بشأن إنشاء المجلس الأعلى للعلوم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للعلوم ويكون هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يعمل المجلس على النهوض بدراسة العلوم وتشجيع البحوث العلمية ونشرها واقتراح السياسة المثلى لتنشيط هذه البحوث والدراسات وتنسيقها وتوجيهها بما يحقق النهضة العلمية والفكرية. وله في ذلك أن:
(أ) يتتبع حالة الإنتاج العلمي وتطوره في المصالح الحكومية والجامعات والهيئات المشتغلة بالعلوم البحتة والتطبيقية بغرض تنسيقها والربط بينها والتأكد من سيرها وفقاً للمقاييس المعترف بها والعمل على دعمها.
(ب) يتقصى الحاجة إلى الكفايات العلمية ورسم السياسة التي تؤدي إلى استيفاء حاجة البلاد منها في مختلف فروع التخصص.
(ج) يتابع تقدم العلوم في العالم عامةً ويعمل على تزويد المشتغلين بالعلوم في مصر بما يلزمهم لمسايرة هذا التقدم.
(د) يعمل على تنظيم وتوحيد أسس تقويم الإعانات والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الإنتاج العلمي في البلاد.
المادة (3) : ينظر المجلس في المسائل التي تقدم إليه من رئيسه وأعضائه أو من الهيئات والمؤسسات العلمية ويرفع قراراته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها واتخاذ ما يراه بشأن تنفيذها.
وتتضمن توصية المجلس ما يراه لتنفيذها من مقترحات بما في ذلك التنظيم والتمويل واللوائح والإجراءات.
وله أن يتابع تنفيذ اقتراحاته بعد الموافقة عليها.
المادة (4) : يُشكَّل المجلس من:
(أولاً) رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه عنه من الوزراء رئيساً.
(ثانياً) أحد وكلاء كل من وزارة التربية والتعليم والزراعة والصحة والأشغال والتجارة والصناعة والحربية.
(ثالثاً) عضو عن كل جامعة من الجامعات المصرية من بين أساتذة العلوم بها يرشحه المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح مجلس الجامعة.
(رابعاً) عضو عن كل من المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والمجلس الدائم للخدمات العامة يختاره كل مجلس من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئات التابعة له.
(خامساً) عضو عن لجنة الطاقة الذرية برياسة مجلس الوزراء ترشحه اللجنة.
(سادساً) عضو عن الاتحاد العلمي المصري يرشحه مجلس إدارته بموافقة وزير التربية والتعليم.
(سابعاً) رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث.
(ثامناً) عدد لا يزيد على خمسة أعضاء من المتصلين بالبحث العلمي يرشحهم وزير التربية والتعليم.
ويعين مجلس الوزراء السكرتير العام ويعاونه موظفون فنيون وإداريون وكتابيون ويكون تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويقرر مجلس الوزراء المكافآت السنوية التي تمنح لهم.
المادة (5) : يُؤلِف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً يختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس.
المادة (6) : للمجلس أن يتصل بالوزارات والإدارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة للحصول على التقارير والبحوث والبيانات والإحصائيات التي تتصل بعمله.
المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية خاصة به وتكون جزءاً من ميزانية الدولة ويكون التصرف فيها وفقاً للائحة مالية وإدارية خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين