بشأن تعديل المادتين 26 ( فقرة ثانية) و30 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الابتدائي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 571 لسنة 1955
عهدت المادتان 26 و30 من القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الابتدائي إلى الرئيس المشرف على المنطقة ولجنة شئون موظفي التعليم الابتدائي بالمنطقة باختصاص ترقية جميع موظفي المدارس الابتدائية في دائرة المنطقة استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ونظرا إلى أن قانون ربط الميزانية للسنة المالية 1955-1956 أدمج الفروع من 1-6 و8 بميزانية وزارة التربية والتعليم في فرع واحد بعنوان "الديوان العام والمناطق والتعليم" الأمر الذي يتطلب أن تكون سلطة الترقية بالنسبة إلى موظفي هذا الفرع جميعا بما فيهم موظفي المدارس الابتدائية منوطة بجهة واحدة في الوزارة.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لما تقدم.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 26 (فقرة ثانية) و30 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 26 فقرة ثانية: واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تكون لهم أيضاً سلطة تعيين جميع موظفي المدارس الابتدائية في دائرة المنطقة الداخلين في الهيئة والخارجين عنها ونقلهم ومنحهم الأجازات وتوقيع العقوبات التي يجوز لرؤساء المصالح توقيعها عليهم وذلك بمراعاة حكم المادة30".
"مادة 30- تكون للجنة شئون التعليم الابتدائي بالمنطقة الاختصاصات المقررة للجان شئون الموظفين بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فيما عدا سلطة النظر في الترقيات وتكون قراراتها نافذة إذا وافق عليها الرئيس المشرف على المنطقة، وترفع في حالة عدم موافقته عليها إلى وزارة التربية والتعليم مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيه لتقرر في شأنها ما تراه".
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء