تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القانون: قانون المحاماة. المهنة: مهنة المحاماة. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. المحاكم: المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. اللجنة: لجنة قبول المحامين. المجلس: مجلس تأديب المحامين. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق، ويلغى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يظل سارياً القيد في الجداول التي تمت في ظل أحكام القانون رقم (20) لسنة 1980 المشار إليه. وعلى المحامين المقيدين بالجدول الدائم، المرخص لهم حالياً، طلب القيد طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. واستثناء من حكم المـادة (15) من القانون المرافق، تكون مدة التدريب سنة ميلادية واحدة، بالنسبة للمحامين المتدربين المقيدين وقت العمل بهذا القانون.
المادة (2) : المحاماة مهنة حرة مستقلة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
المادة (3) : لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المهنة، أو استخدام لقب محام. ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. ويجوز التقدم بطلب للحضور أمام سلطة التحقيق الجنائي بعد مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حبس المتهم احتياطياً لكل من محامي المتهم أو وكيله، ولسلطة التحقيق تأجيل النظر في الاستجابة إلى الطلب مدة أقصاها أسبوعان؛ إذا اقتضت ضرورات التحقيق ذلك، أو لأسباب أمنية. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية. 3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
المادة (3) : يقفل باب القيد في الجدول المؤقت من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يقيد فيه محامون جدد. ويلغى قيد المحامين المقيدين في ذلك الجدول بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز تمديد المدة لمرة واحدة فقط، في ضوء المبررات التي يعرضها وزير العمل، وبعد ذلك يلغى هذا الجدول نهائيا. وعلى المحامي المقيد بالجدول المؤقت، أن ينيب عنه محاميا أو أكثر، من المحامين المشتغلين، لمباشرة أية دعاوى منظورة كان يباشرها حتى تاريخ إلغاء الجدول المؤقت، ويشترط أن يكون ذلك بموافقة الموكل. وفي حالة عدم الاتفاق علي الأتعاب، المستحقة للمحامي المستغل، يتم الفصل فيها وفقا لأحكام المواد (36) وما بعدها من القانون المرافق.
المادة (4) : يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد المتبعة حالياً، وبالمـادة (12) من القانون رقم (20) لسنة 1980 المشار إليه، الخاصة برسوم القيد وتجديده.
المادة (4) : استثناء من أحكام المـادة السابقة: أ- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المـادة السابقة، سواء كانت هذه الجهات مدعية أو مدعى عليها. ولإدارة قضايا الدولة، في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام؛ يكون لهذه الإدارة اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. ب- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك. ج- يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة. كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح اللجنة. وفي جميع الأحوال؛ يجب أن تتوافر في الموظف الذي ينوب عن تلك الجهات الشروط الآتية: 1- أن يكون قطرياً أو من مواطني إحدى الدول العربية، وفي الحالة الأخيرة، يشترط أن يكون مقيماً في البلاد إقامة دائمة متصلة بعمله. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه. 6- أن يصدر الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن للموظف توكيلاً موثـقا طبقاً للقانون.
المادة (5) : تصدر اللجنة ترخيصاً للموظفين، المشار إليهم في الفقرة (ج) من المـادة السابقة، بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المـادة (3)، وتضع اللجنة الشروط التي يتعين توافرها في الجهات المشار إليها؛ كتحديد نوع الشركة، أو وضع حد أدنى لرأسمالها، أو لعدد العاملين فيها، أو غير ذلك من الشروط التي تراها مناسبة.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات السالف بيانها في المـادة (3) أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى، والمـادة (40) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات المذكورة، أحد معارفهم، إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال. ومع ذلك، لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين.
المادة (7) : يجوز للمحامي، الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده. ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين. وتبين اللائحة إجراءات تقديم الطلب ، وقيده في السجل الخاص، الذي يعد لهذا الغرض.
المادة (7) : استثناء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (5) من المادة (11) من هذا القانون، يقيد في جدول المحامين المشتغلين، المحامون الذين كانوا مقيدين في الجدول المؤقت المشار إليه في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار هذا القانون، وذلك لمدة سنة تبدأ من 31/10/2003.
المادة (7) : يجوز بقرار من الوزير الترخيص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية، ذات الخبرات العالمية المتخصصة التي تحتاج إليها البلاد، بالعمل في قطر في المجالات القانونية التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض. ويحدد القرار الصادر بمنح الترخيص التزامات المكتب المرخص له. ويقيد المحامون العاملون في المكاتب المشار إليها في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه عدا البند (1) من المادة (11) والباب الثالث منه.
المادة (8) : تنشأ في الوزارة لجنة تسمى: "لجنة قبول المحامين". ويكون تشكيلها على الوجه التالي: 1- الوزير. رئيساً. 2- رئيس المحاكم العدلية. نائباً للرئيس. 3- مدير إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة. عضوا. 4- أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف أو قضاتها. عضوا. يرشحه رئيس المحاكم العدلية. 5- أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى، أو الجنائية الكبرى. عضوا. يرشحه رئيس المحاكم العدلية. 6- أحد قضاة المحاكم الشرعية، يرشحه رئيس المحاكم الشرعية. عضوا. 7- أحد المحامين القطريين، يختاره وزير العدل. عضوا. ويتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة عند خلو منصب الرئيس أو غيابه وتكون مدة هذه العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار أميري.
المادة (9) : تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة. ويكون القيد في جداول المحامين، والتأشير بنقل الاسم من جدول إلى آخر، وشطب القيد، بمقتضى قرارات تصدرها اللجنة. وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم العمل بها.
المادة (10) : تنشأ في الوزارة الجداول التالية: 1- جدول لقيد المحامين المشتغلين، ويلحق به جدول لقيد المحامين تحت التدريب. 2- جدول شركات المحاماة؛ ويخصص لقيد هذه الشركات، ويتضمن البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. 3- جدول لقيد المحامين غير المشتغلين. ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المـادة قرار من الوزير. ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير؛ يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها، بناء على اقتراح اللجنة، وتبعاً لمقتضيات الصالح العام، وما يستجد من أوضاع في النظام القضائي.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بما جاء في المـادة (2) من القانون رقم (6) لسنة 1983 المشار إليه، يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون قد أمضى مدة التدريب؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويجوز لأعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر، طلب قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، ويكون لهم - بعد القيد بالجدول - الحق في مزاولة جميع أعمال المحاماة المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون.
المادة (12) : يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير. ويجب قيد الشركة بجدول شركات المحاماة. كما يجب أن يكون كل محام في هذه الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (13) : لا يجوز للمحامي، الذي يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب، مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن احترم قوانين البلاد". ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
المادة (14) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- تولي الوزارة. 2- الاشتغال بالتجارة. 3- التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد. ولا يعتبر عمل المحامي لدى أحد المحامين جمعاً بين المحاماة وعمل آخر. 4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة. ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين؛ الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المـادة (2) من قانون الإصدار، يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، وأن يقضي فترة تدريب لا تقل عن سنتين ميلاديتين في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو مزاولة القضاء، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات، أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (16) : يعفى من مدة التدريب أعضاء هيئة التدريس القطريين؛ الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر، أو من قضى هذه المدة المشار إليها في المـادة السابقة مشتغلاً بالقضاء، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وتخفض مدة التدريب بمقدار ما قضاه مشتغلاً بالعمل المذكور. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من لجنة قبول المحامين.
المادة (17) : على المحامين المشتغلين، المشار إليهم في المـادة (11) أن يقبلوا، للتدريب في مكاتبهم، من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية. وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.
المادة (18) : لا يجوز للمحامي تحت التدريب أن يترافع باسمه الخاص، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم للمحاكم. ويجوز له المرافعة أمام المحاكم الصغرى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ قيده، وأمام المحاكم الكبرى بعد مضي سنة من تاريخ قيده. وللمحامي تحت التدريب الحضور، نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه، أمام هيئات التحكيم، وإدارات الشرطة والادعاء العام، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
المادة (19) : لا يجوز للمحامي تحت التدريب أن يفتح مكتباً باسمه طيلة فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر لجنة قبول المحامين أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف؛ جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقاً لحكم المـادة (26) من هذا القانون.
المادة (20) : للمحامي الذي أمضى مدة التدريب المقررة قانوناً، أن يطلب من اللجنة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، وعليه أن يرفق بياناً بالقضايا التي ترافع فيها، وللجنة أن تطلب من المحامي صاحب المكتب، الذي تم فيه التدريب، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته. وتصدر اللجنة قرارها في الطلب المذكور؛ بقبوله أو برفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر الطالب بهذا القرار بكتاب مسجل. ويجوز للمحامي التظلم من قرار الرفض، أو من مد مدة التدريب، وفقاً لحكم المـادة (26) من هذا القانون.
المادة (21) : تقدم طلبات القيد في الجداول إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون وما تحدده اللائحة. وتقيد الطلبات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، بترتيب ورودها إلى اللجنة.
المادة (22) : على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم، قبل أول شهر يناير من كل سنة، في الجداول الخاصة بهم، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.
المادة (23) : تحدد بقرار من الوزير - بناء على اقتراح اللجنة - رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمـادة السابقة، تقرر اللجنة - بعد إنذاره بكتاب مسجل - نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز إعادة قيد المحامي، في هذه الحالة، إلا إذا دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
المادة (24) : إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. كما يجوز للمحامي، المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، أو جدول المحامين تحت التدريب، حسب الأحوال، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة، أو زال المانع من ممارسته لها.
المادة (25) : لا تستحق أي رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (26) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها أن تستدعي صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول لآخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتفصل اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله. ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً؛ غير قابل للطعن فيه. ولا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسم المقرر للجدول الخاص به. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تتضمن بيانات القيد. وتعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين، وجدول المحامين تحت التدريب، ترخيصاً بمزاولة المهنة.
المادة (27) : لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.
المادة (28) : يتعين على المحاكم، والسلطات، وغيرها من الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق، والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي، بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.
المادة (29) : يجوز للمحامي، إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه؛ في الحضور والمرافعة، أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، محامياً آخر، تحت مسئوليته، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي، إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه، فيما تقدم، محامياً آخر دون توكيل خاص.
المادة (30) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، وجميع محتوياته الضرورية لممارسة مهنته.
المادة (31) : لا يجوز- في غير حالات التلبس - التحقيق مع محام، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة المدعي العام، أو من يقوم مقامه، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.
المادة (32) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية، أو الأعمال التي وكل فيها. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة عند الاتفاق، حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. كذلك إذا أنهى المحامي القضية، صلحاً أو تحكيماً، وفق ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
المادة (33) : تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق الكتابي المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم به فيها.
المادة (34) : لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
المادة (35) : إذا عزل الموكل محاميه، أو توفى الموكل ورأى ورثته، دون مبرر، عدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي الأتعاب كاملة. فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، أو لعدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين، إن وجد.
المادة (36) : إذا لم تعين أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة. وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
المادة (37) : يكون لأتعاب المحامي امتياز على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة عمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (38) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب - عند عدم وجود سند بها - بمضي خمس سنوات ميلادية؛ من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل.
المادة (39) : على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه. ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والتبليغات الخاصة بالموكلين، والإعلانات القضائية وفقاً للقانون.
المادة (40) : لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لممارسة أعمال المحاماة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب. كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية.
المادة (41) : لا يجوز للمحامي، عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك. 1- وضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية. 2- وضع إعلان أمام مكتبه السابق؛ للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
المادة (42) : لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً، أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة، أن يقبل - بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه - المرافعة، أو اتخاذ أية إجراءات في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها؛ وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء العلاقة. كما لا يجوز للقاضي السابق، المشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلا - بنفسه، أو بواسطة محام يعمل لحسابه - في دعوى عرضت عليه وهو يتولى المنصب القضائي، أو في دعوى أخرى مرتبطة بها.
المادة (43) : على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة - ولو عن طريق إبداء الرأي - لخصم موكله، في ذات النزاع الذي وكله عنه فيه، أو في أي نزاع آخر؛ طوال فترة نظر النزاع الأصلي. وبصفة عامة؛ لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لديه في نفس المكتب، أياً كانت صفته.
المادة (44) : على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة. وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
المادة (45) : المحامي مسئول، قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه؛ طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وأن يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه.
المادة (46) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه. ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى، أو العمل الموكل فيه.
المادة (47) : لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته.
المادة (48) : يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً، اكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية منه بملف الدعوى. وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، بعد أداء الرسم المقرر لتوثيق التوكيل، وقام هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق.
المادة (49) : إذا وقع من المحامي - أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم. لأداء واجبه أو بسببه - إخلال بالنظام، أو أتى ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية، طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى المدعي العام؛ لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده؛ إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة، معاقب عليها قانوناً، على أن يتم إخطار لجنة قبول المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات. ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة، التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي، أو أي من أعضائها، في عضوية الهيئة أو المحكمة التي تحاكم المحامي، تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين؛ يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقع منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادتين (145) من قانون الإجراءات الجنائية و(65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (50) : لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها؛ إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه القضايا.
المادة (51) : لا يجوز لمن علم من المحامين - عن طريق مهنته - بوقائع أو معلومات، أن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة، أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله في نزاع وكّل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة. وعلى المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء للخصوم أو للوكلاء أو للشهود، وألا يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
المادة (52) : لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصى عليه. كما يجب عليه أن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى، شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
المادة (53) : على المحامي المتنحي أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى.
المادة (54) : يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية الأخرى التي قد تكون لديه. ومع ذلك، يجوز للمحامي - إذا لم يكن قد حصل على أتعابه - أن يستخرج، على نفقة موكله، صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية، حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو الكتب الواردة إليه من الموكل، أو المستندات المتعلقة بما أداه عن الموكل ولم يستوفه منه. وعلى المحامي أن يعطي موكله - بناء على طلبه - صوراً من هذه الأوراق؛ بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.
المادة (55) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل.
المادة (56) : تشكل في المحاكم لجنة للمساعدة القضائية، برئاسة أحد قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الكبرى، وعضوية اثنين من قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الصغرى. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المحاكم العدلية. ويقصد بالمساعدة القضائية، ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة. وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب. ب- إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية، كلها أو بعضها. ج- إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى. د- إذا توفى المحامي، أو قام لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام، في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي ممارسة مهنته، ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. ويتولى المحامي المنتدب، في هذه الأحوال، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل. و- الحالات الأخرى التي يوجب القانون تعيين محام فيها عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه. ويعتبر القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا يستحق عنه رسوماً.
المادة (57) : للمحكمة المنظور أمامها الدعوى - وللادعاء العام، في مرحلة التحقيق - ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (58) : على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي كلف به. ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته. فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية، دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجب الدفاع، يعاقب تأديبياً.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المـادة (65) من قانون الإجراءات الجنائية، يقوم المحامي المنتدب عن المعسر، بالدفاع عنه دون مقابل. وتقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات. ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه، إذا زالت حالة إعساره.
المادة (60) : كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً، ويعاقب بإحدى العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 4- شطب الاسم نهائياً من الجدول المقيد به.
المادة (61) : تتولى إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة؛ بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب. ويجوز للمحامي، المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
المادة (62) : يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الكبرى. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المحاكم العدلية.
المادة (63) : لا يترتب على اعتزال المحامي، أو وقفه عن مزاولة المهنة، امتناع محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين في هذه الأحوال أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف.
المادة (64) : يعلن المحامي، المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز. ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
المادة (65) : يجوز لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب إدارة الفتوى والتشريع، أو المحامي المدعى عليه - أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات؛ في حالات امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة، أو أدائه شهادة الزور.
المادة (66) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الادعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه، في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
المادة (67) : يجوز لإدارة الفتوى والتشريع، وللمحامي الصادر ضده القرار، الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ، بالنسبة للإدارة، من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي، من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن. ولا يجوز أن يشترك في نظر الاستئناف قاضي محكمة الاستئناف الذي رأس مجلس التأديب. ويكون القرار الذي يصدر في الاستئناف نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ولا يصبح قرار التأديب نافذاً إلا بعد الفصل فيه استئنافياً، أو فوات مواعيد الاستئناف.
المادة (68) : تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي المعني.
المادة (69) : في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو وقفه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والمدعي العام، ولجنة قبول المحامين، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (70) : لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، فتح مكتب طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول مهنته في فترة الوقف، عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب من اللجنة - بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار - إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت، من وقت صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية، غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة. وتتبع في طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد؛ ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (3)، (19) من هذا القانون، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أو بوقفه عن مزاولتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن