بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 31 لسنة 1956
صدر بتاريخ 10 أغسطس سنة 1955 القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين، وقد نصت المادة 71 من القانون المذكور على أن يؤلف مجلس نقابة مؤقت يختص بقبول طلبات القيد بجدول النقابة ودعوة الجمعية العمومية للنقابة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور لمباشرة عمليتي انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وتعيين مراقبي الحسابات.
ولما كانت إجراءات قيد المحاسبين والمراجعين بجدول النقابة قد استغرقت وقتاً طويلاً ولم ينته مجلس النقابة منها بعد. كما أن إجراءات الإعداد للانتخاب يقتضي المزيد من الوقت، وكانت الوزارة حريصة على أن تتم جميع هذه الإجراءات قبل إجراء الانتخاب.
لذلك فإن الأمر يقتضي - لإمكان إتمام هذه الإجراءات - مد الميعاد المنصوص عليه في المادة 71 من القانون المذكور إلى مدة أقصاها سنة على أن يحدد الموعد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتحقيقاً لهذه الأغراض، أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق الذي تتشرف بعرضه على مجلس الوزراء، مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص البند/ 2 من الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 394 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"2- دعوة الجمعية العمومية للنقابة في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمباشرة عمليتي انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وتعيين مراقبي الحسابات المنصوص عليهما في البند الآتي:"
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين