تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : تنشأ نقابة للمحاسبين والمراجعين يكون لها الشخصية المعنوية. ويكون مركزها القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً في عواصم المديريات والمحافظات.
المادة (2) : أغراض النقابة هي: (1) العمل على رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامتها. (2) تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم والسعي في ترقية شئونهم.
المادة (3) : لا يجوز للنقابة أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو المنازعات الطائفية.
المادة (4) : تؤلف النقابة من: (أ) المشتغلين بمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في الجدولين (ب, ج) بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه. (ب) غير المشتغلين بمهنة المحاسبة والمراجعة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه والمقيدة أسماؤهم بجدول غير المشتغلين.
المادة (5) : ينشأ بالنقابة جدول يقيد فيه الأعضاء المشتغلون بمهنة المحاسبة والمراجعة ويلحق به جدول فرعي يقيد فيه من أصبح منهم غير مشتغل بها.
المادة (6) : يؤدى المحاسب والمراجع عند طلب قيد اسمه بالجدول رسما قدره خمسة جنيهات ويؤدي مساعد المحاسب والمراجع رسما قدره جنيه.
المادة (7) : يقيد في جدول النقابة المحاسبون والمراجعون ومساعدو المحاسبين والمراجعين حسب ترتيب أقدميتهم في القيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين.
المادة (8) : يقسم عضو النقابة قبل مباشرته العمل, اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة من أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (9) : قيمة اشتراك العضوية بالنقابة بالنسبة إلى المحاسبين والمراجعين والمساعدين, ستة جنيهات سنوياً وبالنسبة إلى المحاسبين تحت التمرين جنيهان سنوياً. ويجب أداؤه في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة. فإذا تأخر عضو عن الأداء في الموعد المذكور كلف بأدائه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وإذا انقضى شهر من تاريخ هذا التكليف دون الأداء يجوز لمجلس النقابة شطب أسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد أدائه رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر من رسوم الاشتراك.
المادة (10) : فيما عدا المحاسبين والمراجعين تحت التمرين, لا يجوز لأي فرد أن يباشر عملاً يعتبر من صميم مهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً بجدول النقابة.
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (12) : تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المحاسبين والمراجعين ومساعدي المحاسبين والمراجعين المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (4) ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي أو أعفوا من أدائه طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية. وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة. ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها, ويجب دعوتها إذا قدم طلباً بذلك ثلاثون عضواً ممن لهم حق الحضور في الجمعية العمومية ويتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (13) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون انعقادها في هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ربع عدد أعضاء الجمعية.
المادة (14) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين قبل انعقادها بأسبوع على الأقل في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة. ويبين الإعلان زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية العمومية. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالهم ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقرر عرض المسائل العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة على الجمعية العمومية.
المادة (15) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولاً) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (ثانياً) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات واعتماده. (ثالثاً) اعتماد ميزانية النقابة الخاصة بالسنة المقبلة. (رابعاً) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب. (خامساً) تعيين مراقبي الحسابات. (سادساً) إقرار اللائحة الداخلية وما يقترح فيها من تعديلات ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. (سابعاً) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها مجلس النقابة. (ثامناً) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.
المادة (17) : يكون للنقابة مجلس مؤلف من خمسة عشر عضواً ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) تسعة من المحاسبين ممن لهم حق التوقيع على الميزانيات السنوية لشركات المساهمة طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه. (ب) أربعة من المحاسبين والمراجعين ممن مضى على مزاولتهم المهنة خمس سنوات على الأقل. (ج) اثنان من مساعدي المحاسبين والمراجعين. ويشترط في عضو مجلس النقابة: (1) أن يكون مصرياً. (2) ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ والإنذار متى انقضى على صدور الحكم سنتان إلى يوم الترشيح. وينتخب كل من المحاسبين والمراجعين ومساعدي المحاسبين ممثليهم في مجلس النقابة. ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من ثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق الحضور في الجمعية العمومية. ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً كاملة على الأقل.
المادة (18) : مدة العضوية في مجلس النقابة سنتان ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات اقترع بين الذين نالوا أكثر الأصوات. ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك عضواً من النقابة.
المادة (19) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة عقب انتخاب أعضائه مباشرة على أن يكون من بين المحاسبين والمراجعين المنصوص عليهم في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (17) ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. ويجتمع مجلس النقابة فور انتخاب النقيب لاختيار الوكيلين والسكرتير والسكرتير المساعد وأمين الصندوق من بين أعضائه.
المادة (20) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق المعاشات والإعانات وفي حالة غيابه يحل محله أقدم الوكيلين قيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ثم الوكيل الآخر فإذا غاب الوكيلان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
المادة (21) : على مجلس النقابة أن يخطر وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وبقرارات الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ انعقادها.
المادة (22) : لوزير التجارة والصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية. كما يجوز لثلاثين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة الانعقاد وفي تشكيل المجلس خلال 18 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه إلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (23) : إذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو ببطلان تشكيل مجلس النقابة أو ببطلان انتخاب ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس. تدعى الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم لإجراء انتخاب جديد. أما إذا كان عدد من قضي ببطلان انتخابه من الأعضاء أقل من ثلاثة, حل محله من يليه من المرشحين وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 24
المادة (24) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة شرطاً من شروط الأهلية للعضوية زالت عنه عضويته بقرار يصدره المجلس. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله بعد دعوته كتابة لسماع أقواله. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء بالمجلس حل محله ولباقي مدته, من كان يلي آخر من انتخب للمجلس من نفس الفئة في عدد الأصوات.
المادة (25) : إذا خلا مركز النقيب حل محله أقدم الوكيلين قيداً في السجل العام للمحاسبين والمراجعين إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له.
المادة (26) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة. (3) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (4) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم السنوية المستحقة على الأعضاء وقبول التبرعات والإعانات. (5) السعي في إلحاق المحاسبين والمراجعين تحت التمرين بمكاتب المحاسبين والمراجعين. (6) الوساطة بين أعضاء النقابة وبين أصحاب الأعمال لفض المنازعات التي تقوم بينهم. (7) الوساطة بين الأعضاء لفض كل نزاع ينشأ بينهم بسبب المهنة. (8) إقرار ميزانية صندوق المعاشات والإعانات. (9) تحديد قيمة المعاش الذي يصرف للأعضاء أو لورثتهم من صندوق المعاشات والإعانات. (10) الفصل نهائياً في المنازعات الناشئة بين المستحقين للمعاشات أو الإعانات وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (27) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر ويجتمع أيضا عند الضرورة بدعوة من النقيب أو ممن يقوم مقامه أو بناء على طلب ستة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور عشرة أعضاء على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه صوت الرئيس.
المادة (28) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه, لجنة أو أكثر للنظر في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم, وتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وتختص بفحص هذه الشكاوى وترفع تقريرها بما تراه في شأنها إلى مجلس النقابة.
المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة, ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.
المادة (30) : على عضو النقابة إذا أراد أن يتنحى عن وكالته أن يخطر بذلك موكله ويستمر في مباشرة عمله إلى الوقت المناسب بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.
المادة (31) : يجب على عضو النقابة عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق الأصلية إذا طلبها الموكل. ويجوز للعضو إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج لنفسه وعلى نفقة موكله صورا من المستندات والأوراق الأصلية والمحررات التي تصلح سندا له في المطالبة بالأتعاب. وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية والمحررات المشار إليها حتى يدفع له الموكل نفقات استخراج صورها. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على الصور المشار إليها إذا لم يكن لها أصول ثابتة بسجلات الجهات القضائية أو الإدارية ولا يلزم عضو النقابة بأن يسلم الموكل مسودات الأوراق التي حررها أو الخطابات الواردة إليه منه أو المستندات المثبتة لأدائه مصاريف لم يؤدها له الموكل. ومع ذلك يجب على عضو النقابة أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق أو الخطابات أو المستندات المثبتة لما أداه عنه من مصاريف إذا طلب ذلك الموكل وأدى له نفقة استخراج صورها.
المادة (32) : يسقط حق الموكل في مطالبة عضو النقابة بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء عمله.
المادة (33) : إذا لم تكن قيمة الأتعاب متفقاً عليها بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة. ويجب على المجلس أن يصدر أمرا بتقدير الأتعاب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب بذلك إليه وإلا جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.
المادة (34) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم في أمر تقدير الأتعاب الصادر من مجلس النقابة خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه به, وذلك بتكليف أحدهما الآخر بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بجميع أوجه الطعن ما عدا المعارضة.
المادة (35) : إذا انقضى الموعد المحدد في المادة السابقة ولم يرفع تظلم عن أمر التقدير يصدر بتنفيذه أمر عن رئيس المحكمة المختصة. ويحصل قلم كتاب المحكمة عن ذلك رسماً بنسبة 2% عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك.
المادة (36) : عند عدم وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يسقط حق العضو في المطالبة بها إذا انقضت خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (37) : يحاكم تأديبياً كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة أو ارتكب أمورا مخلة بشرفها أو ماسة بكرامتها ويعاقب بأحد الجزاءات الآتية: (أولاً) الإنذار. (ثانياً) التوبيخ. (ثالثاً) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنتين. (رابعاً) شطب الاسم من جدول النقابة.
المادة (38) : تكون المحاكمة التأديبية على درجتين وتؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة ... ... ... ... رئيساً أستاذ بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة من بين من ترشحهم مجالس الكليات ... عضو من بين أعضاء مجلس النقابة من الفئة التي ينتمي إليها أعضاء العضو المقدم للمحاكمة يعينه مجلس النقابة لمدة سنة ... ... ... وتؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الثانية من: النقيب ... ... ... رئيساً نائب من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة ينتدبه رئيسها ... ... أعضاء عضو من بين أعضاء مجلس النقابة يعينه لمدة سنة على الوجه المبين باللائحة الداخلية ... ... ...
المادة (39) : يحيل مجلس النقابة العضو الذي يرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 37 إلى لجنة التحقيق وتتألف من: (أ) موظف فني بمجلس الدولة من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة والصناعة يندبه رئيسها ويرأس اللجنة. (ب) عضوين من النقابة ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة.
المادة (40) : ترفع الدعوى إلى هيئة التأديب للدرجة الأولى بقرار من مجلس النقابة بناء على تقرير من لجنة التحقيق ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (41) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول موضح فيه ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (42) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل عنه من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو المذكور شخصياً.
المادة (43) : للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العضو المقدم للمحاكمة أو العضو المتولي الاتهام أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين ترى سماع شهادتهم.
المادة (44) : تجوز المعارضة في قرار الهيئة التأديبية الصادر غيابيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بالقرار وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك بالنقابة.
المادة (45) : يجوز لكل من يصدر ضده قرار من الهيئة التأديبية من الدرجة الأولى. كما يجوز للعضو المتولي الاتهام، أن يستأنف القرار المذكور أمام هيئة الدرجة الثانية بتقرير يدون في سجل يعد لذلك بالنقابة. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة.
المادة (46) : تكون جلسات هيئة التأديب بدرجتيها سرية.
المادة (47) : يعلن قرار هيئة التأديب بدرجتيها إلى المتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسلم المتهم صورة بتوقيع منه في سجل يعد بالنقابة لذلك.
المادة (48) : ينشر في الجريدة الرسمية منطوق القرار التأديبي النهائي الصادر ضد أحد أعضاء النقابة بشطب اسمه أو بوقفه عن العمل.
المادة (49) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول إذا حصل على مستندات تثبت براءته من التهم التي كانت منسوبة إليه أن يلتمس إعادة النظر في القرار المذكور وتختص بنظر هذا الالتماس هيئة التأديب من الدرجة الثانية.
المادة (50) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدوره, إنهاء أثر عقوبة الشطب. فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في الجدول وتعتبر أقدميته في هذه الحالة من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (51) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته في غير أحوال التلبس, وجب على السلطة القائمة بالتحقيق إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق. وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته في الأحوال الجائز فيها ذلك قانوناً. وإذا رأت السلطة القائمة بالتحقيق أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية فعليها أن تبلغ نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبياً إذا رأت محلا لذلك.
المادة (52) : ينشأ بالنقابة صندوق مستقل عن صندوق النقابة يسمى صندوق المعاشات والإعانات تصرف منه معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة المتقاعدين أو لورثتهم طبقاً لأحكام المواد التالية.
المادة (53) : يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من: (أولاً) رسم قيد الأعضاء في جدول النقابة. (ثانياً) نصف قيمة اشتراكات الأعضاء السنوية. (ثالثاً) ما يحصله مجلس النقابة من ثمن طوابع الدمغة ويجب على أعضاء النقابة لصقها في الأحوال وبالفئات الآتية: مليم 50 على تصديق العضو على كل إقرار ضريبي غير مستند إلى دفاتر تجارية أو خاص بمزاولي المهن الحرة. 50 على الإقرار الضريبي المقدم من العضو عن نفسه. 50 على أصل تقرير العضو الخاص بميزانية منشأة رأس مالها ثلاثة آلاف جنيه أو أقل. 100 على أصل تقرير العضو الخاص بميزانية منشأة رأس مالها يزيد على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه. 200 على أصل تقرير العضو الخاص بميزانية منشأة رأس مالها يزيد على عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه. 250 على أصل تقرير العضو الخاص بميزانية منشأة رأس مالها يزيد على عشرين ألف جنيه. 50 على كل تقرير أو شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه. 50 على أول مذكرة تقدم إلى لجان الطعن أو إدارة الخبراء بوزارة العدل ومكاتبها أو مكاتب الخبراء المقبولين أمام المحاكم. 50 على أول محضر جلسة من جلسات لجان الطعن يحضرها العضو. 5 على كل فاتورة أو إيصال يحرره العضو لأحد عملائه، وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة. (رابعاً) الرسوم التي يحصلها مجلس النقابة على الشهادات والمستخرجات وبطاقات العضوية وتحدد بمائة مليم عن كل منها. (خامساً) الرسوم التي يتقاضاها مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب وتحدد على الوجه الآتي: 2% عن الخمسين جنيها الأولى بحيث لا يقل الرسم عن 200 مليم. 2/1 1% عن المبالغ بعد الخمسين جنيهاً الأولى لغاية 200 جنيه. 1% عن المبالغ بعد المائتي جنيه لغاية 500 جنيه. 2/1 % عن المبالغ بعد الخمسمائة جنيه. (سادساً) أرباح مطبوعات النقابة. (سابعاً) الهبات والوصايا المقررة لمصلحة هذا الصندوق التي يقرر قبولها مجلس النقابة.
المادة (54) : لا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وما في حكمها إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (55) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنتين على أن يكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق. ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.
المادة (56) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 بما يأتي: (1) إعداد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات. (2) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي تقرها الجمعية العمومية. (3) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش.
المادة (57) : تودع أموال صندوق المعاشات والإعانات بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 ويوقع على أذون الصرف النقيب أو من يقوم مقامه وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (58) : يكون لعضو النقابة الحق في معاش التقاعد كاملاً إذا توافرت فيه حالة من الحالات الآتية: (أولاً) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاسبة والمراجعة في مكتب لحسابه الخاص أو في مكتب لأحد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في السجل العام للمحاسبين والمراجعين مدة 10 سنوات ميلادية على الأقل وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة ويثبت عجزه بقرار من القومسيون الطبي العام وإذا حدث العجز قبل انقضاء هذه المدة فيخفض المعاش بنسبة المدة التي لم يستوفها منها. (ثانياً) أن يكون قد زاول المهنة قبل صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه ومضى عليه في الاشتغال بها 15 سنة ميلادية على الأقل في مكتب لحسابه الخاص أو في مكتب لأحد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في السجل العام للمحاسبين والمراجعين فإذا قلت مدة الاشتغال بالمهنة عن 15 سنة وزادت على 10 سنوات يعطى العضو ثلاثة أرباع المعاش. (ثالثاً) أن يكون زاول مهنة المحاسبة والمراجعة بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه ومضى عليه في الاشتغال بالمهنة مدة 35 سنة ميلادية في مكتب لحسابه الخاص أو في مكتب أحد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في السجل العام للمحاسبين والمراجعين. ويشترط في جميع الحالات أن يكون العضو قد واظب على أداء اشتراك النقابة إلى وقت التقاعد إلا إذا كان معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة.
المادة (59) : تقوم لجنة صندوق المعاشات والإعانات بتحديد مدة الاشتغال بالمهنة بالنسبة إلى الأعضاء الذين كانوا يزاولونها قبل صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه وتثبت مدة الاشتغال بموجب شهادة مصدق عليها من المصالح الحكومية أو المحاكم أو من شركات المساهمة أو الهيئات التي يصدر من وزير التجارة والصناعة قرار باعتبارها مماثلة لشركات المساهمة.
المادة (60) : لا يحرم من معاش التقاعد العضو المحكوم ضده بشطب اسمه من الجدول إلا إذا قضى الحكم بغير ذلك.
المادة (61) : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة إلى النقيب ويمنح العضو مهلة قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول طلبه يصفى فيها أعمال مكتبه، ويستحق في هذه الحالة المعاش من أول الشهر التالي.
المادة (62) : لا يجوز للمحاسب أو المراجع الذي يتقرر صرف معاش له أن يزاول المهنة إلا إذا كان ذلك متعلقاً بشئونه الخاصة أو بشئون أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (63) : في حالة وفاة عضو النقابة وهو حائز للشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 58 يصرف نصف المعاش لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه إذا كانا عاجزين. ويتولى المجلس توزيعه بينهم تبعاً لحالة كل منهم.
المادة (64) : يجوز للجنة صندوق المعاشات والإعانات أن تمنح في الحالات الضرورية إعانات وقتية للعضو أو لورثته عند وفاته. على أن يحاط مجلس النقابة علماً بها في أول اجتماع له.
المادة (65) : لا يجوز الحجز على معاش التقاعد والإعانات المؤقتة ولا النزول عنها للغير وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات.
المادة (66) : يبدأ تنفيذ نظام المعاشات بالنسبة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في البند (أولاً) من المادة 59 من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحدد مجلس النقابة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ هذا النظام بالنسبة إلى باقي الأعضاء وذلك بمجرد تكوين موارد الصندوق على ألا يجاوز ذلك خمس سنوات.
المادة (67) : يجوز للجمعية العمومية حل صندوق المعاشات والإعانات إذا طرأ ما يحول دون أدائه وظيفته على وجه صحيح وفي هذه الحالة تقرر الجمعية طريقة استعمال ما به من رصيد أو توزيعه على أعضاء النقابة وأصحاب المعاشات ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور ثلث عدد الأعضاء المقيدة أسماؤهم بالجدول مدة لا تقل عن 20 سنة ويصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتوافر العدد المذكور تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بعد أسبوعين ولا يكون الاجتماع التالي صحيحاً إلا بحضور ربع عدد الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة على الأقل ويصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الثاني تدعى الجمعية العمومية مرة ثالثة للاجتماع بعد أسبوعين ويكون انعقادها صحيحاً في هذه الحالة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ويصدر قرارها بالأغلبية المطلقة. ويعلن عن هذه الاجتماعات في إعلان ينشر في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة ويبين في الإعلان زمان الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال ويقوم بهذا الإعلان النقيب والوكيل أو خمسون عضوا من الأعضاء المقيدة أسماؤهم بالجدول لمدة عشرين سنة على الأقل.
المادة (68) : خلال السبع سنوات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بضم إلى أعضاء مجلس النقابة عضوان من مساعدي المحاسبين والمراجعين ممن تزيد مدة مزاولتهم المهنة على عشر سنوات ويتم انتخابهما على الوجه المبين بالمادتين 17 و18 وتنتهي عضويتهما بانتهاء مدة السبع سنوات.
المادة (69) : على المحاسبين والمراجعين ومساعدي المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة في تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلبوا قيد أسمائهم في جدول النقابة خلال شهر من هذا التاريخ على أن يتضمن الطلب بيان الآتي: اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ورقم قيده بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين. وإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد المذكور يؤدي الطالب ضعفي الرسم المنصوص عليه في المادة 6
المادة (70) : على المحاسبين والمراجعين ومساعديهم الذين كانوا يزاولون المهنة قبل العمل بهذا القانون أن يؤدوا رسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة 6 من تاريخ العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من تاريخ مزاولتهم المهنة أيهما أحدث.
المادة (71) : يؤلف مجلس نقابة مؤقت من: (1) وكيل وزارة التجارة والصناعة الدائم ... ... ... رئيساً (2) الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة لشئون الشركات (3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة ... ... ... أعضاء (4) مدير عام مصلحة الضرائب بوزارة المالية ... ... ... (5) مدير عام إدارة الخبراء بوزارة العدل ... ... ... ويختص هذا المجلس بما يأتي: (1) قبول طلبات القيد بجدول النقابة حسب أحكام هذا القانون. (2) دعوة الجمعية العمومية للنقابة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لمباشرة عمليتي انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وتعيين مراقبي الحسابات. (3) الإشراف على عمليتي الانتخاب وتعيين مراقبي الحسابات المنصوص عليها في البند السابق.
المادة (72) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن