بشأن تعديل أقدمية خريجي معهد التربية العالي وحملة أجازة التخصص من الأزهر في الدرجة الخامسة بوزارة التربية والتعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : خريجو معهد التربية العالي الحاصلون قبل دخولهم على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية وكذلك حملة أجازة التخصص من الأزهر المعينون في وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم والذين رقوا إلى الدرجة الخامسة في هذه الوزارة بعد أكتوبر سنة 1951 وما زالوا بتلك الدرجة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ترد أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى أقدمية من رقوا في حركة أكتوبر سنة 1951 إذا تساوت على الأقل أقدميتهم في الدرجة السادسة مع أحد الذين رقوا بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة في تلك الحركة من حملة المؤهلات العالية أو الشهادات الجامعية وذلك بعد احتساب مدة الدراسة المقررة في المعهد أو مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بحسب الأحوال في أقدمية الدرجة السادسة على الوجه المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المشار إليه.
المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية التي يرتبها هذا القانون للمطالبة بفروق مالية أو للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات والتي صدرت لحين نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون،
التوقيع : مجلس الوزراء