تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : تتعهد الشركة بأن تستبدل بمركبات الترام مركبات كهربائية بعجلات من المطاط (تروليبوس) وفقا لما يقرره المجلس البلدي لمدينة القاهرة. ويبدأ بإبدال المركبات التي تسير على الخطوط المبينة بالكشف المرافق لهذا الاتفاق (ملحق رقم 1) ووفقا للبرنامج الملحق به (ملحق رقم 2). ويكون تنفيذ هذا البرنامج في حدود المبالغ المخصصة لتمويل هذا التنفيذ المنصوص عليه في المادة الثانية.
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في الاتفاق مع شركة ترام القاهرة على تعديل عقد الالتزام الخاص بالنقل بالترام في مدينة القاهرة المبرم بين الحكومة والشركة في 5 من ديسمبر سنة 1894 والعقود والاتفاقات اللاحقة في هذا الشأن وذلك وفقا للأحكام وبالشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (2) : يمول برنامج استبدال مركبات التروليبوس بمركبات الترام المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ مليون جنيه تقترضه الشركة بضمان البلدية ضمانا تضامنيا وبالشروط التي توافق عليها البلدية وبرصيد الاحتياطي المخصص للتجديدات الوارد في ميزانية الشركة في 30 يونيه سنة 1955 وقدره مائتان وسبعة وأربعون ألفا من الجنيهات، وما يستجد من هذا الاحتياطي حتى تاريخ العمل بهذا الاتفاق، ولا يصرف من هذا القرض واحتياطي التجديدات سالف الذكر إلا في الأغراض المحددة لها وبتوقيع المندوب الذي تعينه البلدية. ولا يترتب على استخدام هذا القرض واحتياطي التجديدات سالف الذكر وكذلك الاحتياطي المنصوص عليه في المادة الثامنة أي زيادة في رأس مال الشركة.
المادة (3) : على الشركة أن تقوم قيدا على مصروفات الاستغلال بسداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها طبقا لشروط عقد القرض المرافق لهذا الاتفاق وذلك قبل تخصيص أي مبلغ للاحتياطيات أيا كان نوعها. وإذا قصرت الشركة في أداء أي قسط أو فوائده في موعد استحقاقه فإن الأعباء الإضافية التي تترتب على ذلك كفوائد التأخير تكون على عاتقها وحدها وتخصم من صافي أرباحها دون أن تتحمل بها مصروفات الاستغلال. فإذا قصرت الشركة في أداء أي قسطين متتاليين أو فوائدهما في موعد استحقاقهما كان ذلك عجزا حقيقيا منها عن النهوض بالتزاماتها في إدارة المرفق يعطي المجلس البلدي الحق في إسقاط الالتزام بقرار يصدر منه دون حاجة إلى أعذار أو إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وإذا اتفقت الشركة مع المقرض على تأجيل ميعاد الأداء وفقا لشروط عقد القرض، وترتب على هذا التأجيل أعباء إضافية، كفوائد تأخير، تتحمل الشركة وحدها هذه الأعباء وتخصم من صافي أرباحها ما لم يثبت أن هذا التأجيل كان بسبب عجزها عجزا حقيقيا عن الوفاء نتيجة لتقصير المجلس البلدي في صرف ما قد تستحقه من تعويض وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا الاتفاق. ففي هذه الحالة تعتبر الأعباء الإضافية عن مدة تأخير المجلس البلدي وفي حدود فوائد المبلغ الذي تأخر في أدائه من أعباء مصروفات الاستغلال.
المادة (4) : مع مراعاة البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى والملحق بهذا الاتفاق على الشركة أن تقدم إلى المجلس البلدي البرامج التفصيلية لاستبدال المركبات والإنشاءات والأعمال الجديدة وأعمال التجديدات ومواعيد تنفيذها متضمنة مواصفات التروليبوس والأعمال المذكورة لاعتمادها مقدما. وللمجلس البلدي أن يدخل على هذه البرامج ما يراه محققا للصالح العام من تعديلات وذلك في مدة غايتها ثلاثة شهور من تاريخ وصول إخطار الشركة إليه بحيث إذا انقضت هذه المدة اعتبر سكوته وعدم اعتراضه موافقة ضمنية عليها. وتشرف الإدارة العامة للبلدية على إجراءات إشهار مناقصات التروليبوس وكذلك المهمات الكبيرة التي تزيد قيمتها على 1000 جنيه، كما تقوم بالإشراف على تنفيذ برامج الأعمال والتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة ومن صرف الاعتمادات المقررة فيما خصصت له. وعلى الشركة بمجرد إتمام أي عمل من الأعمال أن تخطر البلدية وتضعه تحت تصرفها فعلا لاعتماده، وللبلدية بعد أن يتم ذلك أن تبدي اعتراضها في خلال ثلاثة شهور ويعتبر سكوتها ومضي هذا الأجل بمثابة موافقة ضمنية على الأعمال التي تمت. وإذا لم تقم الشركة بتنفيذ أي عمل من الأعمال طبقا للشروط والمواصفات المعتمدة في الموعد المحدد له في البرنامج يوقع عليها جزاء مالي قدره خمسون جنيها يوميا، كما أنه بالنسبة إلى الأعمال الخاصة باستبدال التروليبوس المنصوص عليها في البرنامج المشار إليه في المادة الأولى تتحمل الشركة وحدها فوائد المبلغ المخصص للعملية التي حدث التأخير في تنفيذها في مدة التأخير وتخصم من صافي أرباحها دون أن تحمل بها مصروفات الاستغلال. ولا يخل هذا الجزاء بحق البلدية في توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في عقد الالتزام وفي العقود والاتفاقات اللاحقة.
المادة (5) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تطبق أجور النقل المبينة بالجدول المرافق (ملحق رقم 3) على خطوط الترام كما تطبق على التروليبوس من تاريخ تسيير خطوطه، وتقسم المقاعد بين الدرجتين الأولى والثانية وفقا للجدول المذكور. ويحدد الحد الأقصى لسرعة الترام والتروليبوس طبقا للوائح المعمول بها وتعرض الشركة على المدير العام للبلدية مواعيد التشغيل وفتراته لاعتمادها منه أو تعديلها.
المادة (6) : تؤدي الشركة إلى المجلس البلدي إتاوة شاملة مقدارها 5% من مجموع إيراداتها الإجمالية أيا كان نوعها بما في ذلك الإيرادات الإجمالية المتحصلة من تشغيل الخطوط و9% من مجموع الإيرادات الإجمالية المتحصلة من تشغيل الخطوط، وكل ذلك قبل إجراء أي استنزال أو خصم من تلك الإيرادات. وتؤدى هذه الإتاوة شهريا في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر المستحق عنه. ويؤجل موعد أداء الإتاوة في الحالة المنصوص عليها في المادة التاسعة وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات المبينة بتلك المادة ويقصر هذا التأجيل على مقدار الإتاوة التي تستحق عن المدة من تاريخ تقدم الشركة بطلب التعويض وفقا لحكم المادة المذكورة وذلك في حدود المبلغ المتنازع عليه. وتلتزم الشركة في غير حالة التأجيل سالفة الذكر بأداء فائدة قدرها 5% سنويا عن كل مبلغ من الإتاوة تتأخر في أدائه وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقه دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي - كما تستحق هذه الفائدة عن الإتاوة المؤجلة من تاريخ استحقاقها في حالة ما إذا قضت هيئة التحكيم برفض طلب التعويض المقدم من الشركة. وعلى الشركة عند قيامها بأداء أي مبلغ من الإتاوة أن تقدم إلى البلدية مستخرجا من دفاترها مبينا به الإيرادات المحصلة أثناء الشهر وحساب الإتاوة. وتحل الإتاوة المنصوص عليها في هذه المادة محل الإتاوة المقررة في عقود الالتزام والاتفاقات السابقة والمبالغ المستحق أداؤها من حصيلة المليمين السابع والثامن.
المادة (7) : تحدد مدة خدمة مركبات التروليبوس بخمسة عشرة سنة من تاريخ البدء في استخدامها. ويجب أن تكون جميع مركبات الترام والتروليبوس وغيرها من موجودات المرفق دائماً بحالة صيانة جيدة من جميع الوجوه. ويرصد من الآن فصاعداً للتجديدات قسط سنوي مقداره مائة ألف جنيه يحمل به الاستغلال ويخصص منه مبلغ خمسين ألف جنيه لاحتياطي استبدال مركبات التروليبوس في نهاية مدة خدمتها، والباقي يصرف منه على أعمال التجديدات العادية وفقاً للبرامج التي تعتمد من المجلس البلدي. ويودع الاحتياطي المخصص لاستبدال مربكات التروليبوس بأحد البنوك بالفائدة المصرفية بالسعر الذي يوافق عليه المجلس البلدي ولا يجوز استخدامه هو وفائدته إلا بموافقة المجلس البلدي. ويؤول إلى المجلس البلدي في نهاية مدة الالتزام أو في حالة إسقاطه الرصيد الباقي الذي لم يصرف من الاحتياطي، وكذلك المبلغ المتبقي من احتياطي التجديدات العادية. وفضلاً عن أيلولة مركبات الترام وملحقاتها على اختلاف أنواعها والمهمات المتنقلة والثابتة والمباني والمنشآت والأجهزة والمحطات الكهربائية والمخازن والمصانع والورش وغير ذلك، وبالإجمال كل ما يستعمل في استغلال الترام وفقاً لأحكام عقد الالتزام والاتفاقات اللاحقة له - إلى المجلس البلدي دون أي مقابل أو تعويض - عند انتهاء مدة الالتزام أو في حالة سقوطه والتزام الشركة بتسليم كل ذلك إليه في حالة جيدة من الصيانة وتؤول أيضاً إلى المجلس البلدي عند انتهاء مدة الالتزام أو في حالة سقوطه دون أي مقابل أو تعويض جميع مركبات التروليبوس وجميع المهمات والمباني والأجهزة والمنشآت والمحطات الكهربائية والمخازن والورش وغير ذلك وبالإجمال كل ما يستعمل في استغلال التروليبوس وتلتزم الشركة بتسليم كل ذلك إليه في حالة جيدة من الصيانة.
المادة (8) : يخصص لاستهلاك رأس المال قيداً على مصروفات الاستغلال قسط سنوي مقداره ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وكل زيادة في صافي ربح الشركة عن ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً سنوياً تخصص جميعها لإنشاء احتياطي لمد التروليبوس إلى خطوط أخرى من خطوط الترام وذلك إلى أن يتم تسيير جميع خطوط التروليبوس المبينة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا الاتفاق - وابتداءً من تاريخ تسيير تلك الخطوط تخصص الزيادة التي تتحقق في صافي الربح عن ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً سنوياً لما يأتي: (أ) تكملة الاحتياطي المشار إليه في الفقرة السابقة حتى يبلغ مائتي ألف جنيه. (ب) والفائض بعد ذلك من الزيادة ينشأ منه احتياطي لتكملة ربح الشركة إلى حد أقصى لا يتجاوز سبعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهاً، وذلك في حدود نصف هذا الفائض على أن تعتبر كل سنتين استغلاليتين وحدة واحدة لتوزيع الأرباح التي تزيد على ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً في السنة بحيث لا يوزع أكثر من هذا المبلغ سنوياً إلا إذا سمحت الأرباح بذلك كل سنتين. ومن المفهوم أن مجموع الزيادة في صافي ربح كل من السنتين الاستغلاليتين عن مبلغ ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً توزع على السنتين المذكورتين للوصول إلى الحد الأقصى للربح البالغ قدره مبلغ سبعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهاً في كل منهما. (جـ) والباقي بعد ما تقدم يضاف جميعه إلى الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأولى. ويودع هذا الاحتياطي في حساب خاص بأحد البنوك بالفائدة المصرفية بالسعر الذي يوافق عليه المجلس البلدي ولا يجوز استخدامه هو وفوائده إلا بموافقة المجلس البلدي. ويؤول إلى المجلس البلدي في نهاية مدة الالتزام أو في حالة إسقاطه الرصيد الباقي الذي لم يصرف من هذا الاحتياطي.
المادة (9) : إذا نقص صافي ربح الشركة السنوي عن ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من مايو سنة 1952 بتطبيق كادر النقل المشترك لمدينة الإسكندرية على عمال النقل المشترك بمدينة القاهرة والأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة أو أي قرار صادر من المجلس البلدي أو من إحدى السلطات العامة - فإن الشركة في هذه الحالة (وفي حدود ما يترتب على ذلك من زيادة في أعبائها أو نقص في إيراداتها) الحق في التعويض المكمل للنقص المذكور. على أنه إذا نقص ربح الشركة عن ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً في إحدى السنتين المعتبرتين وحدة واحدة في توزيع الأرباح وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة السابقة - وكان هذا النص مما تلتزم البلدية بتعويض الشركة عنه وزاد ربح الشركة عن هذا القدر في السنة الأخرى ففي هذه الحالة يسوى الحساب بين البلدية والشركة بحيث تخصم قيمة ما يستحق للشركة من تعويض في إحدى السنتين من القدر الزائد من ربح السنة الأخرى على ثلاث وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً. وفي حالة الخلاف بين المجلس البلدي والشركة على استحقاق التعويض أو تقديره يرفع الأمر إلى هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة خلال الشهر التالي لتاريخ تقدم الشركة بطلبها.
المادة (10) : تمسك الشركة سجلاً لقيد عدد أدوار الخدمة على كل خط من خطوط الترام والتروليبوس ويكون لموظفي البلدية المختصين حق الاطلاع على هذا السجل في أي وقت. ويعمل إحصاء آخر مستقل لعدد أدوار الخدمة على كل خط كل ثلاثة شهور فإن تبين أن هذا العدد أقل بما يزيد على عشرة في المائة من العدد الذي كان مقدراً حسب البرنامج الذي أقرته البلدية على أي خط من الخطوط اعتبر سير المرفق فيما يتعلق بهذا الخط غير منتظم ويوقع على الشركة عندئذ جزاء مالي قدره مائة جنيه عن كل خط غير منتظم وجزاء آخر قدره جنيهان عن كل دور من أدوار الخدمة يقل عن العدد المحدد بعد خصم نسبة التجاوز سالفة الذكر وقدرها عشرة في المائة. ولا تعفى الشركة من هذا الجزاء إلا إذا كان انخفاض عدد أدوار الخدمة بسبب قوة قاهرة. وعلى الشركة أن تخطر البلدية بدواعي القوة القاهرة ونتائجها خلال ثمانية وأربعين ساعة من حدوثها وإلا سقط حقها في التمسك بها. ولا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة بحق المجلس البلدي في توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في عقد الالتزام وفي العقود والاتفاقات اللاحقة له.
المادة (11) : للمجلس البلدي حق استرداد الالتزام في أي وقت قبل انتهاء مدته بعد سنة من تاريخ إخطار الشركة بذلك. ويلتزم المجلس البلدي في هذه الحالة بسداد أقساط القرض التي يحل تاريخ استحقاقها بعد تاريخ الاسترداد وفوائد تلك الأقساط من تاريخ الاسترداد. ويؤدي المجلس البلدي للشركة مقابل استرداد الالتزام - وطوال المدة الباقية من أجله - ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً سنوياً مضافاً إليها القسط السنوي لاستهلاك رأس المال وقدره ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه.
المادة (12) : حدد مبلغ الثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً المنصوص عليه في المواد 8 و9 و11 من هذا الاتفاق بنسبة 5% من رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني، كما حدد مبلغ السبعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمان وثمانين جنيهاً المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 8 بنسبة 10% من رأس المال المذكور والاحتياطي القانوني. وفي حالة انخفاض رأس مال الشركة يخفض المبلغان المذكوران بحيث تظل نسبتهما إلى رأس المال الاحتياطي القانوني ثابتة (أي 5% و10% حسبما هو مبين بالفقرة السابقة). وفي حالة زيادة رأس مال الشركة تتضمن شروط الترخيص الذي يصدر من المجلس البلدي بهذه الزيادة ما يترتب عليها من آثار.
المادة (13) : لا يترتب على هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال المساس بحقوق موظفي وعمال الشركة المقررة لهم قانونا أو اتفاقا أو نتيجة أحكام صادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم. ولا يجوز للشركة استنادا إلى مجرد استبدال مركبات التروليبوس بمركبات الترام أن تفصل أي عدد من موظفيها وعمالها.
المادة (14) : فيما عدا ما نص عليه صراحة فيما تقدم تظل أحكام عقد الالتزام المبرم في 5 ديسمبر سنة 1894 والعقود والاتفاقات اللاحقة له قائمة ونافذة. وتطبق على الشركة في قيامها بالمرفق العام موضوع الالتزام القوانين واللوائح القائمة والتي تصدر مستقبلا وعلى الأخص القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة. ووفقا لأحكام هذا القانون تنتهي مدة الالتزام في 23 يوليه سنة 1977.
المادة (15) : توقع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي عقد الالتزام المبرم في 5 من ديسمبر سنة 1894 والعقود والاتفاقات اللاحقة له بقرار من المدير العام لبلدية القاهرة بمجرد تحقق سببها وتخطر الشركة بهذا القرار بكتاب موصى عليه ويكون إسقاط الالتزام في الأحوال الجائز فيها ذلك بقرار من المجلس البلدي.
المادة (16) : كل خلاف بين المجلس البلدي والشركة في شأن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يفصل فيه بطريق التحكيم. وتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يختار كل من الطرفين عضوا منهم ويتولى هذان العضوان اختيار العضو الثالث خلال أسبوع من تاريخ اختيارها. وفي حالة اختلافهما تقوم المحكمة المختصة باختيار العضو الثالث طبقا لأحكام المادة 825 من قانون المرافعات. وفي حالة طلب أحد الطرفين الالتجاء إلى التحكيم، على الطرف الآخر اختيار محكمة خلال خمسة عشر يوما. وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ثلاثة شهور من تاريخ اختيار المحكم الثالث ويكون حكمها نهائيا ملزما للطرفين. ويتحمل الطرف الذي يقضى ضده بمصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين.
المادة (17) : يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن