بشأن إنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات الحكومية.
المادة (1) : تنشأ في كل وزارة أو هيئة حكومية تجري بحوثا علمية لجنة دائمة للبحوث تشكل من الوزير أو وكيل الوزارة ر ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يأتي:
(أ) وضع برنامج مفصل للأبحاث التي يحتاج إليها العمل بقصد حل المشكلات العلمية ...
المادة (3) : تعد اللجنة تقريرا كل ستة أشهر على الأقل عن أوجه النشاط العلمي في أقسام البحوث ويرفع التقرير إلى الم ...
المادة (4) : تخصص لأقسام البحوث ووحداتها اعتمادات مستقلة في الميزانية العامة للدولة بالبابين الثاني والثالث مع م ...
المادة (5) : يلحق بأقسام البحوث باحثون أول وباحثو ...
المادة (6) : يشترط في مساعد الباحث أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير جيد ...
المادة (7) : يشترط في الباحث أن يكون:
(1) حاصلا على درجة دكتور فلسفة في المادة موضوع البحث أو ما يعادلها من إحد ...
المادة (8) : يشترط في الباحث الأول أن يكون:
(1) حاصلا على درجة دكتور فلسفة في المادة موضوع البحث أو ما يعادلها ...
المادة (9) : عند تطبيق هذا النظام على الموظفين الحاليين يجوز استثناء من أحكام المادتين 7, 8 أن يعين بأقسام البحو ...
المادة (10) : يختار المساعدون الفنيون من موظفي الدرجة السابعة الفنية من خريجي المدارس الثانوية الفنية ...
المادة (11) : يختار عمال المعامل من خريجي المدارس الإعدادية الفنية ويطبق عليهم كادر العم ...
المادة (12) : يكون إلحاق موظفي الحكومة والهيئات العامة بالوظائف المبينة في المادة 9 بالدرجات المالية التي يش ...
المادة (13) : يلتزم الباحث والباحث الأول بالتفرغ للعمل ويكون العمل بأقسام البحوث طول اليوم ويمنح كل منهما راتبا إ ...
المادة (14) : يعاون المجلس الأعلى للعلوم لجان البحوث بالوزارات والهيئات الحكومية في إعداد وتنسيق البحوث بما يتلاء ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية