تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات. وعلى القانون رقم 242 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 206 مكرراً إلى قانون العقوبات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1956 وقِّعت في جنيف في أبريل سنة 1929 اتفاقية بشأن مكافحة تزييف العملة بين عدد كبير من الدول وقد رغبت مصر في الانضمام إلى تلك الاتفاقية الدولية لما في ذلك من فوائد لا تخفى. وكان السبيل إلى تحقيق تلك الرغبة هو العمل على توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ومن أهمها الشروط المبينة في المواد 3 و4 و5 و12 منها. وقد اشترطت المادة الثالثة من الاتفاقية ضرورة اعتبار الأفعال الآتية جنايات عادية والعقاب عليها وهي: (1) أي تزوير أو صنع أو تغيير للعملة مهما كانت الوسائل المستعملة. (2) التداول غير المشروع للعملة المزيفة. (3) إدخال أو استلام أو الحصول على العملة المزيفة في إحدى الدول بقصد تداولها مع العلم بتزييفها. (4) الشروع أو الاشتراك عمداً في ارتكاب الأفعال السابقة. (5) صنع أو استلام أو الحصول على آلات أو أدوات مخصصة لتزييف أو تغيير العملة وقد اشترطت المادة الرابعة أنه إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة في دول مختلفة فيجب اعتبارها جرائم مستقلة. وقد اشترطت المادة الخامسة وجوب عدم التفرقة في العقاب على الجرائم المبينة في المادة الثالثة سواءً وقعت على عملة وطنية أو أجنبية. كما اشترطت المادة الثانية عشر ضرورة تنظيم إدارة مركزية خاصة في كل دولة لمكافحة التزييف والأبحاث المتصلة به. وقد حققت مصر هذا الشرط الأخير بأن أصدر وزير الداخلية قراراً وزارياً في 12 يونيه سنة 1933 بإنشاء مكتب بوزارة الداخلية لمكافحة تزييف العملة وحدد فيه اختصاصاته وألحقه بإدارة الأمن العام. وقد راعت اللجنة المشكلة لوضع مشروع كامل لقانون العقوبات لتحقيق الشروط الأخرى الواردة في المواد السابقة فضمنت المواد من 263 - 268 من المشروع والواردة في الباب الرابع عشر منه الخاص بتزييف العملة وما يتصل بها ما يحقق هذا الغرض. وقد رؤي العمل على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المشار إليها باقتباس النصوص الواردة في مشروع اللجنة السالفة الذكر واستبدالها بالمواد من 202 إلى 205 الواردة في الباب الخامس عشر من قانون العقوبات وقد تضمنت ذلك المادة الثانية من مشروع القانون. ولما كانت المادة 202 عقوبات الجديدة المعدلة بمقتضى هذا المشروع تعاقب على تقليد أو تزييف أو تزوير بأية كيفية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً وتعتبر تلك الأوراق في حكم العملة الورقية وكانت المادة 206 عقوبات تعاقب أصلاً على تلك الأفعال فقد اقتضى الأمر حذف عبارة أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً من المادة 206 عقوبات المذكورة وقد تضمنت ذلك المادة الثالثة من المشروع. ولما كان محل الجريمة في المادة 206 مكرراً المضافة بالقانون رقم 242 لسنة 1953 هو ذات المحل في المواد من 202 إلى 205 متى ضمنها الباب الخامس عشر من قانون العقوبات الخاص بتقليد وتزييف وتزوير العملة الورقية والمعدنية، كان من اللازم تحقيقاً لمقتضى التناسق التشريعي نقل تلك المادة من الباب السادس عشر الخاص بتزوير الأختام والتمغات والعلامات والمحررات إلى الباب الخامس عشر وهو ما حققه المشروع المرافق بنقل المادة 207 مكرراً إلى الباب الخامس عشر تحت رقم 204 مكرراً (1) وإلغاء المادة 206 مكرراً. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 242 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 206 مكرراً التي أصبحت بمقتضى المشروع المرافق المادة 204 مكرراً (1) قد أشارت إلى أن محل الجريمة في تلك المادة هو ذات المحل في المواد الخاصة بتزييف وتقليد العملة المعدنية والورقية وأنه يخرج بذلك أوراق البنكنوت الأجنبية لأن القانون لم ينص أصلاً على جريمة خاصة لمن يقلدها وأنه لا مبرر لوضع جريمة خاصة لها في هذه الحالة اكتفاءً بأن تقليدها يعتبر جريمة تزوير في محرر عرفي إذا توافرت أركانها، فقد اقتضى الأمر بعد أن تقرر العقاب على تزوير وتقليد أوراق البنكنوت الأجنبية بنفس العقوبة المقررة لتزوير وتقليد أوراق البنكنوت الوطنية إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 204 مكرراً (1) من المشروع المرافق تنص على أنه في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية وقد تضمنت ذلك المادة الرابعة من المشروع. ولما كان البند (ج) من المادة الثانية من قانون العقوبات ينص أصلاً على أنه تسري أحكام ذلك القانون على كل من ارتكب في خارج القطر جناية وتزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 202 و203 عقوبات بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري. ولما كان المشروع المرافق قد استبدل بنصوص المادتين 202 و204 عقوبات نصوصاً تتضمن جرائم أخرى غير تزييف المسكوكات فقد أصبح من المتعين تعديل البند ج المذكور تبعاً لذلك واستبدال نص جديد به ترد فيه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 202 و203 عقوبات بعد تعديلهما وقد تضمنت التعديل المطلوب المادة الأولى من المشروع. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتقدم وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة (1) : يستبدل (بالبند ج) من المادة الثانية من قانون العقوبات النص الآتي: "جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد من 202 إلى 205 الواردة في الباب الخامس عشر من قانون العقوبات النصوص الآتية: "مادة 202- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة. ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً". "مادة 203- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". "مادة 203 مكرراً - إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة". "مادة 204- كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً". "مادة 204 مكرراً - (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها. وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية". "مادة 204 مكرراً - (2) يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها". "مادة 205- يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة".
المادة (3) : تحذف من المادة 206 من قانون العقوبات عبارة "أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً".
المادة (4) : يلغى نص المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 242 لسنة 1953.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن