تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الإذاعة المصرية هيئة مستقلة قائمة بذاتها تسمى "الإذاعة المصرية" وتلحق برياسة مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية المعنوية.
المادة (2) : تختص هذه الهيئة بتنظيم شؤون الإذاعة في المملكة المصرية وإدارتها متوخية في أداء وظيفتها سياسة قومية تهدف إلى تقوية الروح القومية وتعزيز التقاليد الصالحة وتثقيف الشعب والترفيه عنه وتزويده بالأنباء الداخلية والخارجية وإسماع صوت مصر في العالم مبتعدة عن كل ما يثير الأحقاد والضغائن بين طبقات الشعب وبين طوائفه الدينية المختلفة أو ما يثير النفوس ضد نظام الدولة القائم والحريات والحقوق التي يكفلها الدستور، كما يجب عليها الابتعاد عن الترويج لسياسة أو مبادئ أي حزب أو الدخول في المنازعات الحزبية ولا يدخل تحت هذا الحظر إذاعة ما يلقى من بيانات أو يدور من مناقشات عامة في مجلسي البرلمان.
المادة (3) : تتولى هيئة الإذاعة شؤون جميع محطات الإذاعة التي توجد بالمملكة المصرية ويكون لها بصفة خاصة حق القيام بالأعمال الآتية: (1) إنشاء استديوهات في أي بلد من بلاد الدولة. (2) الاتفاق مع محطات الإذاعة الأجنبية عن تبادل الإذاعات معها. (3) نشر المجلات والصحف والمطبوعات الخاصة بالإذاعة. (4) إقامة حفلات للترفيه عن الجمهور بأجر أو بلا أجر. (5) جمع الأخبار بداخل البلاد وخارجها وإذاعتها. (6) تملك حقوق التأليف والتلحين والإذاعة والعلامات الخاصة والأفلام وغير ذلك مما له علاقة برسالة الإذاعة. (7) بيع منتجات الإذاعة من أشرطة مسجلة وأسطوانات ومطبوعات موسيقية أو ثقافية وغير ذلك. (8) إنشاء أقسام دراسية لإتمام استعداد الفنانين المتقدمين للإذاعة ولإعداد الموظفين الفنيين والإداريين الذين تحتاج إليهم وإرسال بعثات إلى الخارج ممن ترى فيهم تفوقا في الإدراك لاستيفاء دراساتهم واستكمال استعدادهم. ويحدد مجلس الإدارة شروط الالتحاق بهذه الأقسام. (9) تكوين فرق موسيقية وغنائية تكون تابعة لهيئة الإذاعة.
المادة (4) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلا عن ذلك أن تؤدى إذاعات إضافية باللغات الأجنبية التي يعينها مجلس الإدارة.
المادة (5) : يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتي: رئيس مجلس الوزراء أو من يندبه من الوزراء ... رئيسا وكيل وزارة المواصلات ............ وكيل وزارة الداخلية ......... وكيل وزارة الخارجية ........ وكيل وزارة المعارف العمومية ............. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ... مفتش عام مصلحة التلغرافات والتليفونات ... مدير الإذاعة ........... المستشار الفني للإذاعة ........... أعضاء وخمسة أعضاء من بين المشتغلين بالشؤون العامة، وخاصة ما يتصل منها بالإذاعة، يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد تعيينهم كلهم أو بعضهم. وإذا خلا محل أحدهم قبل انتهاء مدة عضويته، عين بدل منه وتنتهي عضوية هذا الأخير في الوقت الذي تنتهي فيه عضوية سلفه.
المادة (6) : يعرض مقدما على مجلس الإدارة جميع شؤون الإذاعة الإدارية والمالية والفنية وعلى الأخص ما يأتي: (1) توجيه السياسة العامة للإذاعة اللاسلكية في المملكة المصرية والإشراف على البرامج. (2) تكوين اللجان المالية والإدارية والثقافية والفنية وغيرها من اللجان التي يرى تأليفها للاستعانة بها في دراسة المسائل المتعلقة بشؤون الإذاعة ويحدد المجلس اختصاص هذه اللجان في لائحة النظام الداخلي للإذاعة ويجوز له أن ينيبها عنه في إقرار ما يراه من المسائل. ويعين المجلس أعضاء هذه اللجان ورؤساءها. (3) ميزانية الإذاعة والحساب الختامي السنوي. (4) قواعد تحديد أجور ومكافآت المتحدثين والفنانين ومن إليهم. (5) لائحة النظام الداخلي للإذاعة، وتتضمن القواعد التفصيلية التي جرى عليها العمل في شؤون الإذاعة المالية والإدارية والفنية وتعيين الموظفين وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم واختصاصات اللجان المختلفة والمدير العام وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (6) تعيين موظفي الإذاعة ومستخدميها وتأديبهم في حدود النظام الذي يوضع لذلك، وهذا فيما عدا ما يكون من ذلك داخلا في اختصاص المدير العام وفقا لأحكام لائحة النظام الداخلي. (7) الموافقة على إبرام العقود الخاصة بشؤون الإذاعة عدا ما يكون منها داخلا في اختصاص المدير العام طبقا لأحكام لائحة النظام الداخلي.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم إليه طلب كتابي بذلك من خمسة من أعضائه أو من المدير العام. ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (8) : يمثل الإذاعة المصرية أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة.
المادة (9) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تلقاء نفسها إذا لم يعترض عليها رئيس مجلس الوزراء في مدى ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وذلك فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم, فإذا اعترض رئيس مجلس الوزراء على قرار من قرارات المجلس, أعاد عرضه على المجلس في ظرف أسبوع من تاريخ صدوره, فإذا أصر كلاهما على رأيه, يعرض الرئيس الأمر على مجلس الوزراء للفصل فيه نهائيا. ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نهائية فيما يتعلق بتملك العقارات وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعلانات وغلة الوقف إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (10) : يكون لإدارة الإذاعة مدير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويقوم المدير بإدارة شؤون الإذاعة تحت إشراف مجلس الإدارة في الحدود المقررة بهذا القانون ولائحة النظام الداخلي.
المادة (11) : يكون للإذاعة المصرية مستشار فني يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه، من يقوم مقام المدير عند غيابه.
المادة (13) : فيما عدا موظفي الإذاعة الفنيين الذين تحدد شروط تعيينهم ومرتباتهم في كادر خاص يوافق عليه مجلس الوزراء فإن الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين، تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في مصالح الحكومة ويتقاضون المرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم فيها مضافا إليها أجر إضافي لا يزيد على 25% منها بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة.
المادة (13) : يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2) و52 و73 (فقرة 2) و107 (بند 6) من قانون نظام موظفي الدولة وبالاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى ذلك القانون عدا ما هو منصوص عليه في المادة 92 (فقرة 2) فيكون الاختصاص فيها لمدير الإذاعة المصرية. ويعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى القانون المتقدم ذكره.
المادة (13) : المحاكمة التأديبية للموظفين المعينين على وظائف دائمة يتولاها مجلس مؤلف من أحد وكيلي الإذاعة وأحد المراقبين من غير القسم التابع له الموظف ومن نائب من الشعبة المختصة بمجلس الدولة ويقوم تشكيل المجلس بقرار من مدير الإذاعة المصرية. ويكون مجلس التأديب الاستئنافي هو المجلس الاستئنافي لوزارة الإرشاد القومي.
المادة (13) : استثناء من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب يعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالنسبة إلى الموظفين الأجانب بالاختصاصات المخولة للجنة الموظفين الأجانب المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (14) : تتكون موارد الإذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها ومطبوعاتها ومن اشتراك مجلتها ومن الإعانة التي تمنحها لها الدولة ومن وفورات الميزانية للسنين السابقة ومن الإيرادات الأخرى من أي نوع كان, وتعتبر هذه الأموال جميعها من الأموال العامة بالنسبة لأحكام القانون.
المادة (15) : تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها ويعرض الحساب الختامي على مجلسي البرلمان ومعه تقرير كامل تعده هيئة الإذاعة عن أعمالها في جميع فروعها طوال السنة المالية.
المادة (16) : تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة في المادة الرابعة عشرة لمصروفاتها السنوية في حدود أبواب ميزانيتها وقرارات مجلس الإدارة وأحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي ولائحة التوظف.
المادة (17) : تخضع شؤون الإذاعة المالية من جميع الوجوه لمراقبة وتفتيش وزارة المالية وديوان المحاسبة وتندب وزارة المالية أحد موظفيها ليكون مراقبا ماليا لهيئة الإذاعة يتولى إدارة شؤون حساباتها وماليتها.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للإذاعة المصرية مع السنة المالية للحكومة وتنتهي بانتهائها.
المادة (19) : يقدم مدير الإذاعة لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بيانا عن الحالة المالية لهيئة الإذاعة.
المادة (20) : ترسل ميزانية الإذاعة للسنة المالية التالية إلى وزارة المالية قبل إعداد الميزانية العامة للدولة.
المادة (21) : تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة المالية, الإعانة السنوية التي تقررها لها الدولة وكذلك حصيلة رخص الاستبدال بعد خصم 10% منها مقابل مصاريف التحصيل.
المادة (22) : ينشأ لموظفي هيئة الإذاعة ومستخدميها، صندوق للادخار يضع مجلس الإدارة قواعد تنظيمه وشروط الانتفاع به وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة (23) : يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربية والبحرية بالنسبة إلى الإشارات اللاسلكية الخاصة بالأسلحة الجوية أو البحرية.
المادة (24) : يكون لوزارة المواصلات الإشراف على المسائل الفنية الهندسية وصيانة الأجهزة والآلات والمباني.
المادة (25) : يلغى المرسوم الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1947 الخاص بإنشاء إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية وكذلك كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولرئيس مجلس الوزراء، أن يضع بقرارات تصدر منه، اللوائح اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن