تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : الإذاعة المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الإرشاد القومي وتختص بتنظيم شئون الإذاعة في جمهورية مصر وإدارة جميع المحطات التي توجد بها، ويكون لها بصفة خاصة حق القيام بالأعمال الآتية: (1) إنشاء استوديوهات في أي بلد من بلاد الجمهورية. (2) الاتفاق مع محطات الإذاعة الأجنبية على تبادل الإذاعات معها. (3) نشر المجلات والصحف والكتب والمطبوعات الخاصة بما تولت إذاعته من أحاديث أو أغان أو غيرها أو الخاصة بشئون الإذاعة. (4) إقامة حفلات فنية بأجر أو بغير أجر. (5) جمع الأخبار الداخلية والخارجية وإذاعتها والتعليق عليها. (6) بيع منتجات الإذاعة من أشرطة مسجلة وأسطوانات ومطبوعات موسيقية أو ثقافية أو غير ذلك. (7) إنشاء أقسام تدريبية ودراسية للموظفين الفنيين بالإذاعة لتزويدهم بالجديد في الفن الإذاعي أولاً بأول، وصقل مواهب الفنانين المبتدئين وإكمال استعدادهم. (8) إرسال بعثات إلى الخارج. (9) تكوين فرق موسيقية وغنائية وتمثيلية تكون تابعة لهيئة الإذاعة.
المادة (2) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلاً عن ذلك أن تؤدي إذاعات إضافية باللغات الأجنبية التي يعينها مجلس الإدارة.
المادة (3) : يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: (1) وزير الإرشاد القومي ............... رئيسا.ً (2) الوكيل الدائم لوزارة الإرشاد القومي ................ (3) مدير عام الإذاعة .................................... (4) مدير عام مصلحة الفنون بوزارة الإرشاد القومي .......... (5) مدير عام مصلحة الاستعلامات ....................... (6) وكيل الإذاعة للشئون الهندسية ....................... (7) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية ...................... (8) أستاذ بالجامعة الأزهرية ............................... ويعين الأخيران بقرار من مجلس الوزارة لمدة سنتين، ويجوز أن يضم إليهم بقرار منه أيضاً خمسة أعضاء على الأكثر من المشتغلين بالعلوم أو الفنون والآداب أو الشئون العامة، كما يجوز تجديد تعيين من انتهت مدته وإذا خلا محل أحدهم قبل انتهاء مدة عضويته عين بدلاً منه بقرار من وزير الإرشاد القومي وذلك للمدة الباقية من مدة سلفه.
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- وضع السياسة العامة للإذاعة وعلى الأخص: (أ) تحديد النسب في البرامج بين الإذاعات التثقيفية والإذاعات الترفيهية وغيرها. (ب) إقرار المشروعات الجديدة في الإذاعة كإنشاء محطات جديدة رئيسية أو إقليمية أو استحداث برامج أو التجديد في وسائل الإذاعة الهندسية أو غير ذلك. (جـ) دراسة مشروع الميزانية وإقرار الحساب الختامي. 2- إعداد لائحة النظام الداخلي للإذاعة، وتتضمن على الأخص ما يأتي: (أ) القواعد العامة لتحديد أجور ومكافآت المتحدثين والفنانين ومن إليهم. (ب) القواعد التي يجرى عليها العمل في شئون الإذاعة المالية والإدارية والفنية وتعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم واختصاصات المدير واللجان المختلفة. (جـ) اللجان التي يرى تأليفها للاستعانة بها في دراسة المسائل التي يرى وجوب دراستها، وتحديد اختصاصاتها.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه كلما طلب إليه ذلك مدير الإذاعة أو ثلاثة آخرون من أعضاء المجلس ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : تصدر لائحة النظام الداخلي للإذاعة بقانون.
المادة (7) : يمثل الإذاعة المصرية أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة.
المادة (8) : يكون للإذاعة مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإرشاد القومي ويقوم المدير بإدارة الإذاعة تحت إشراف الوزير وفي الحدود المقررة بهذا القانون ولائحة النظام الداخلي للإذاعة. ويندب وزير الإرشاد القومي من موظفي الإذاعة أو الوزارة من يقوم مقام المدير عند غيابه.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي والقرارات المكملة والمنفذة لهما على موظفي ومستخدمي وعمال الإذاعة الفنيين والإداريين والكتابيين، وبالنسبة للحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص تسري أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وسائر قوانين موظفي الدولة.
المادة (10) : تتكون موارد الإذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها ومطبوعاتها ومن الإعانات التي تمنحها لها الدولة ومن وفورات الميزانية للسنين السابقة ومن الإيرادات الأخرى من أي نوع كانت، وتعتبر هذه الأموال جميعها من الأموال العامة.
المادة (11) : تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما يعرض عليه الحساب الختامي.
المادة (12) : تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة في المادة 10 لمصروفاتها السنوية في حدود ميزانيتها وأحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي للإذاعة.
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي والقرارات المكملة والمنفذة لهما في الشئون المالية والإدارية للإذاعة وبالنسبة للحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص، تسري القوانين والقواعد المالية السارية في وزارات الحكومة ومصالحها ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة أعمالها المالية والحسابية في حدود قوانين الدولة المعمول بها واللوائح والقواعد الخاصة الواردة في لائحة النظام الداخلي للإذاعة وتنتدب وزارة المالية والاقتصاد أحد موظفيها مديراً لحسابات هيئة الإذاعة يتولى إدارة شئون حساباتها وماليتها.
المادة (14) : تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الإعانة السنوية التي تقررها لها الدولة وكذلك حصيلة رخص الاستقبال.
المادة (15) : يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربية بالنسبة للإشارات اللاسلكية الخاصة بالأسلحة الجوية أو البحرية.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يستمر العمل بالقواعد السارية قبل صدور هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الإذاعة، كما يستمر العمل بالقواعد المالية والحسابية الجارية الآن في الإذاعة حتى تصدر لائحة النظام الداخلي.
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن