بشأن قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : مدير تدقيق وتحقيق الحسابات مربوط برئاسة الوزراء ومسؤول عن فحص جميع حسابات الحكومة العامة وعن تفتيشها سواء اكانت متعلقة بالواردات والنفقات العامة او بحسابات الدوائر او بحساب الامانات والسلفات والاموال الخاصة الداخلة في قيود المالية.
المادة (3) : على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتاكد من ان الحسابات جارية على اصول صحيحة وانها قيدت في اوقاتها بصورة موافقة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الذوذ والتلاعب كافية فعالة.
المادة (4) : على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يتثبت من ان قوانين وانظمة وتعليمات الحكومة المتعلقة بجميع الامور المالية والحسابات قد عمل بها بدقة وان يلفت نظر مدير الخزينة الى اي تقصير في مراعاتها.
المادة (5) : على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يراجع في جميع الاحوال الاوامر المالية المنظمة بالنفقات الموضوعة في الموازنة المالية وان يتثبت من ان النفقات جارية بمقتضاها اما فيما يختص بالنفقات التي لم توضع لها مخصصات في الموازنة المالية فعليه ان يتحقق ما اذا كان قد صدر قانون من اجلها وان يرى في كل تادية ما اذا كانت النقود التي انفقت من الفصل قد استعملت للغاية التي خصص لها ذلك الفصل وانها قيدت في حساب مادتها الخاصة.
المادة (6) : يطلب مدير تدقيق وتحقيق الحسابات الى ماموري المحاسبة ان يقدموا ايضاحاً عن اسباب تاخرهم الزائد في تقديم الحسابات او البيانات او الجداول التي يطلبها واذا كان الايضاح غير مرض فعليه ان يعلم مدير الخزينة.
المادة (7) : اذا وجد مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اية مخالفة في الدفاتر او النقد او الطوابع او اللوازم المسؤول عنها رئيس الدائرة فعليه ان يبلغ ذلك فوراً لمدير الخزينة وكذلك اذا وجد دفاتر الموظفين الثانويين في حالة غير مرضية او اكتشف اية مخالفة فعليه ان يعلم من فوره رئيس الدائرة وعندما يكون الامر هاماً يخبر مدير الخزينة بظروف تلك المخالفة.
المادة (8) : لمدير تدقيق وتحقيق الحسابات ومن ينوب عنه ان يطلع في جميع الاوقات على جميع الدفاتر والقيود والجداول التي تتعلق بالحسابات وعلى جميع ماموري المحاسبة ان يسهلوا له تفتيش هذه المستندات.
المادة (9) : على مدير الخزينة ان يخبر رئيس الوزراء فوراً باية قضية كان قراره بشانها مخالفاً لراي مدير تدقيق وتحقيق الحسابات في اي امر يتعلق بالحسابات العامة ويكون قرار رئيس الوزراء في ذلك الامر نهائيا.
المادة (10) : للمجلس التنفيذي ان يصدر التعليمات المقتضاة لتطبيق احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن