تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 568 لسنة 1955 تشترط المادة 188 عقوبات لعقاب من ينشر بسوء قصد أخبارا كاذبة أن يكون من شأنها تكدير السلم العام أو أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة وقد أظهر العمل أن هذا الشرط قد جعل النص قاصرا عن تناول صور أخرى تقضي الضرورة تناولها بالعقاب لما لها من اتصال بالسلم والصالح العام. لذلك كان لابد من إجراء تعديل يشمل هذه الصور درء لما يترتب على النشر من ضرر لا يخفى. فحرية الأفراد في نشر الأنباء التي تتعلق بمصلحة عامة ليست مطلقة ولكنها كسائر الحريات الفردية محدودة بحق الهيئة الاجتماعية في الذود عن مصالحها ومن هذه المصالح وصول المواطنين إلى الأنباء الصحيحة في كل أمر ذي صفة عامة أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شأنه أن يضلل الرأي العام عن الحقائق الهادية إلى تكوين عقيدته فيما يعرض له على أساس سليم. لذلك رؤى تعديل المادة 188 عقوبات واستبدالها بالنص المقترح في المادة الأولى من هذا المشروع كما رؤى جعل عبء الإثبات على عاتق المتهم حتى يأخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالسلم أو الصالح العام. فلا يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر فإذا هو أقدم غير متأن ولا مستوثق فلا يكون من التعسف افتراض علمه بالكذب بل لعل ذلك هو الأقرب للنظر الصحيح وأدنى إلى وجه الحق في الكشف عن النوايا. وتعاقب المادة 385 فقرة ثالثة من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع كل من حرض المارة على الفسق في الطرق أو الأمكنة العامة، وقد لوحظ أخيرا أن عدد مرتكبي هذا النوع من الجرائم آخذ في الازدياد وأصبح من الضروري صونا للأخلاق والآداب العامة تغليظ العقوبة على هذه الجرائم ردعا لفاعليها وزجرا لسواهم عن ارتكابها وذلك فضلا عن أخذ الرذيلة بالشدة يلائم الاتجاه العام الذي تهدف إليه التقنيات المصرية الحديثة. ورؤى لذلك الاستعاضة عن الفقرة الثالثة من المادة 385 بمادة جديدة تلحق بالباب الرابع من قانون العقوبات الخاص بهتك العرض وإفساد الأخلاق وتكون المادة 269 مكررا كالنص المقترح في المادة الثانية من هذا المشروع ورؤى أن يتوفر في النص الجديد التدرج في العقاب فيعاقب بعقوبة المخالفة على ارتكاب الجريمة لأول مرة على أن تكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع فإذا ما عاد الجاني على ارتكاب جريمة من نفس النوع في خلال المدة المحددة بالمادة يغلظ العقاب عليه ويعاقب بعقوبة الجنحة وفضلا عن ذلك فإنه يوضع تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس كنتيجة حتمية للحكم بإدانته وغنى عن البيان أن تطبيق النص المقترح لا يحول دون مساءلة الجاني طبقا للأحكام الخاصة بالمشردين والمشتبه فيهم. ونص في المادة الثالثة من هذا المشروع بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات المشار إليه. وتتشرف وزارة العدل بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره، وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 188 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام وذلك ما لم يثبت المتهم حسن نيته. فإذا كان النشر المشار إليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة (2) : تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 269 مكرراً ويكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة".
المادة (3) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات.
المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن