بشأن تعديل بعض أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996.
المادة () : بعد الإطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1992 بشأن قضايا الحكومة ،
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته, النصان التاليان:
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم - صاحب السمو حاكم دبي, ويشمل سمو نائب حاكم دبي وسمو ولي عهد دبي.
الحكومة - حكومة إمارة دبي وأية دائرة من دوائرها وتشمل المؤسسات أو الهيئات العامة.
الديوان - ديوان سمو الحاكم.
الدعاوى - الدعاوى الحقوقية.
المادة (3)
أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحاكم إلا بعد الحصول على موافقة سموه.
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي إستدعاء الدعوى إلى مدير الديوان لعرضه على سموه فإذا وافق سموه على إقامة الدعوى يعاد الإستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة للسير فيها.
ج- تقام الدعاوي ضد الحاكم على مدير الديوان بصفته مدعى عليه, وكذلك الدعاوى التي لسموه يقيمها مدير الديوان, وله أن ينيب عنه النائب العام, وأن يوكل من يشاء من المحامين.
د- تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلاً للحكومة، ويشترط في ذلك إتباع الإجراءات التالية:
1- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لإدعاءه.
2- يحيل المستشار القانوني بكتاب منه الإدعاء إلى الجهة المعنية لإبداء مطالعتها, وذلك خلال أسبوع واحد من استلامه الإدعاء, وعلى الجهة المعنية الرد خلال خمسة عشر يوماً من استلامها كتاب الإحالة, وإذا انقضى شهران على تقديم الإدعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة.
المادة (2) : تضاف المادة التالية إلى قانون دعاوي الحكومة المشار إليه تحت رقم المادة (3) مكرر:
المادة (3) مكرر
(1) لا يجوز استيفاء أي دين أو إلتزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر.
(2) يرفع النائب العام عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية, صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى مدير الديوان ليأمر بتنفيذه, أما الأحكام التي تصدر ضد الحاكم فإنها ترفع لسموه ليأمر بتنفيذها, وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأية معاملة تنفيذية من أجل تنفيذ تلك الأحكام.
المادة (3) : تلغى التعليمات بشأن قضايا الحكومة الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1992.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي