تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1956 صدر القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات بالأقاليم وعند الشروع في تطبيقه تَكشَّف التطبيق عن الحاجة إلى إدخال التعديلات الآتية: (1) عُدلِّت المادة الثانية باستبعاد ما جاء بها قاضياً بأن يشمل قرار وزير المواصلات الخاص بإجراءات المزايدة أو الممارسة تحديد الحد الأقصى لنسبة نفقات التشغيل إلى الإيرادات العامة، لأن هذه النسبة تختلف باختلاف المناطق والخطوط تبعاً لاختلاف الظروف الخاصة بكل منها، من ذلك كثافة السكان وحالتهم الاجتماعية ومواسم الأمطار وأطوال الطرق المرصوفة وغير المرصوفة، هذا إلى تحديد تلك النسبة تحديداً تحكمياً قد يثير من الصعاب ما يمس حسن إدارة المرفق واطراد سيره. وعُدِّل التأمين الذي يدفعه صاحب العطاء أو العرض المقبول بجعله خمسين جنيهاً عن كل سيارة بدلاً من 5% من ثمنها، وذلك من قبيل التيسير وتخفيفاً من أثر بقاء مبالغ التأمين دون ثمرة يجنيها مقدموها. هذا إلا أن الجانب الأكبر من المخالفات التي توقع عنها جزاءات أو غرامات تؤخذ من مبالغ التأمين قد ترك أمره لأقلام المرور لتتولى بنفسها تحصيل الغرامات من المخالفين رأساً. وأوضحت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يكون استغلال النقل بالركاب قبل إجراء المزايدة أو الممارسة وإلى حين منح الالتزام بطريق الترخيص. (2) عُدلِّت المادة الثالثة بحيث تكون الإتاوة التي يؤديها الملتزم خلال خمسة عشر يوماً التالية لانقضاء كل شهر، نسبة مئوية ثابتة من إجمالي الإيرادات روعي في تحديدها الظروف الخاصة بكل منطقة، فحددت بمنطقة القنال بستة في المائة نظراً لأن جميع طرقها مرصوفة ومن الدرجة الأولى وأنها ليست منطقة موسمية وأن الحركة التجارية قد نشطت بها نشاطاً عظيماً خصوصاً بعد الجلاء وكثرة القوات الحربية المصرية المعسكرة بها. كما حددت باثنين في المائة بالمنطقة الثالثة من مناطق شبكة الطرق العامة، وهي تبدأ من ديروط إلى الشلال نظراً لسوء حالة الطرق بها وتعذر صيانتها مما يؤثر على السيارات الشغالة بها وبالتالي يرفع من مصاريف التشغيل، هذا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي لدى الكثرة من سكانها. وقدر لباقي المناطق - وأحوال الطرق والسكان فيها متشابهة - إتاوة قدرها ثلاثة في المائة من إجمالي الإيرادات. (3) عُدلِّت المادة الخامسة فيما يتعلق بالتأخير في أداء الإتاوة الشهرية تبعاً لتعديل موعد تلك الإتاوة على نحو ما جاء بالمادة الثالثة، وحذفت عبارة (أكثر من مرة) بحيث أصبح التأخير في دفع الإتاوة الشهرية ولو مرة واحدة كافياً لجواز توقيع الجزاءات المنصوص عليها، كما أعيد تنسيق عبارات المادة. (4) عُدلِّت المادة السادسة بحيث يكون لوزير المواصلات جعل استغلال النقل العام للركاب بطريق الترخيص في حالة تعذر البدء في تنفيذ الالتزام بعد منحه أسوة بحالة تعذر الاستمرار في تنفيذه. (5) عُدلَّت المادة السابعة بحذف عبارة (على أن تكون مطابقة بقدر الإمكان لشروط المزايدة أو الممارسة الخاصة بالالتزام) إذ لا محل لها، لأنه فضلاً عن أن منح التراخيص قد يسبق في الغالب وضع شروط المزايدة أو الممارسة الخاصة بالالتزام، فإن الأمر- في تحديد شروط الترخيص بحكم أن المطابقة التي تقضي بها تلك العبارة تكون "بقدر الإمكان" فحسب وبحكم ما يتميز به الترخيص من توقيت وما ينبغي في إجراءاته من عدم الإبطاء الأمر في ذلك مَردُّه في الواقع إلى تقدير الوزير للإمكانيات وللظروف والملابسات التي يقرر منح الترخيص في ظلها، والتي قد تختلف في حالة عنها في أخرى، فلا تحكمها ضوابط ثابتة، مما يتعين معه - للصالح العام وتجنباً لإثارة صعاب في التنفيذ - أن يُترَك للوزير وضع ما يرى ملائمته من الشروط أعمالاً لسلطة تقديرية بغير حد منها، وتأكيداً لهذا المراد ودفعاً لأي جدل قد يثار حوله بسبب وجود عبارة (على أن تكون مطابقة بقدر الإمكان لشروط المزايدة أو الممارسة الخاصة بالالتزام) رؤي تعديل النص بحذفها، كما رؤي سريان حكم هذا التعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 699 لسنة 1954 وهو ما نص عليه في المادة الرابعة من المشروع المعروض. (6) حُذِفَ من المادة الثامنة شطرها الأخير القاضي بتوزيع الإتاوة المحصلة تطبيقاً لهذا القانون بين وزارة المواصلات وبين المجالس البلدية والقروية بنسبة أطوال الطرق الداخلة في اختصاص كل منها، بحيث أصبحت تلك الإتاوة من حق وزارة المواصلات وحدها. هذا وقد وافقت وزارة الشئون البلدية والقروية على هذا التعديل. وقد رؤي أن تعديل المادة الثامنة المذكورة بأثر رجعي فنص في المادة الرابعة من المشروع على سريان حكم هذا التعديل اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 699 لسنة 1954. (7) أُلغيت المادة العاشرة إذ لم تعد هناك حاجة إليها بعد إصدار قانون المرور الجديد. ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء - في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير والمواصلات
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و5 و6 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- لا يرخص في النقل العام للركاب إلا بطريق الالتزام ما لم تر الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها وذلك في الخطوط أو المناطق التي قسمت إليها شبكة الطرق العامة المعدة للمرور بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1951 المشار إليه وكذلك في الخطوط أو المناطق الجديدة التي تستحدث مستقبلاً بقرار من وزير المواصلات ويعين ما يشمله الالتزام من تلك الخطوط أو المناطق. ويكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة. ويعين وزير المواصلات بقرار يصدر منه الإجراءات التي تتبع في تلك المزايدة أو الممارسة وشروطهما وعلى الأخص ما يتعلق منها بسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة والأجور ومواعيد العمل وعدد السيارات وطرق صيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها وعدد الأدوار والركاب ومقدار الحمولة الفعلية التي يتحملها الطريق وغير ذلك مما يقتضيه تنظيم الحركة في كل منطقة على حدة وتسهيلها وتأمينها. ويجب أن يكون من ضمن هذه الشروط تحديد تأمين يؤديه صاحب العطاء أو العرض المقبول مقداره 50 جنيهاً عن كل سيارة ويبقى في خزانة الحكومة إلى نهاية الالتزام ويجوز توظيف هذا التأمين في سندات حكومية. ولا يمنح الالتزام إلا بعد فترة يحددها وزير المواصلات لا تجاوز سنة من تاريخ إبلاغ صاحب العطاء أو العرض المقبول بقبول عطائه أو عرضه وعليه أن يستوفى خلال هذه الفترة جميع الاشتراطات التي تمت على أساسها المزايدة أو الممارسة وإلا صودر التأمين المدفوع منه بقرار من وزير المواصلات مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى المتفق عليها أو المقررة قانوناً. ويحدد في قانون منح الالتزام الموعد الذي يبدأ منه تنفيذه. ويكون استغلال النقل طوال المدة السابقة على منح الالتزام بطريق الترخيص". "مادة 3- يشترط في الملتزم أن يكون مصرياً أو شركة مصرية مشترطاً في تأسيسها ألا يقل نصيب المصريين في رأس مالها عن 75% طول مدة الالتزام وأن تتضمن وثيقة الالتزام الشروط الآتية: (أولاً) أن يؤدي الملتزم للحكومة علاوة على رسوم الترخيص إتاوة بنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات قدرها 6% في منطقة القنال من مناطق شبكة الطرق العامة و2% في المنطقة الثالثة و3% في باقي المناطق وتؤدى تلك الإتاوة عن كل شهر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائه. (ثانياً) ألا تزيد مدة الالتزام على عشر سنوات". "مادة 5- يجوز لوزير المواصلات بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء سحب الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في المادة الثانية علاوة على الجزاءات الأخرى المتفق عليها أو المقررة قانوناً وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: (1) إذا تأخر الملتزم في أداء الإتاوة الشهرية أو أي جزء منها عن الموعد المقرر في المادة الثالثة. (2) إذا امتنع عن تسيير سيارات في جزء من منطقة أو خط الالتزام. (3) إذا سير سيارات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. (4) إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام". "مادة 6- يجوز لوزير المواصلات إذا تعذر رغم منح الالتزام البدء في تنفيذه - وفقاً للشروط المقررة - في خط أو منطقة ما، أو إذا تعذر الاستمرار في هذا التنفيذ، أن يجعل استغلال النقل العام للركاب في ذلك الخط أو المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكناً العود إلى طريق الالتزام".
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 7 و8 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 7- يحدد وزير المواصلات شروط الترخيص المشار إليه في المادتين 2 و6". "مادة 8- لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تحصل عن مرور السيارات بالطرق الداخلة في دوائر اختصاصها أية إتاوة من ملتزمي النقل أو المرخص لهم فيه الذين تحصل منهم الحكومة على إتاوة تطبيقاً لهذا القانون".
المادة (3) : تلغى المادة العاشرة من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (4) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا مادته الثانية فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن