تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1. الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2. الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق اسست بعرف خاص اما اذا ادعى احد الطرفين بملك العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف او حكم بالوقف وذلك في دعوى الحكر وامثالها او ابرز اوراقا ومستندات تعزز ادعاؤه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة في شان ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها. 3. مداينات اموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية. 4. الولاية والوصاية والوراثة. 5. الحجر وفكه واثبات الرشد. 6. نصب القيم والوصي وعزلهما. 7. المفقود. 8. المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 9. تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في ادعاء ملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية. 10. طلبات الدية اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيا ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية على ان لا يؤثر هذا النص على صلاحية المحاكم النظامية في الحكم بالدية عند الطلب من الفرقاء. 11. التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة. 12. الوصية والهبة في مرض الموت. 13. الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة للدعوى والخصوصات التي من صلاحيتها النظر فيها. 14. الدعاوى المتعلقة بالاوقاف المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك. 15. كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.
المادة (3) : كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية: 1. الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2. الدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. 3. دعوى الوصية لا تقام الا في محكمة محل اقامة المتوفى. 4. تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى. 5. لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانة والرضاع والمسكن. 6. اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى. 7. تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.
المادة (4) : 1. لمحكمة محل اقامة المتوفى ومحكمة محل وفاته حق تحرير تركته على ان تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة. 2. لمحكمة محل اقامة المتوفى تعيين الحصص الارثية. 3. لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهلية او المحكمة التي في منطقتها العقار تعيين الاوصياء والقوام واعطاء الاذن لهم.
المادة (5) : اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم.
المادة (6) : الاعتراض على الصلاحية الشخصية من المدافعات الابتدائية لا يقبل الادعاء بها بعد الدخول في المحاكمة .
المادة (7) : الدعوى التي لاكثر من محكمة صلاحية رؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها .
المادة (8) : التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
المادة (9) : الفصل الثاني الشروع في الدعوى يجب ان تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها وتبلغ صورة عنها الى كل من المدعى عليهم .
المادة (10) : يجب ان يقدم عدد كاف من نسخ لائحة الدعوى يكفي لتبليغها الى جميع المدعى عليهم المبينة اسماؤهم في اللائحة.
المادة (11) : 1. ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا منها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 2. توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمي.
المادة (12) : تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية: 1. اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً. 2. الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف. 3. دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم. 4. دعاوى الحجر وفكه. 5. دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.
المادة (13) : يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا اراد او امرته المحكمة.
المادة (14) : كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في أي قانون يقضي بغير ذلك واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.
المادة (15) : ان كل ورقة قضائية بلغها محامي اي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله المحامي اذا كان مفوضاً بقبول التبليغ.
المادة (16) : 1. يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان ام مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. 2. لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن المحكمة.
المادة (17) : اذا اصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 1. تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2. واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشانها من الاجراءات.
المادة (18) : يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.
المادة (19) : اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المادة (20) : يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الأصول.
المادة (21) : اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً.
المادة (22) : 1. اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ. أ. بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا, أو ب. بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2. اذا اصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفاقا لما تتطلبه الحالة.
المادة (23) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية.
المادة (24) : بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا تقرر اعادة التبليغ.
المادة (25) : اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.
المادة (26) : اذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها.
المادة (27) : 1. اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2. اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها.
المادة (28) : يجب على المحضر او أي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون ان يبلغها ويعيدها موقعة مع شرح من المدعي عليه يشعر انه بلغها. اذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مع شرح واف بواقعة الحال.
المادة (29) : اذا اعطى في اية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحاً.
المادة (30) : للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.
المادة (31) : وتوحيد الدعوى يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.
المادة (32) : اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة.
المادة (33) : إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة ( 12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسالته عن دعوى المدعي فاذا لم يجب كلفت المدعي للاثبات وفصلت في القضية حسب الأصول.
المادة (34) : اذا كان من راي المحكمة ان الدفاع انكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بامور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق باية مصاريف اضافية نشات عن انكار تلك المدعيات او رفض التسليم بها .
المادة (35) : اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه مع ما يستند اليه في هذا الدفاع.
المادة (36) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالآلة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .
المادة (37) : ينبغي ان تتضمن كل لائحة اشارة الى : 1. رقم الدعوى . 2. نوع الدعوى وموضوعها . 3. التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة . وان تكون موقعة من الفريق الذي قدمها او من وكيله .
المادة (38) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال .
المادة (39) : يجوز للمحكمة ان تقرر في اية قضية وجوب تقديم لائحة اخرى او فيما يتعلق ببسط الادعاء او الدفاع توضيحا لاية مسالة وردت في اللوائح .
المادة (40) : لا يجوز للمدعي ان يضيف اية اسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما اورده في لوائحه السابقة .
المادة (41) : لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده اسباب الادعاء المتقابل انكارا مجملا بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حدة كل ادعاء بامر واقعي يدعيه خصمه ولا يسلم هو بصحته .
المادة (42) : اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها .
المادة (43) : اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى ساله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً .
المادة (44) : لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها .
المادة (45) : ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصداً بالتداعي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما .
المادة (46) : بيان السهام او الحصة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضا الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع .
المادة (47) : تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للآداب او حرمة المصاهرة .
المادة (49) : يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رات ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب .
المادة (50) : يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه .
المادة (51) : في اليوم المعين لاستماع الدعوى: 1. اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون . 2. اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير في الدعوى بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبينات التي يكون قد قدمها . 3. اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل ان تقرر بناء على طلب المدعى عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.
المادة (52) : اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم ترد دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديدها بعد دفع الرسوم القانونية.
المادة (53) : اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.
المادة (54) : اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رات ذلك ضرورياً لتأمين العدالة.
المادة (55) : للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
المادة (56) : اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ويشمل هذا الحصر بينة التواتر.
المادة (57) : اذا عجز الخصم عن احضار شهود في اليوم الذي تعينه المحكمة دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا.
المادة (58) : يجوز للفرقاء في أي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات .
المادة (59) : على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
المادة (60) : اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا تامر بدفع نفقات السفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانة الشاهد وعمله.
المادة (61) : اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع أي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.
المادة (62) : يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.
المادة (63) : 1. يجب على كل من بلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة. 2. اذا حضر شخص بمذكرة احضار ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع.
المادة (64) : اذا احضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة وابراز المستند وفاقا لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة (65) : على المحكمة ان تحلف الشاهد قبل البدء في الشهادة ولا حاجة الى لفظة اشهد.
المادة (66) : أ. للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في أي وقت ان تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. ب. وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبداها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط.
المادة (67) : اذا اقتنعت المحكمة بشهادات الشهود حكمت بموجبها دون حاجة الى اجراء التزكية.
المادة (68) : على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة.
المادة (69) : يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها واسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور لدى سماع الشهادة ، والقاضي الذي ترسل اليه الاوراق يسمع بالنيابة شهادة الشهود حسب البيانات المرسلة اليه ولو لم يحضر المدعي عليه ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.
المادة (70) : تجوز الانابة في الكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة (71) : اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى ، فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه ، وذلك بورقة انابه يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت اداء اليمين في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم ، والقاضي المناب ينظم ورقة ضبط متضمنة اداء اليمين او النكول او الامتناع عن الاداء ويرسلها الى القاضي المنيب.
المادة (72) : اذا كان المدعي عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن موانع صحية ولم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي .
المادة (73) : للقاضي ان يعين احد كتبه المحكمة نائبا عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كتحليف اليمين بعد تصويرها واجراء الكشف وانتخاب الخبراء.
المادة (74) : اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وله ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المادة (75) : المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.
المادة (76) : اذا ادعي ان السند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى محكمة الجزاء المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.
المادة (77) : يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار والتزوير.
المادة (78) : اذا انكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه واصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه امر الانتخاب وادرج في قراره حالة السند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
المادة (79) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الاتي: 1. اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقها والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة: أ. التي وقع عليها المنكر بامضائه او ختمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل. ب. التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة. ج. الاوراق الرسمية التي كتبها وامضاها وهو في الوظيفة. د. المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الختم الموضوع عليها هو توقيعه او ختمه. 2. الختم او الامضاء الموقع بهما سند عرفي ينكر المدعي عليه لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه ختمه او توقيعه.
المادة (80) : على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساس للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الآخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (81) : اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.
المادة (82) : على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكران هما للمدعي عليه ام لا معززين رايهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا التقرير من القاضي او نائبه ومن الخبراء ويقدم مع السند المنازع فيه الى المحكمة .
المادة (83) : اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة اهل الخبرة من قبلها راسا ويعمل براي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار الى الأخبار.
المادة (84) : يجوز رد اهل الخبرة كان ممن لا تقبل شهادته شرعا لأحد الخصوم.
المادة (85) : لا يقبل من احد الخصوم رد اهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين.
المادة (86) : يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.
المادة (87) : يجب ان يفصل في رد اهل الخبرة في اول جلسة الا لسبب يقتضي التاخير ويذكر ذلك في الضبط .
المادة (88) : اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فالبينة الشخصية لا تقبل لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر .
المادة (89) : يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمانينة يحال الامر الى طبيبين آخرين او اطباء متعددين .
المادة (90) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتاثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (91) : للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشان.
المادة (92) : يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى او اجراءات الى راي المحكمة مع مراعاة احكام اي قانون او اصول محاكمات بيد ان مصاريف اي طلب معين او جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشان المصاريف .
المادة (93) : باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود واهل الخبرة تحكم المحكمة باجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها ان تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك اسباب داعية يدونها القاضي على ان لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب المحاماة 25 دينارا ويجوز الحكم بالمصاريف في الدعوى المتقابلة كما في الدعوى الاصلية واذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وعزل المتولي ومنع المعارضة فالمحكمة تقرر الاجرة التي تراها عادلة على ان لا تتجاوز في كل حالة خمسة وعشرين دينارا .
المادة (94) : ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.
المادة (95) : 1. للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تامر المدعي بان يعطي تاميناً اما نقداً او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التامين اذا استصوبت ذلك. 2. اذا لم يقدم هذا التامين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المادة (96) : الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تاخر انفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند اصداره الحكم في الدعوى ان يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعي ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة او تامينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ امانة الى ان يقدم الكفالة والتامينات اللازمة.
المادة (97) : يجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد.
المادة (98) : الفصل الخامس عشر وفاة الفرقاء لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً او مستمراً.
المادة (99) : اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخر او امر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (100) : الفصل السادس عشر الاحكام والقرارات يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكناً والا ففي خلال عشرة ايام اذا كان الحكم يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او احدهما بعد توفر الاسباب لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.
المادة (101) : يعتبر الحكم وجاهيا اذا صدر بمواجهة الطرفين او اذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون غيابيا .
المادة (102) : يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه .
المادة (103) : على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند عليها .
المادة (104) : ينظم اعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى الاسبوع والاسباب الثبوتية والقرار ويكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي بختم المحكمة الرسمي .
المادة (105) : الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف .
المادة (106) : للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
المادة (107) : اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض .
المادة (108) : اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للنظر في اعتراضه يرد اعتراضه مع تضمينه الرسوم ولا يقبل منه اعتراض مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف .
المادة (109) : اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض او تاييد الحكم على ان يكون للمعترض عليه حق الاعتراض لهذه المرة فقط .
المادة (110) : اذا لم يبلغ الحكم والقرار الصادران بحضور فريق واحد دون حضور الفريق الاخر الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح باطلا تجاه ذلك الفريق.
المادة (111) : الفصل الثامن عشر اعتراض الغير اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه ان يعترض عليه اعتراض الغير .
المادة (112) : يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ : 1. الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكم التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون . 2. الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزه احد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه .
المادة (113) : لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتنصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة اعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتاخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .
المادة (114) : تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساسا لاعتراضه .
المادة (115) : دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتاخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض .
المادة (116) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه .
المادة (117) : الفصل التاسع عشر في الحجز الاحتياطي 1. يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعي عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى . 2. تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه . 3. عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين .
المادة (118) : تستثنى الاموال التالية من الحجز : 1. الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم . 2. بيت السكن الضروري للمدين . 3. اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله . 4. الكتب والادوات والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته . 5. مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذور الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعا . 6. الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعا . 7. علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر . 8. اللباس الرسمي لماموري الحكومة . 9. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة . 10. الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت موجودة ام مقطوفة ام لم تكن . 11. الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء اكانت منقولة ام غير منقولة . 12. حق المطالبة بالتعويضات . 13. النفقة . 14. رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة .
المادة (119) : اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى .
المادة (120) : يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا .
المادة (121) : اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او في اجتناب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه : 1. على وشك براح البلاد الاردنية ، او أنه 2. قد تصرف بجميع امواله او هربها الى الخارج . يجوز للمحكمة ان تصدر في حقه مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه او على عدم مغادرته البلاد الى ان ينفذ الحكم اذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير واذا لم يبين سببا تقتنع به المحكمة او تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه ان يقدمها يجوز للمحكمة ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (122) : يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحي القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1. ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه. 2. ان يكون القاضي من اصول او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة لا يسمح لقاض ان يكون وكيلا عن احد الخصوم. 3. ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة. 4. ان يكون للقاضي (والدعوى قائمة أمامه) دعوى مع أحد الخصمين. 5. اذا سبق ان ابدى رايه في الدعوى بصفته قاضيا او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.
المادة (123) : يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه وسائل اثباته مشفوعا بوصول يثبت ان طالب الرد اودع المحكمة تامينا قدره خمسة دنانير.
المادة (124) : يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه او عند عدم ارساله جوابه في الميعاد الذي حددته له محكمة الاستئناف تعين يوما للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده ثم تصدر قرارها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة على انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة على انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها او على نقل الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم بمصادرة الخمسة دنانير الموضوعة تامينا .
المادة (125) : يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لاسباب تتعلق بالامن المحلي بناء على طلب من النائب العام او من احد الطرفين .
المادة (126) : يجب على الكاتب ان يقيد في الحال اية وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصة بضمونها.
المادة (127) : يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة وياذن القاضي به وكل من خالف يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحق الاجراءات التاديبية.
المادة (128) : يجب ان يشرح في ذيل كل صورة ماخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بختم المحكمة.
المادة (129) : على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين او الشهود الى المحكمة جبرا.
المادة (130) : لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستانفة الصادرة من المحاكم الشرعية.
المادة (131) : للمحكوم عليه ان يستأنف الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغ الحكم اليه اذا كان غيابيا.
المادة (132) : يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى والفاصلة في الوظيفة ومرور الزمن.
المادة (133) : الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلق بها حق الله واحكام فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو لم يستانفها الخصوم ولا تنفذ الا بعد تصديقها استئنافا.
المادة (134) : يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستانف او المحكمة التي اصدرت الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستانف عليه واتمام المعاملة المقتضاة ثم ترسل الدعوى والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستئناف.
المادة (135) : 1. يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستانف عليه. 2. للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة الايام ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف .
المادة (136) : اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.
المادة (137) : تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستانفة تدقيقا دون سماع الطرفين الا اذا رات ان المصلحة تقضي بان تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة أي شاهد تستصوب سماعها او تطلب ابراز اية وثيقة او مستند تستصوب طلبه.
المادة (138) : للمحكمة بعد النظر في القضية المستانفة ان تؤيد الحكم المستانف او تفسخه وتصدر حكما جديدا بدلا عنه او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجددا بموجب تعليمات تراها ضرورية تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ اعادة الدعوى اليها.
المادة (139) : اذا فسخ الحكم واعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا تدعو الطرفين وتسير فيها طبقا للتعليمات الواردة في قرار الاستئناف ثم تصدر قرارها الذي يجوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية.
المادة (140) : تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستانف ما لم يكن معجل التنفيذ او بنفقة .
المادة (141) : 1. اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2 اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.
المادة (142) : يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية : 1. ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم اخر مخالف . 2. ظهور حيلة كان ادخالها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تاثير في حكم المحكمة . 3. ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة . 4. ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصليح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها .
المادة (143) : يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (144) : اذا قبل طلب اعادة المحكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الثاني ويظل الحكم الاول نافذ المفعول.
المادة (145) : لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
المادة (146) : تلغى القوانين والانظمة التالية: 1. قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933. 2. قانون رقم (12) لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (اردني ). 3. لائحة محكمة الاستئناف الشرعية ( فلسطين ) المنشورة في العدد (8) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1918. 4. كل تشريع عثماني او اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (147) : رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن