بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدى نيابة عن موظفي الحكومة قيمة الأسهم التي يرغبون في الاكتتاب بها في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية مع تقسيطها عليهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو الدولة المساهمة بها في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية مضافاً إليها قيمة مصروفات الإصدار.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من الموظفين المساهمين وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء