بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى قانون المحاماة المشار إليه، مادة برقم (7 مكرراً "1") نصها الآتي:
مـادة (7 مكرراً "1"):
"استثناء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (5) من المادة (11) من هذا القانون، يقيد في جدول المحامين المشتغلين، المحامون الذين كانوا مقيدين في الجدول المؤقت المشار إليه في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار هذا القانون، وذلك لمدة سنة تبدأ من 31/10/2003.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر