تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1955 صدر القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية وبمقتضاه أعيد العمل بنظام الترقيات بسلك هؤلاء الخدمة الذي كان متبعا قيد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة. ولما كان من مقتضي هذا النظام الذي رؤى إعادة العمل به بمصلحة السكك الحديدية بالقانون رقم 478 المشار إليه أن تراعى المدد الواجبة للترقية في الترقيات من الدرجة الفرعية إلى نفس الدرجة الكاملة ومن هذه الدرجة إلى الدرجة الفرعية التالية لها ومع ذلك كانت تجوز أن تتم الترقية من الدرجة الكاملة إلى الدرجة الفرعية التالية لها قبل انقضاء المدة المقررة للترقية على أن يراعى في هذه الحالة خصم علاوة الترقية السابق منحها للمستخدم عند ترقيته من الدرجة الفرعية السابقة إلى نفس الدرجة الكاملة. ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 478 لسنة 1954 سالف الذكر بالصيغة التي صدرت بها لا تفيد القاعدة المتقدمة إذ جاء بها أن الترقيات إنما تتم وفقا للقواعد المقررة للترقية في القانون رقم 210 لسنة 1951 وبالتالي فلا تجوز الترقية من الدرجة الكاملة إلى الدرجة الفرعية التالية لها قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في ذلك القانون. ولذلك رؤى تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 478 لسنة 1954 وفقا للنص الوارد بالمشروع لتكون مطابقة لنظام الترقيات القديم الذي كان معمولا به في سلك خدمة القاطرات قبل قانون التوظف والذي قصد إعادة العمل به بالقانون رقم 478 لسنة 1954 المشار إليه. ويري ديوان الموظفين الموافقة على هذا التعديل. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة عليه. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وزير المالية والاقتصاد ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 478 سنة 1954 بشأن خدمة قاطرات بمصلحة السكك الحديدية النص الآتي: "مادة 1- مع مراعاة القواعد المقررة للترقية ومنح العلاوات في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تكون درجات خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة الدرجة البداية النهاية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنيه جنيه مفتش قاطرات ... ... ... ... الخامسة 300 420 سائق قاطرات ممتاز ... ... الخامسة 300 372 سائق درجة أولى ... ... ... السادسة 180 300 سائق درجة ثانية ... ... ... السادسة 180 264 سائق درجة ثالثة ... ... ... السابعة 144 204 سائق درجة رابعة... ... ... السابعة 144 180 وقاد مدرب... ... ... ... ... الثامنة 108 168 وقاد عادي... ... ... ... ... الثامنة 108 138 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتكون الترقية إلى الدرجة التالية وفقاً لهذا التقسيم وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات في كل درجة منها ومع ذلك تجوز الترقية من الدرجة الكاملة إلى الدرجة الفرعية التالية لها قبل انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة يخصم من علاوة الترقية العلاوة السابق منحها للمستخدم عند ترقيته من الدرجة الفرعية إلى نفس الدرجة الكاملة ولا يجوز أن يتعدى الخصم أول مربوط الدرجة المرقى إليها".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن