بشأن الإذن لوزير المواصلات في منح التزام النقل العام للركاب بالسيارات في بعض المناطق والخطوط.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن النقل العام للركاب بالسيارات المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1956.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات.
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح الشركات المذكورة فيما بعد التزام النقل العام للركاب بالسيارات في الخطوط أو المناطق الموضحة قرين كل منها وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من أول يونيو سنة 1956 وفقاً للشروط التي وضعها وزير المواصلات:
(1) شركة أومنيبوس الشرق المساهمة المصرية، منطقة سيناء.
(2) شركة أومنيبوس الشرق المساهمة المصرية، منطقة الشرقية.
(3) شركة أومنيبوس الفيوم المساهمة المصرية، منقطة الفيوم.
(4) شركة سيارات الطرق الصحراوية المساهمة المصرية، خط مصر - الإسكندرية الصحراوي.
(5) شركة أوتوبيس الصعيد المساهمة المصرية، المنطقة الثانية بالوجه القبلي.
(6) شركة أوتوبيس الصعيد المساهمة المصرية، المنقطة الثالثة بالوجه القبلي.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين