بشأن قانون دعاوي الحكومة.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون دعاوى الحكومة لسنة 1996".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة حكومة إمارة دبي وأية دائرة من دوائرها.
الدعاوى الدعاوى الحقوقية.
المادة (3) : يقيم النائب العام أو من ينتدبه من رؤساء النيابة العامة دعاوى الحكومة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة أخرى لدى الحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها فى إمارة دبي أو خارجها, وذلك بصفته ممثلا للحكومة.
المادة (3) : (1) لا يجوز استيفاء أي دين أو إلتزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر.
(2) يرفع النائب العام عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية, صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى مدير الديوان ليأمر بتنفيذه, أما الأحكام التي تصدر ضد الحاكم فإنها ترفع لسموه ليأمر بتنفيذها, وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأية معاملة تنفيذية من أجل تنفيذ تلك الأحكام.
المادة (4) : يجوز للحاكم بأمر يصدره انتداب أي موظف حقوقي في أية دائرة من دوائر الحكومة لإقامة الدعاوى المتعلقة بتلك الدائرة، وذلك بدلاً من النائب العام.
المادة (5) : للنائب العام أو أي شخص منتدب بموجب المادة الرابعة، توكيل محام أو أكثر ليقوم مقامه في إقامة أية دعوى للحكومة والمرافعة فيها ومتابعتها إلى أن يصدر الحكم البات فيها.
المادة (6) : لغايات هذا القانون فإن إقامة الدعوى تشمل تقديم وتوقيع لائحة الدعوى وغيرها من الطلبات التابعة لها لدى المحكمة المختصة، وكذلك الحضور والمرافعة فيها إلى آخر درجة من درجات المحاكمة وتنفيذ الحكم الصادر فيها لمصلحة الحكومة.
المادة (7) : يلغى أي نص في أي قانون أو نظام إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي