويمكنها أن تتعرف وجه الخطر من تداولها في الصناعة إذا كانت من الأنواع السامة - لذلك رؤى إصلاحا للوضع أن يستبعد الجدول الثامن من القانون رقم 197 لسنة 1955 فترفع يد وزارة الصحة العمومية عن المواد الصناعية وما يتبع الاتجار فيها من تراخيص تاركة ذلك لوزارتي التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد لتنظيمه بقرارات وزارية تحقق الصالح العام.
فأتشرف بأن أرفع لهيئة المجلس الموقر مشروع القانون الذي يضيف هذا الواجب إلى وزارة التجارة والصناعة ويلغي من قانون الصيدلة الإشارة إلى المواد التي تستعمل في الصناعة بوجه عام.
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة الاتجار في أية مادة من المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة ويصدر بتنظيم استيرادها وتداولها والاتجار فيها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (2) : يلغى النص الوارد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة تحت عنوان "الجدول الثامن".
المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء