تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين، وعلى المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة، وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 377 لسنة 1953 أوجدت المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 حكما عاما من مقتضاه علاج حالة تنافس حملة المؤهلات التي قدر لها 10.5 جنيه في الدرجة السادسة من بدء التعيين أو بعد فترة منه, مع حملة المؤهلات العالية والدرجات الجامعية. ولما كان علاج هذا التنافس لا يتحتم في الواقع إلا في وظائف الكادر الفني العالي والإداري, دون وظائف الكادر الفني المتوسط والكتابي, فقد رؤى إيضاح هذه الحالة وقصر حكم عدم جواز النظر في ترقية أصحاب المؤهلات سالفة الذكر إلا بعد مدة معينة, وتقرير أسبقية أصحاب المؤهلات العالية في الترقية على أصحاب المؤهلات سالفة الذكر, على وظائف الكادر الفني العالي والإداري وحده. وعلى هذا فمن يكون من أصحاب المؤهلات التي قدر لها 10.5 جنيه في الدرجة السادسة من بدء التعيين أو بعد فترة معينة منه, معينا بالفعل في الكادر الفني المتوسط أو الكتابي لا يسري عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بل يكون نظام ترقيته وفقا للأحكام العامة في القانون رقم 210 لسنة 1951. وهذا هو ما توضحه الفقرة الثالثة المراد إدخالها على نص المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 (المادة الأولى من المشروع المرافق). وتوضح المادة الثانية من مشروع القانون المعروض كيفية تسوية حالة كل من ينطبق عليه القانون رقم 371 لسنة 1953 وذلك بالنص صراحة على اعتبار الدرجات التي تمنح لهم درجات شخصية على أن تسوى تباعا حالاتهم على درجات أصلية في حدود ثلث نسبة الخلوات في كل وزارة أو مصلحة وعلى أن يشترك معهم في هذه النسبة قدامى الموظفين لدى تسوية حالتهم على درجات أصلية. وبهذا لا يتعطل جهاز التعيين في الحكومة ولا يضار الموظفون الحاليون الذين لا يستفيدون لا من أحكام قانون المعادلات ولا من الأحكام الخاصة بقدامى الموظفين, عند استحقاقهم الترقية إلى الدرجات الخالية. وبمقتضى النص المقترح يبقى لهم أمل الترقية في حدود ثلثي الدرجات الخالية ويخصص الثلث فقط لتسوية حالات من هم على درجات شخصية إما بمقتضى قانون المعادلات وإما بمقتضى أحكام قدامى الموظفين. هذا وتضيف المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض إلى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 مؤهلا كان قد سقط ذكره, وهو مؤهل خريجي الأقسام الليلية الصناعية بالسكة الحديد. وبمقتضى هذه الإضافة يعامل هؤلاء الموظفين بالتقدير الذي ذكر أمام مؤهلهم بالنص المقترح. وهو تقدير سبق أن وافقت عليه اللجنة الوزارية للمعادلات. هذا ولما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بالنص في مادته الرابعة على إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وفي أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 من وقت صدورها واعتبارها كأن لم تكن - قد عنى بتحديد مركز الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية المستندة إلى قرارات مجلس الوزراء الملغاة فأخرجها من نطاق تطبيقه اعتبارا بأن هذه الأحكام والقرارات النهائية قد رتبت لذوي الشأن فيها مراكز قانونية ثبتت واستقرت قبل صدوره فلا تنعطف عليها نصوصه. وكذلك عالج القانون حالة الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فنص في مادته التاسعة على سريان أحكامه على الدعاوى المذكورة. فإنه وإن كان هذا النص قد يفيد امتداد حكمه إلى القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي لم تصبح نهائية وقت صدور القانون وكانت مستندة في قضائها إلى قرارات مجلس الوزراء الملغاة إلا أنه لم يتضمن نصا صريحا يهدي إلى ما ينبغي إتباعه في شأن هذه القرارات ويرسم السبيل إلى أعمال أثره فيها. ومن شأن السكوت أن يجعل الطعن في هذه القرارات - رغم خضوعها لأحكام القانون - أمرا لا مندوحة عنه توصلا إلى إعادة طرح المنازعات المتعلقة بها على دوائر محكمة القضاء الإداري, لتنزل فيها حكم القانون. وبالرغم من أن مصير الطعن في هذه القرارات, أمام محكمة القضاء الإداري سيستتبع الحكم بمقتضى نصوص القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية, إلا أنه احتراما لقضاء هذه اللجان وتوقيا من أن يلغى نص تشريعي حكما قضائيا بطريق مباشر, رؤى التمسك بأن تنزل محكمة القضاء الإداري نفسها حكم القانون على هذه القرارات وذلك, بالطعن فيها أمامها. غير أنه لإفساح الوقت أمام الحكومة لتتخذ إجراءات الطعن ولكثرة عدد القضايا رؤى النص في المشروع المعروض على إجراء وقتي من شأنه وقف ميعاد الطعن في تلك القرارات لمدة سنة تتدبر الحكومة فيها والموظفين موقفهم, فأما إلى تسوية على مقتضى نصوص قانون المعادلات... وأما أن يطعن في القرار أمام المحكمة فتصدر حكما بذلك مع احتمال إلزام المتعنت بمصاريف الدعوى. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء, للتفضل بإقراره. عن وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية فقرة ثالثة نصها كالآتي: "ويقتصر هذا الحكم على المعينين في الكادر الفني العالي والإداري ممن ذكروا في الفقرتين السابقتين دون المعينين منهم في الكادر الفني المتوسط أو الكتابي".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررة نصها كالآتي: "الدرجات التي تمنح لمن ذكروا في الجدول المرافق لهذا القانون تعتبر درجات شخصية، وتسوى حالات أصحابها على درجات أصلية تباعا في حدود ثلث الدرجات الحالية وذلك بالاشتراك في هذه النسبة مع قدامى الموظفين".
المادة (3) : تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 وبرقم 12 مكرر شهادة "الأقسام الليلية الصناعية" بالسكة الحديد التي أنشئت عام 1921 ويكون تقديرها كالآتي: " 1/2 8 ج في الدرجة الثامنة على أن يمنح الخريجون الدرجة السابعة بماهية 10 ج بعد سنتين من بدء تعيينهم".
المادة (4) : استثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953، يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر.
المادة (5) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من نفس تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن