بشأن قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحول نوع الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك .
المادة (3) : اذا وسعت حدود اية بلدية بعد العمل بهذا القانون فيحول نوع الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ التوسيع المذكور.
المادة (4) : اذا احدثت بلدية ما بعد العمل بهذا القانون فيحول نوع الاراضي الاميرية الواقعة في داخل المنطقة البلدية العائدة لتلك البلدية من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
المادة (5) : اذا توفي صاحب الاراضي الاميرية قبل تحويلها من ميري الى ملك وفقا لاحكام هذا القانون فتنتقل الاراضي المذكورة الى ورثته باعتبارها اراضي اميرية وتقسم بينهم بمقتضى احكام قانون انتقال الاراضي الاميرية ثم تسجل بأسمائهم باعتبارها ملكا على انه اذا لم تتم معاملة الانتقال والتسجيل في خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون بمقتضى النادة الثانية او في خلال سنة واحدة من تاريخ تطبيقه وفقا للمادتين (3) او (4) فيحول نوع الاراضي الاميرية المذكورة من ميري الى ملك بموجب احكام هذا القانون ويجري الانتقال عندئذ بصفتها ملكا.
المادة (6) : تلغى احكام أي قانون تتعارض مع احكام هذا القانون الى مدى ما يكون هناك من تعارض
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن