بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة المعدل بالقانونين رقم 280 لسنة 1954 ورقم 11 لسنة 1956.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه فقرة بالنص الآتي:
"ولا يجوز مرور القطيع من الماشية والحيوان في الميادين والطرق والشوارع العامة التي يحددها وزير الشئون البلدية والقروية ويعتبر قطيعاً ما زاد العدد فيه على ثلاث".
المادة (2) : على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين