بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الوادرة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المدير ) مدير الأراضي والمساحة.
وتنصرف لفظة ( الأرض ) وعبارة ( مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الأراضي والمياه. وتنصرف عبارة ( معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها سواء أكانت المعاملة من نوع البيع او المبادلة او الهبة او الانتقال او الوصية او الافراز او حق القرار او التسجيل الجديد او التأمين او تحويل التأمين او فك التأمين او تنفيذ الدين المؤمن او الاجارة او تحويل الاجارة او المغارسة او التصحيح او التوحيد او التجزئة او اخراج القيد او تحري السجل او الكشف والمساحة بالاصالة او بالنيابة.
المادة (3) : 1. تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول.
2. يقصد بعبارة ( قيمة المال غير المنقول ) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي على انه اذا راى المدير ان تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجوز له ان يوعز باعادة تقدير قيمة له وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة هذه القيمة المقدرة.
3. في حالة البيع اذا راى المدير ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجوز له ان يوعز بتقدير قيمة له وفي هذه الحالة يستوفي الرسم بنسبة تلك القيمة المقدرة.
4. في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي على المدير ان يوعز قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
5. لصاحب العلاقة الحق في ان يعترض على تقدير قيمة المال غير المنقول الى المدير وهذا ينظر في الاعتراض ثم يصدر قراره النهائي بشانه.
6. يعتبر كسر الفلس فلسا واحدا في جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم.
7. ان رسوم تسجيل الاراضي في كافة المعاملات المبينة في الفقرة 2 من المادة 3 من هذا القانون يدفعها من تمت المعاملة لصالحه الا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.
المادة (4) : يعفى من رسوم تسجيل الأراضي:
1. حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
2. خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.
3. الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل دائرة الاوقاف العامة.
4. اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً المربوطة بحجة وقفية .
المادة (5) : تلغى القوانين الآتية:
1. قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 والجدول الملحق به المنشور في العدد 342 من الجريدة الرسمية.
2. قانون تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 12 لسنة 1947 والجدول الملحق به المنشور في العدد 899 من الجريدة الرسمية ونظام رسوم المساحة المعدل لسنة 1946.
3. نظام رسوم انتقال الاراضي لسنة 1939 ( فلسطيني ).
4. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوصاية