بشأن تعديل نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 627 لسنة 1955
تنص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتش الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، وإذا لم يبد رأيه في ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى.
ولما كانت المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، قد نصت على أنه فيما عدا محكمة القاهرة يؤدي نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء في دائرة المحكمة المعين فيها، وكان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد قضي بإلغاء المحاكم الشرعية اعتبارا من أول يناير سنة 1956 فمن أجل ذلك رؤى ابتداء من هذا التاريخ جعل الإفتاء في قضايا الإعدام جميعا - لمفتي الديار المصرية - فإن شغرت وظيفته أو غاب أو قام لديه مانع، أصدر وزير العدل قرارا بندب من يقوم مقامه.
ولما كان هذا التعديل يقتضي الإفساح للمفتي في أجل الإفتاء فمن ثم رؤى مد هذا الأجل إلى عشرة أيام.
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره،
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
"تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ويجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
التوقيع : مجلس الوزراء